Show clickable narrator chain
قلت له: رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح ولم يصل صلاة ليلته تلك، قال عليه السلام: يؤخر القضاء ويصلي صلاة ليلته تلك.
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 84, Page 27
قلت له: رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح ولم يصل صلاة ليلته تلك، قال عليه السلام: يؤخر القضاء ويصلي صلاة ليلته تلك.
إن الله تبارك وتعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة، وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة الخبر . ومنه: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد ابن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عثمان بن عبد الملك، عن أبي بكر قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: أتدري لأي شئ وضع التطوع؟ قلت: ما أدري جعلت فداك قال: إنه تطوع لكم ونافلة للأنبياء، وتدري لم وضع التطوع؟ قلت: لا أدري جعلت فداك قال: لأنه إن كان في الفريضة نقصان فصبت النافلة على الفريضة حتى تتم إن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم " ومن الليل فتهجد به نافلة لك " .
[2]علل الشرايع ج 1 ص 270.ص 27
[3]في المصدر: قضيت النافلة.ص 27
[4]علل الشرايع ج 2 ص 17، والآية في الاسراء: 79.ص 27
[١]زاد رحمه الله في الباب المزبور احتمالا رابعا " وهو أن يقال: لا ينافي اطلاعه في النوم على الأمور عدم قدرته على القيام ما لم تزل عنه تلك الحالة، فان الاطلاع من الروح والنوم من أحوال الجسد.
[٢]علل الشرايع ج 1 ص 270.
[٣]في المصدر: قضيت النافلة.
[٤]علل الشرايع ج 2 ص 17، والآية في الاسراء: 79.