Same indexed hadith bihar-39909; it ends on this printed page after beginning on pages 174-175.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
أن عليا عليه السلام كان يقول: لا بأس أن يتخطى الرجل يوم الجمعة إلى مجلسه حيث كان، فإذا خرج الامام فلا يتخطان أحد رقاب الناس، وليجلس حيث تيسر إلا من جلس على الأبواب ومنع الناس أن يمضوا إلى السعة، فلا حرمة له أن يتخطاه . رأيتك آنيت وآذيت أي أخرت المجئ. ثم ذكر - ره - روايتين أخريين عاميتين ثم قال: لو رأى فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي كان مكروها لعموم الخبر، إلا أن لا يجد إلى مصلاه سبيلا فيجوز له التخطي إليه، أما إذا لم يكن له موضع يتمكن من الصلاة فيه، وبه قال الشافعي، وقال الأوزاعي: يتخطاهم إلى السعة مطلقا، وقال قتادة: إلى مصلاه، وقال الحسن: يتخطا رقاب الذين يجلسون على أبواب المسجد، فإنه لا حرمة له، أما لو تركوا الأولى خالية جاز له أن يتخطاهم لأنهم رغبوا عن الفضل فلا حرمة لهم انتهى. وأقول: الخبر الذي رواه الحميري وإن كان فيه ضعف فهو أقوى سندا مما استند إليه العلامة ره من الروايات العامية، ويشكل حمله على التقية لعدم المعارض مع اختلاف الأقوال بينهم، بل خلاف الرواية بينهم أشهر، فلا بأس بالعمل به، وقال الجزري في الحديث إنه قال لرجل جاء يوم الجمعة فتخطى رقاب الناس آذيت وآنيت أي آذيت الناس بتخطيك وأخرت المجئ وأبطأت.
الهوامش1
[1]قرب الإسناد: 72 ط حجر ص 94 نجف.ص 175