Same indexed hadith bihar-43741; it ends on this printed page after beginning on pages 118-119.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
فيمن أوصى أن يحج عنه بعد موته حجة الاسلام: إن وقت ذلك من ثلثه أخرج من ثلثه، وإن لم يوقته أخرج من رأس المال فان أوصى أن يحج عنه وكان قد حج حجة الاسلام فذلك من ثلثه ويخرج عنه رجل يحج عنه ويعطى أجرته وما فضل من النفقة فهو للذي أخرج ولا بأس أن يخرج لذلك من لم يحج عنه نفسه فإن كان قد حج فهو أفضل ولا تحج المرأة عن الرجل إلا أن يكون لا يوجد غيرها أو تكون أفضل ما وجد من الرجال وأقومهم بالمناسك .
الهوامش1
[١]نفس المصدر ج ١ ص ٣٣٧.ص 119