وعنه أنه كره في المحرم أن يستظل في المحمل إذا سار إلا من علة ورخص له في الاستظلال إذا نزل .
الهوامش1
[1]نفس المصدر ج 1 ص 305.ص 176
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 96, Page 176
وعنه أنه كره في المحرم أن يستظل في المحمل إذا سار إلا من علة ورخص له في الاستظلال إذا نزل .
[1]نفس المصدر ج 1 ص 305.ص 176
في المحرم تكون له علة يخاف أن يتجرد قال: يحرم في ثيابه ويفتدي بما قال الله: " من صيام أو صدقة أو نسك " .
[2]نفس المصدر ج 1 ص 305.ص 176
إذا لبس المحرم جاهلا أو ناسيا فلا شئ عليه .
[3]نفس المصدر ج 1 ص 305.ص 176
وعنه أنه قال: يتجرد المحرم في ثوبين نقيين أبيضين فإن لم يجد فلا بأس بالصبيغ ما لم يكن زعفران أو ورس أو طيب، وكذلك المحرمة لا تلبس مثل هذا من الصبيغ ولا بأس أن تلبس الحلي ما لم تظهر به للرجال وهي محرمة .
[4]نفس المصدر ج 1 ص 305.ص 176
قال: وإذا احتاج المحرم إلى لبس السلاح لبسه .
[5]نفس المصدر ج 1 ص 305.ص 176
[١]نفس المصدر ج 1 ص 305.
[٢]نفس المصدر ج 1 ص 305.
[٣]نفس المصدر ج 1 ص 305.
[٤]نفس المصدر ج 1 ص 305.
[٥]نفس المصدر ج 1 ص 305.
[٦]نفس المصدر ج 1 ص 305.
[٧]الارشاد ص 318.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 176-177.
وعنه عليه السلام أنه قال: لا بأس للمحرم إذا لم يجد نعلا واحتاج إلى الخف أن يلبس خفا دون الكعبين . 29 (باب) * " (تغطية الرأس والوجه والظلال والارتماس للمحرم) " * 1 - الإرشاد الإحتجاج: سال محمد بن الحسن أبا الحسن موسى عليه السلام بمحضر من الرشيد وهم بمكة فقال له: أيجوز للمحرم أن يظلل عليه محمله؟ فقال له موسى عليه السلام: لا يجوز له ذلك مع الاختيار، فقال له محمد بن الحسن: أفيجوز أن يمشي تحت الظلال مختارا؟ فقال له: نعم، فتضاحك محمد بن الحسن من ذلك، فقال له أبو الحسن موسى عليه السلام: أتعجب من سنة النبي صلى الله عليه وآله وتستهزئ بها؟ إن رسول الله صلى الله عليه وآله كشف ظلاله في إحرامه ومشى تحت الظلال وهو محرم إن أحكام الله تعالى يا محمد لا تقاس، فمن قاس بعضها على بعض فقد ضل عن السبيل، فسكت محمد بن الحسن لا يرجع جوابا .
[6]نفس المصدر ج 1 ص 305.ص 176
[7]الارشاد ص 318.ص 176
[١]الاحتجاج ج ٢ ص ١٦٨.ص 177