وعن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أباح قتل الفارة في الحرم والاحرام .
الهوامش1
[1]نفس المصدر ج 1 ص 310.ص 165
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 96, Page 165
وعن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أباح قتل الفارة في الحرم والاحرام .
[1]نفس المصدر ج 1 ص 310.ص 165
لا بأس بقتل المحرم الذباب والنسر والحدأة والفارة والحية والعقرب، وكل ما يخاف أن يعدو عليه ويخشاه على نفسه ويؤذيه مثل الكلب العقور والسبع، وكل ما يخاف أن يعدو عليه .
[2]نفس المصدر ج 1 ص 310.ص 165
وعنه عليه السلام أنه قال: صيد البحر كله مباح للمحرم والمحل، ويأكل المحرم ويتزود منه .
[3]نفس المصدر ج 1 ص 310.ص 165
كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ فهو من صيد البر، وما كان من صيد البر يكون في البر ويبيض و يفرخ في البحر فهو من صيد البحر .
[4]نفس المصدر ج 1 ص 310.ص 165
ليست من الصيد إنما الصيد من الطير ما استقل بالطيران .
[5]نفس المصدر ج 1 ص 310.ص 165
وعنه عليه السلام أنه من جزى عن الصيد إن كان حاجا نحر الجزاء بمنى وإن كان معتمرا نحره بمكة .
[6]نفس المصدر ج 1 ص 310.ص 165
وقال: من أصبتموه اختلى أو عضد الشجر أو نفر الصيد يعني في الحرم فقد حل لكم سلبه وأوجعوا ظهره بما استحل في الحرم .
[7]أي لا يقطع شجرها.ص 165
[8]الإذخر بكسر الهمزة والخاء نبت عريض الأوراق طيب الرائحة.ص 165
[9]دعائم الاسلام ج 1 ص 310.ص 165
ويتصدق من عضد الشجرة أو اختلى شيئا من الحرم بقيمته .
[10]نفس المصدر ج 1 ص 311.ص 165
[١]نفس المصدر ج 1 ص 310.
[٢]نفس المصدر ج 1 ص 310.
[٣]نفس المصدر ج 1 ص 310.
[٤]نفس المصدر ج 1 ص 310.
[٥]نفس المصدر ج 1 ص 310.
[٦]نفس المصدر ج 1 ص 310.
[٧]أي لا يقطع شجرها.
[٨]الإذخر بكسر الهمزة والخاء نبت عريض الأوراق طيب الرائحة.
[٩]دعائم الاسلام ج 1 ص 310.
[١٠]نفس المصدر ج 1 ص 311.