Same indexed hadith bihar-43995; it ends on this printed page after beginning on pages 176-177.
Show complete hadith text
وعنه عليه السلام أنه قال: لا بأس للمحرم إذا لم يجد نعلا واحتاج إلى الخف أن يلبس خفا دون الكعبين . 29 (باب) * " (تغطية الرأس والوجه والظلال والارتماس للمحرم) " * 1 - الإرشاد الإحتجاج: سال محمد بن الحسن أبا الحسن موسى عليه السلام بمحضر من الرشيد وهم بمكة فقال له: أيجوز للمحرم أن يظلل عليه محمله؟ فقال له موسى عليه السلام: لا يجوز له ذلك مع الاختيار، فقال له محمد بن الحسن: أفيجوز أن يمشي تحت الظلال مختارا؟ فقال له: نعم، فتضاحك محمد بن الحسن من ذلك، فقال له أبو الحسن موسى عليه السلام: أتعجب من سنة النبي صلى الله عليه وآله وتستهزئ بها؟ إن رسول الله صلى الله عليه وآله كشف ظلاله في إحرامه ومشى تحت الظلال وهو محرم إن أحكام الله تعالى يا محمد لا تقاس، فمن قاس بعضها على بعض فقد ضل عن السبيل، فسكت محمد بن الحسن لا يرجع جوابا .
الهوامش3
[6]نفس المصدر ج 1 ص 305.ص 176
[7]الارشاد ص 318.ص 176
[١]الاحتجاج ج ٢ ص ١٦٨.ص 177