Same indexed hadith bihar-38194; it ends on this printed page after beginning on pages 332-334.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
سألت الصادق عليه السلام لم لا تجوز المكتوبة في جوف الكعبة؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يدخلها في حج ولا عمرة، ولكن دخلها في فتح مكة فصلى فيها ركعتين بين العمودين، ومعه أسامة . ثم اعلم أنه لا خلاف في جواز النافلة في الكعبة وأما الفريضة، فالمشهور بين الأصحاب فيها الكراهة، وقال ابن البراج والشيخ في الخلاف بالتحريم، بل ادعى الشيخ إجماع الفرقة عليه، مع أنه خالف ذلك في أكثر كتبه، وقال بالكراهة، والكراهة أقوى والترك أحوط. قال: لا بأس ليمض في صلاته . وسألته عن الرجل يكون في صلاته هل يصلح له أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة؟ قال: يدرأها عنه فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته . وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير الحائط وامرأة قائمة تصلي بحياله، وهو يراها وتراه؟ قال: إن كان بينهما حائط قصيرا أو طويلا فلا بأس .
الهوامش5
[١]مناقب آل أبي طالب ج ٤ ص ٢٥٧.ص 333
[7]* (باب) * * (صلاة الرجل والمرأة في بيت واحد) * 1 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون يصلي الضحى وأمامه امرأة تصلي بينهما عشرة أذرع؟ص 334
[١]قرب الإسناد ص ١٢٣ ط نجف.ص 334
[٢]قرب الإسناد ص ٩١ ط حجر ص ١٢٣ ط نجف.ص 334
[٣]قرب الإسناد ص ١٢٤ ط نجف.ص 334