Same indexed hadith bihar-37836; it ends on this printed page after beginning on pages 45-46.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين: الظهر والعصر، وليس يمنع من صلاة العصر بعد صلاة الظهر إلا قضاء السبحة التي بعد الظهر وقبل العصر، فان شاء طول إلى أن يمضي قدمان، وإن شاء قصر . وعن أبي جعفر عليه السلام أنه خرج ومعه رجل من أصحابه إلى مشربة أم إبراهيم، فصعد المشربة، ثم نزل، فقال للرجل: زالت الشمس؟ قال أنت أعلم جعلت فداك، فنظر فقال: قد زالت وأذن وقام إلى نخلة فصلى صلاة الزوال، وهي صلاة السنة قبل الظهر، ثم أقام الصلاة وتحول إلى نخلة أخرى، وأقام الرجل عن يمينه فصلى الظهر أربعا ثم تحول إلى نخلة أخرى فصلى صلاة السنة بعد الظهر أربع ركعات، ثم أذن وصلى أربع ركعات، ثم أقام الصلاة وصلى العصر أربعا ولم تكن بين الظهر والعصر إلا السبحة . ايضاح: يدل على استحباب إيقاع نافلة الزوال بين الأذان والإقامة وعلى جواز إيقاع الامام الأذان والإقامة معا بل، رجحانه وعلى رجحان قيام المقتدي إذا كان واحدا عن يمين الامام، وعلى أن الأربع الأولى من الثمان ركعات بين الظهرين للظهر، والأربع الأخيرة للعصر، وعلى استحباب إيقاع الأربع الأخيرة بين الأذان والإقامة، وعلى أنه يتحقق التفريق المستحب والموجب لإعادة الاذان بتوسط النافلة بين الفرضين، وعلى استحباب تفريق الفرائض والنوافل على الأمكنة، وقد وردت العلة بأنها تشهد للمصلي يوم القيامة.
الهوامش2
[3]دعائم الاسلام ج 1 ص 137.ص 45
[4]دعائم الاسلام ج 1 ص 137.ص 45