Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليه السلام: من تأمل خلف امرأة فلا صلاة له، قال يونس: إذا كان في الصلاة .
الهوامش1
[1]المحاسن ص 82.ص 302
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 81, Page 302
قال أبو عبد الله عليه السلام: من تأمل خلف امرأة فلا صلاة له، قال يونس: إذا كان في الصلاة .
[1]المحاسن ص 82.ص 302
سئل عن رجل صلى الفريضة فلما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث، فقال: أما صلاته فقد مضت، وأما التشهد فسنة في الصلاة فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد .
[2]المحاسن: 325، ويحمل الحديث على ما إذا سبقه الحدث من دون اختيار.ص 302
لدغت رسول الله صلى الله عليه وآله عقرب و هو يصلي بالناس فأخذ النعل فضربها ثم قال بعد ما انصرف: لعنك الله فما تدعين برا ولا فاجرا إلا آذيتيه، قال: ثم دعا بملح جريش فدلك به موضع اللدغة، ثم قال: لو علم الناس ما في الملح الجريش ما احتاجوا معه إلى ترياق ولا إلى غيره .
[3]المحاسن: 590.ص 302
فقه الرضا: قال عليه السلام: إن عطست وأنت في الصلاة أو سمعت عطسة
[١]المحاسن ص 82.
[٢]المحاسن: 325، ويحمل الحديث على ما إذا سبقه الحدث من دون اختيار. لما عرفت من أنه كلما غلب الله على العبد فالله أولى له بالعذر، فإن كان الحدث في الأثناء، انصرف وتوضأ ثم بنى على صلاته، وإن كان مضت صلاته وبقى التسليم المحلل فلا شئ عليه بعد التحليل القهري الوارد عليه من دون اختياره، نعم إذا كان في الأثناء يقتصر في تحصيل طهارته على أقل الافعال، فلو تكلم في أثنائه أو استدبر - وكان الماء في مقابله - أو أحدث حدثا آخر أو غير ذلك فقد بطلت صلاته وعليه الإعادة.
[٣]المحاسن: 590.