Usul16

Hadith record

bihar-36955

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

52 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر عليه السلام، عن أخيه موسى عليه السلام قال:

bihar-36955
نوادر الراوندي: عن عبد الواحد بن إسماعيل، عن محمد بن الحسن التميمي عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى، عن أبيه، عن جده موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه السلام اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله من جنابة، فإذا لمعة من جسده لم يصبها ماء، فأخذ من بلل شعره فمسح ذلك الموضع، ثم صلى بالناس وبهذا الاسناد قال: اجتمعت قريش والأنصار، فقالت الأنصار: الماء من الماء، وقالت قريش: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فترافعوا إلى علي عليه السلام فقال عليه السلام: يا معشر الأنصار أيوجب الحد؟ قالوا: نعم، قال: أيوجب المهر؟ قالوا: نعم، فقال عليه السلام: ما بال ما أوجب الحد والمهر لا يوجب الماء؟ فأبوا على أمير المؤمنين عليه السلام وأبى عليهم . وروي عن علي عليه السلام أنه قال: يوجب الصداق ويهدم الطلاق ويوجب الحد والعدة، ولا يوجب صاعا من ماء؟ فهذا أوجب . وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: من جامع واغتسل ثم خرج منه بقية المني مع بوله، فعليه إعادة الغسل .

الهوامش4

[3]نوادر الراوندي ص 39.ص 67

[1]المصدر ص 45.ص 68

[2]المصدر ص 46.ص 68

[3]المصدر ص 46.ص 68

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 78, Page 67

View original source
بحار الأنوار · Hadith 54 — Usul16