بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 86, Page 47
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[١]الفقيه ج ١ ص ٢٨٣، التهذيب ج ١ ص ١٣٧ و ٣٠١ و ٣١٧، ووجه الحديث أنه دخل عليه وقت صلاة الظهر مثلا حين بلوغ الظل إلى قدم وهو في السفر ودخل إلى أهله ولم يدخل وقت صلاة العصر بعد، وهكذا العكس.
[٢]التهذيب ج ١ ص ٣١٧، الفقيه ج ١ ص ٢٨٤، وهو محمول على ما أما إذا دخل على أهله وقد فات وقت الظهر ودخل وقت العصر، وهكذا العكس.
[٣]التهذيب ج ١ ص ١٣٨، وصدر الحديث نص فيما قلنا، فان صلاة الزوال ثابت عليه لان وقتها حين زوال الشمس فلا يسقط هذه النافلة لادراك وقتها ولو خفيفة في الحضر وقال عليه السلام: (ثم يصلى الأولى بتقصير ركعتين) مع أنه أدرك أول وقت الزوال في الحضر وذلك لعدم العبرة بالزوال، بل العبرة بالوقت المسنون ولذلك قال بعده (لأنه خرج من منزله قبل أن يحضر الأولى). واما ذيل الخبر فليحمل على أنه خرج بعد ما حضرت الأولى وحينما غاب وتوارى عن البيوت وأراد الصلاة فات وقتها المسنون وحضر وقت الثانية.