Usul16

Hadith record

bihar-38123

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

7 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل أصا [ب ثواب الأعمال] به خنزير فذكر وهو في صلاته [قال:] فليمض فلا بأس، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله [4].

bihar-38123
المحاسن: عن أبيه، عن أبان، عن مسمع بن عبد الملك قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يختضب الجنب ولا يجامع المختضب، ولا يصلي المختضب قلت: جعلت فداك لم لا يجامع المختضب ولا يصلي؟ قال: لأنه مختضب . قال في المنتهى: لا با س للرجل والمرأة أن يصليا وهما مختضبان، أو عليهما خرقة الخضاب إذا كانت طاهرة، ثم استشهد بصحيحة رفاعة وخبر سهل ابن اليسع ثم قال: هذا وإن كان جائزا إلا أن الأولى نزع الخرقة وأن يصلي ويده بارزة، واستدل بخبر الحضرمي المشتمل على المنع ثم قال: ولا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك لرواية عمار وصحيحة علي بن جعفر .

الهوامش6

[١]المحاسن ص ٣٣٩.ص 264

[٢]التهذيب ج ١ ص ٢٣٨.ص 264

[٣]التهذيب ج ١ ص ٢٣٨.ص 264

[٤]التهذيب ج ١ ص ٢٣٧، الكافي ج ٣ ص ٤٠٨.ص 264

[٥]التهذيب ج ١ ص ٢٣٨.ص 264

[٦]التهذيب ج ١ ص ٢٣٨.ص 264

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 80, Page 263

View original source
بحار الأنوار · Hadith 4 — Usul16