ومنه: قال: سألته عن الجنب يدخل يده في غسله قبل أن يتوضأ وقبل أن يغسل يده، ما حاله؟ قال: إذا لم تصب يده شيئا من جنابة فلا بأس، قال: وأن يغسل يده قبل أن يدخلها في شئ من غسله أحب إلي .
الهوامش1
[1]البحار ج 10 ص 287.ص 67
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 78, Page 67
ومنه: قال: سألته عن الجنب يدخل يده في غسله قبل أن يتوضأ وقبل أن يغسل يده، ما حاله؟ قال: إذا لم تصب يده شيئا من جنابة فلا بأس، قال: وأن يغسل يده قبل أن يدخلها في شئ من غسله أحب إلي .
[1]البحار ج 10 ص 287.ص 67
[١]البحار ج 10 ص 287.
[٢]في مطبوعة الكمباني ههنا اختلال.
[٣]نوادر الراوندي ص 39.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 67-68.
قال أمير المؤمنين عليه السلام اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله من جنابة، فإذا لمعة من جسده لم يصبها ماء، فأخذ من بلل شعره فمسح ذلك الموضع، ثم صلى بالناس وبهذا الاسناد قال: اجتمعت قريش والأنصار، فقالت الأنصار: الماء من الماء، وقالت قريش: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فترافعوا إلى علي عليه السلام فقال عليه السلام: يا معشر الأنصار أيوجب الحد؟ قالوا: نعم، قال: أيوجب المهر؟ قالوا: نعم، فقال عليه السلام: ما بال ما أوجب الحد والمهر لا يوجب الماء؟ فأبوا على أمير المؤمنين عليه السلام وأبى عليهم . وروي عن علي عليه السلام أنه قال: يوجب الصداق ويهدم الطلاق ويوجب الحد والعدة، ولا يوجب صاعا من ماء؟ فهذا أوجب . وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: من جامع واغتسل ثم خرج منه بقية المني مع بوله، فعليه إعادة الغسل .
[3]نوادر الراوندي ص 39.ص 67
[1]المصدر ص 45.ص 68
[2]المصدر ص 46.ص 68
[3]المصدر ص 46.ص 68