Same indexed hadith bihar-37332; it ends on this printed page after beginning on pages 332-333.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
ما سقط من الميت من عظم أو غير ذلك جعل في كفنه ودفن به . وعنه عليه السلام أنه قال: إذا فرغ من غسل الميت نشف في ثوب، وجعل الكافور والحنوط في مواضع سجوده: جبهته وأنفه ويديه وركبتيه ورجليه، ويجعل ذلك في مسامعه وفيه ولحيته وصدره، وحنوط الرجل والمرأة سواء . وعنه، عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام أنه كان لا يرى بالمسك في الحنوط باسا . وعنه عليه السلام قال: لا يحنط الميت بزعفران ولا ورس، وكان لا يرى بتجمير الميت بأسا، وتجمير كفنه، والموضع الذي يغسل فيه ويكفن . وعن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن المحرم يموت محرما قال: يغطي رأسه، ويصنع به ما يصنع بالحل، خلا أنه لا يقرب بطيب . وعن علي عليه السلام أنه كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين له، وثوب يمنية، وإزار وعمامة . وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: نعم الكفن ثلاثة أثواب: قميص غير مزرور ولا مكفوف، ولفافة وإزار، وقال أوصى أبي أن أكفنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء حبرة كان يصلي فيها الجمعة، وثوب آخر وقميص . وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لا بد من إزار وعمامة، ولا يعدان في الكفن . وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أن رجلا كان يغسل الموتى سأله كيف يعمم الميت؟ قال: لا تعممه عمة الاعرابي ولكن خذ العمامة من وسطها ثم انشرها على رأسه وردها من تحت لحيته وعممه وأرخ ذيليها مع صدره، واشدد على حقويه [خرقة كالازار]، وأنعم شدها، وافرش القطن تحت مقعدته، لئلا يخرج منه شئ، وليست العمامة ولا الخرقة من الكفن، وإنما الكفن ما لف به البدن . وعن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يكفن الرجال في ثياب الحرير . وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: يجعل القطن في مقعدة الميت لئلا يبدو منه شئ، ويجعل منه على فرجه وبين رجليه، ويخمر رأس المرأة بخمار، وتعمم الرجل . وروينا عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله كفن حمزة في نمرة سوداء . وعن الحسن بن علي عليهما السلام أنه كفن أسامة بن زيد في برد أحمر . وروينا عن علي عليه السلام أنه قال: أول ما يبدء به من تركة الميت الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث .
الهوامش14
[1]دعائم الاسلام ج 1 ص 230.ص 332
[2]دعائم الاسلام ج 1 ص 230.ص 332
[3]دعائم الاسلام ج 1 ص 231.ص 332
[4]دعائم الاسلام ج 1 ص 231.ص 332
[5]دعائم الاسلام ج 1 ص 231.ص 332
[6]دعائم الاسلام ج 1 ص 231.ص 332
[7]دعائم الاسلام ج 1 ص 231.ص 332
[8]دعائم الاسلام ج 1 ص 231.ص 332
[1]دعائم الاسلام ج 1 ص 231 وما بين العلامتين زيادة من المصدر.ص 333
[2]دعائم الاسلام ج 1 ص 232.ص 333
[3]دعائم الاسلام ج 1 ص 232.ص 333
[4]دعائم الاسلام ج 1 ص 232.ص 333
[5]المصدر نفسه، وفيه " وعن الحسين بن علي عليهما السلام " وقد عرفت أنه الصحيح.ص 333
[6]دعائم الاسلام ج 1 ص 232.ص 333