Show clickable narrator chain
سئل أبو عبد الله عليه السلام ما العلة التي من أجلها لا يحل للرجل أن يصلي وعلى شاربه الحنا؟ قال: لأنه لا يتمكن من القراءة والدعاء .
الهوامش1
[١]علل الشرائع ج ٢ ص ٣٢.ص 263
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 80, Page 263
سئل أبو عبد الله عليه السلام ما العلة التي من أجلها لا يحل للرجل أن يصلي وعلى شاربه الحنا؟ قال: لأنه لا يتمكن من القراءة والدعاء .
[١]علل الشرائع ج ٢ ص ٣٢.ص 263
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يصلي المختضب، قلت: جعلت فداك ولم؟ قال: إنه محصر .
[٢]علل الشرائع ج ٢ ص ٤٢.ص 263
سألته عن الرجل والمرأة أيصلح لهما أن يصليا وهما مختضبان بالحناء والوسمة؟ قال: إذا برز الفم والمنخر فلا بأس .
[3]قرب الإسناد ص 91 ط حجر، ومثله في المسائل: البحار ج 10 ص 269.ص 263
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 263-264.
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يختضب الجنب ولا يجامع المختضب، ولا يصلي المختضب قلت: جعلت فداك لم لا يجامع المختضب ولا يصلي؟ قال: لأنه مختضب . قال في المنتهى: لا با س للرجل والمرأة أن يصليا وهما مختضبان، أو عليهما خرقة الخضاب إذا كانت طاهرة، ثم استشهد بصحيحة رفاعة وخبر سهل ابن اليسع ثم قال: هذا وإن كان جائزا إلا أن الأولى نزع الخرقة وأن يصلي ويده بارزة، واستدل بخبر الحضرمي المشتمل على المنع ثم قال: ولا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك لرواية عمار وصحيحة علي بن جعفر .
[١]المحاسن ص ٣٣٩.ص 264
[٢]التهذيب ج ١ ص ٢٣٨.ص 264
[٣]التهذيب ج ١ ص ٢٣٨.ص 264
[٤]التهذيب ج ١ ص ٢٣٧، الكافي ج ٣ ص ٤٠٨.ص 264
[٥]التهذيب ج ١ ص ٢٣٨.ص 264
[٦]التهذيب ج ١ ص ٢٣٨.ص 264
[٧]* (باب) * * (حكم المختضب في الصلاة) * 1 - العلل: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار عن يونس، عن جماعة من أصحابنا قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام ما العلة التي من أجلها لا يحل للرجل أن يصلي وعلى شاربه الحنا؟ قال: لأنه لا يتمكن من القراءة والدعاء [1].
[٢]ومنه: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، وغيره، عن أبان، عن مسمع بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يصلي المختضب، قلت: جعلت فداك ولم؟ قال: إنه محصر [2]. بيان: محصر أي ممنوع عن القراءة والذكر، وبعض أفعال الصلاة، قال في النهاية: الاحصار المنع والحبس، يقال أحصره المرض أو السلطان: إذا منعه عن مقصده، فهو محصر، وحصره إذا حبسه فهو محصور.
[٣]قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة أيصلح لهما أن يصليا وهما مختضبان بالحناء والوسمة؟ قال: إذا برز الفم والمنخر فلا بأس [3].
[٤]المحاسن: عن أبيه، عن أبان، عن مسمع بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يختضب الجنب ولا يجامع المختضب، ولا يصلي المختضب
[١]علل الشرائع ج ٢ ص ٣٢.
[٢]علل الشرائع ج ٢ ص ٤٢.
[٣]قرب الإسناد ص 91 ط حجر، ومثله في المسائل: البحار ج 10 ص 269.