Show clickable narrator chain
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يختضب الجنب ولا يجامع المختضب، ولا يصلي المختضب قلت: جعلت فداك لم لا يجامع المختضب ولا يصلي؟ قال: لأنه مختضب . قال في المنتهى: لا با س للرجل والمرأة أن يصليا وهما مختضبان، أو عليهما خرقة الخضاب إذا كانت طاهرة، ثم استشهد بصحيحة رفاعة وخبر سهل ابن اليسع ثم قال: هذا وإن كان جائزا إلا أن الأولى نزع الخرقة وأن يصلي ويده بارزة، واستدل بخبر الحضرمي المشتمل على المنع ثم قال: ولا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك لرواية عمار وصحيحة علي بن جعفر .
الهوامش6
[١]المحاسن ص ٣٣٩.ص 264
[٢]التهذيب ج ١ ص ٢٣٨.ص 264
[٣]التهذيب ج ١ ص ٢٣٨.ص 264
[٤]التهذيب ج ١ ص ٢٣٧، الكافي ج ٣ ص ٤٠٨.ص 264
[٥]التهذيب ج ١ ص ٢٣٨.ص 264
[٦]التهذيب ج ١ ص ٢٣٨.ص 264