Same indexed hadith bihar-37412; it ends on this printed page after beginning on pages 29-30.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
سمعت أبا الحسن الأول يقول: لا تنزل في القبر وعليك العمامة ولا القلنسوة ولا الحذاء ولا الطيلسان، وحل أزرارك، فذلك سنة من رسول الله صلى الله عليه وآله قلت: فالخف؟ قال فلا أرى به بأسا قلت: لم يكره الحذاء؟ قال: مخافة أن يعثر برجله فيهدم. قال الصدوق - ره -: لا يجوز دخول القبر بخف ولا حذاء ولا أعرف الرخصة في الخف إلا في هذا الخبر وإنما أوردته لمكان العلة . وقال في المعتبر: يستحب لمن دخل قبر الميت أن يحل أزراره وأن يتحفى ويكشف رأسه، هذا مذهب الأصحاب وقال في الذكرى: يستحب لملحده حل أزراره، وكشف رأسه وحفاؤه، إلا لضرورة، ثم قال: وليس ذلك واجبا إجماعا انتهى والظاهر أن تجويز الخف للتقية لما رواه الكليني عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تنزل القبر وعليك العمامة ولا القلنسوة ولا رداء ولا حذاء، وحل أزرارك قال: قلت: والخف قال: لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية، وقال الشيخ: ويجوز أن ينزل بالخفين عند الضرورة والتقية.
الهوامش2
[١]علل الشرايع ج ١ ص ٢٨٨.ص 30
[٢]الكافي ج ٣ ص ١٩٢.ص 30