Same indexed hadith bihar-39696; it ends on this printed page after beginning on pages 55-56.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
سألته عن إمام مقيم أم قوما مسافرين، كيف يصلي المسافرون؟ قال: ركعتين ثم يسلمون ويقعدون، فيقوم الامام فيتم صلاته فإذا سلم وانصرف انصرفوا . ويدل على أن المسافر يسلم عند تمام صلاته ولا خلاف فيه، وعلى أنه يستحب أن لا ينصرف حتى يسلم الامام، بل حتى ينصرف، وإنما حملنا على الاستحباب للاتفاق على عدم الوجوب، وللأخبار الصحيحة الدالة على جواز الانصراف قبله، ولو انعكس الفرض تخير الحاضر عند انتهاء الفعل المشترك بين المفارقة في الحال، والصبر حتى يسلم الامام، فيقوم إلى الاتمام، والمشهور عدم وجوب بقاء الامام المسافر في مجلسه إلى أن يتم المأموم المقيم، خلافا للمرتضى وظاهر ابن الجنيد، فإنهما أوجبا ذلك، والظاهر الاستحباب لورود الخبر بالجواز والمشهور، أن الكراهة مخصوصة بالصلاة المقصورة وقيل مطلقا.
الهوامش1
[1]قرب الإسناد ص 99 ط حجر، ص 129 ط نجف، كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 4 ص 157 ط ك ج 10 ص 285 الطبعة الحديثة هذه.ص 56