Usul16

Hadith record

bihar-39698

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

10 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يحل له أن يصلى خلف الامام فوق دكان؟ قال وأما إذا كان مع القوم في الصف فلا بأس [1].

bihar-39698
مجالس ابن الشيخ: عن محمد بن محمد بن مخلد، عن عثمان بن أحمد الدقاق، عن عبيد بن عبد الواحد، عن ابن أبي مريم، عن نافع بن يزيد، عن يحيى ابن أبي سليمان المدني، عن يزيد بن أبي القتاة وابن المقبري، عن أبي هريرة قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وأما إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود، فاسجدوا، ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أردك الصلاة . تفصيل وتبيين اعلم أن للمأموم بالنظر إلى إدراك الامام أحوالا: الأولى: أن يدركه قبل الركوع، وحكمه أن يدخل معه، ويحتسب بتلك الركعة كما عرفت، والظاهر أنه اتفاقي. الثانية: أن يدركه في حال ركوعه، وستعرف أن في إدراك الركعة به خلافا وحينئذ يكبر المأموم تكبيرة للافتتاح، وتكبيرة للركوع مستحبا، ولو خاف الفوات أجزأته تكبيرة الافتتاح، وفي المنتهى نقل الاتفاق عليه. ثم قال: لو نوى التكبير للافتتاح صحت صلاته قطعا، ولو نواه للركوع لم تصح صلاته لاخلاله بالركن، والامام لا يتحمله، ولو أطلق ففيه تردد أقربه البطلان، و لو نواهما بالتكبيرة الواحدة ففيه إشكال انتهى، والصحة في الأخير لا يخلو من قوة لما سيأتي من رواية عمار وغيره . الثالثة: أن يدركه بعد رفع رأسه من الركوع، ولا خلاف بين الأصحاب في فوات الركعة حينئذ واستحب أكثر علمائنا التكبير للمأموم، والمتابعة في السجدتين وإن لم يعتد بهما تحصيلا لادراك الفضيلة، ويظهر من العلامة في المختلف التوقف في هذا الحكم، للنهي عن الدخول في الركعة عند فوات تكبيرها في صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: قال لي وأما إذا لم تدرك القوم قبل أن يكبر الامام الركعة فلا تدخل معهم، وأجيب بأنه محمول على الكراهة، لدلالة الأخبار الكثيرة على جواز اللحوق في الركعة. وروى الشيخ عن معلى بن خنيس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وأما إذا سبقك الامام إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل معهم في تلك الركعة، وسيأتي الكلام فيه. بركعة فأدركت وقد رفع رأسه فاسجد معه، ولا تعتد بها لكن ليس في الرواية سوى المتابعة في السجود من النية والتكبير والدخول معه في الصلاة. ثم إن قلنا بالاستحباب المذكور، فهل يجب استيناف النية وتكبيرة الاحرام بعد ذلك؟ اختلفوا فيه فذهب الأكثر إلى الوجوب، وقال الشيخ: لا تجب، فان قلنا بالاستيناف كان التكبير المأتي به أولا مستحبا. الرابعة: أن يدركه وقد سجد سجدة واحدة، وحكمه كالسابق فعلى المشهور يكبر ويسجد ولا يعتد به، وفي وجوب الاستيناف الخلاف السابق، وعدم الاستيناف هنا أولى، لأن المزيد ليس ركنا، والظاهر أنه لم يفرق الأصحاب بينه وبين ما لو أدرك الامام في السجدة، لكن قول الصادق عليه السلام في صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله إذا وجدت الامام ساجدا فاثبت مكانك حتى يرفع رأسه، وإن كان قاعدا قعدت، وإن كان قائما قمت، ينفيه. وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: قلت له: متى يكون مدرك الصلاة مع الامام؟ قال: وأما إذا أدرك الامام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته، فهو مدرك لفضل الصلاة مع الامام، فلا صراحة له في اللحوق والسجود. نعم روى الصدوق بسنده الصحيح عن معاوية بن شريح وفيه جهالة لكن اعتمد الصدوق عليه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وأما إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع، ومن أدرك الامام وهو ساجد كبر وسجد معه، ولم يعتد بها، ومن أدرك الامام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة، ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة، وليس عليه أذان ولا إقامة، ومن أدركه وقد سلم فعليه الأذان والإقامة. وهو يدل على التكبير والسجود، وقوله عليه السلام " وهو ساجد " شامل للسجود الأول والثاني، وظاهره عدم استيناف التكبير. الخامسة: أن يدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة، وقد حكم الفاضلان وغيرهما بأنه يكبر ويجلس معه، فإذا سلم الامام قام وأتم صلاته، ولا يحتاج إلى استيناف التكبير، وقد صرح المحقق بأنه مخير بين الاتيان بالتشهد وعدمه، لتعارض موثقتي عمار في ذلك، إذ في إحدى الروايتين " يقعد فإذا سلم الامام قام فأتم صلاته " وفي الأخرى " يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الامام حتى يقوم " وما ذكره حسن، لكن مورد الروايتين مختلف إذ الأولى في التشهد الأخير، والأخيرة في الأول فلا تنافي. وقال الشهيد في الذكرى: روى ابن بابويه أن منصور بن حازم كان يقول إذا أتيت الامام وهو جالس وقد صلى ركعتين، فكبر ثم اجلس وإذا قمت فكبر وفي هذا إيماء إلى عدم الاجتزاء بالتكبير، إلا أن يجعله تكبير القيام، وهو نادر. والظاهر أنه يدرك فضل الجماعة وأما إذا كان التأخير لا عمدا لأنه مأمور به مندوب إليه، وليس إلا لادراك الفضيلة، وأما كونها كفضيلة من أدرك قبله فغير معلوم، وقال ابن بابويه فيمن أدركه في السجدة الأخيرة أو في التشهد أنه أدرك الجماعة. وقال ابن إدريس: يدرك فضيلة الجماعة بادراك بعض التشهد، وظاهره أنه يدرك ذلك وإن لم يتحرم بالصلاة انتهى، والعلامة في التذكرة قال: الأقرب عدم إدراك الفضيلة في تلك الصور، ويحتمل الادراك.

الهوامش9

[2]أمالي الطوسي ج 1 ص 398 - 399.ص 56

[١]المحاسن ص ٣٢٦.ص 57

[٢]التهذيب ج ١ ص ٢٥٨، ولكن ايراد هذا الخبر أليق بالحالة الثانية، وهي ادراك الامام في الركوع، ومثله صحيحته الأخرى عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الامام، ومثله ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:ص 57

[١]التهذيب ج ١ ص ٢٥٩.ص 58

[٢]التهذيب ج ١ ص ٣٣٠.ص 58

[٣]التهذيب ج ١ ص ٢٦٢.ص 58

[٤]الفقيه ج ١ ص ٢٦٥.ص 58

[١]التهذيب ج ١ ص ٣٣٠.ص 59

[٢]التهذيب ج ١ ص ٣٣١.ص 59

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 85, Page 56

View original source
بحار الأنوار · Hadith 16 — Usul16