No. ٢٢vol. 81 · page 302
المحاسن: عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain
سئل عن رجل صلى الفريضة فلما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث، فقال: أما صلاته فقد مضت، وأما التشهد فسنة في الصلاة فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد .
الهوامش1
[2]المحاسن: 325، ويحمل الحديث على ما إذا سبقه الحدث من دون اختيار.ص 302