Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليه السلام إن العبد لترفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها، وما يرفع له إلا ما أقبل عليه منها بقلبه، وإنما أمرنا بالنوافل ليتم لهم بها ما نقصوا من الفريضة . ومنه: عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن يحيى العطار، عن يعقوب ابن يزيد، عن حماد، عن حريز، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما جعلت النافلة ليتم بها ما يفسد من الفريضة .
الهوامش2
[1]علل الشرايع ج 2 ص 18.ص 28
[2]علل الشرايع ج 2 ص 18.ص 28