قرب الإسناد: الفضل الواسطي قال: قال الرضا عليه السلام: إذا طاف الرجل بالبيت وهو على غير وضوء فلا يعتد بذلك الطواف وهو كمن لم يطف .
الهوامش1
[2]نفس المصدر ص 174.ص 207
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 96, Page 207
قرب الإسناد: الفضل الواسطي قال: قال الرضا عليه السلام: إذا طاف الرجل بالبيت وهو على غير وضوء فلا يعتد بذلك الطواف وهو كمن لم يطف .
[2]نفس المصدر ص 174.ص 207
سألته عن الرجل هل يصلح له أن يطوف الطوافين والثلاثة ولا يفرق بينها بالصلاة ثم يصلي لها جميعا؟ قال: لا بأس غير أنه يسلم في كل ركعتين .
[3]نفس المصدر ص 105.ص 207
قال: ورأيت أخي يطوف السبوعين والثلاثة يقرنها غير أنه يقف في المستجار فيدعو في كل أسبوع ويأتي الحجر ويستلمه ثم يطوف .
[4]نفس المصدر 106.ص 207
قال: ورأيت أخي مرة طاف ومعه رجل من بني العباس فقرن ثلاث أسابيع لم يقف فيها فلما فرغ من الثالث وفارقه العباسي وقف بين الباب و الحجر قليلا ثم تقدم فوقف قليلا حتى فعل ذلك ثلاث مرات .
[5]نفس المصدر 107.ص 207
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعيى في الطواف أله أن يستريح؟ قال: نعم يستريح ثم يقوم فيتم طوافه في فريضة أو غيرها، قال: ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه .
[6]نفس المصدر ص 77.ص 207
[١]نفس المصدر ص 107.
[٢]نفس المصدر ص 174.
[٣]نفس المصدر ص 105.
[٤]نفس المصدر 106.
[٥]نفس المصدر 107.
[٦]نفس المصدر ص 77.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 207-208.
فقه الرضا (ع): فإن سهوت فطفت طواف الفريضة ثمانية أشواط فزد عليها ستة أشواط وصل عند مقام إبراهيم ركعتي الطواف، ثم اسع بين الصفا والمروة ثم تأتي المقام فصل خلفه ركعتي الطواف. واعلم أن الفريضة هو الطواف الثاني والركعتين الأوليين لطواف الفريضة والركعتين الأخيرتين للطواف الأول والطواف الأول تطوع، فان شككت فلم تدر سبعة طفت أو ثمانية وأنت في الطواف فابن على سبعة، وأسقط واحدة واقطعه وإن لم تدر ستة طفت أم سبعة فأتمها بواحدة . فان نسيت شيئا من الطواف فذكرته بعد ما سعيت بين الصفا والمروة فابن على ما طفت وتمم طوافك بالبيت وإن كنت قد طفت أربعة أشواط أو طفت أقل من أربعة أشواط أعدت الطواف. وإن نسيت الطواف كله ثم ذكرته بعد ما سعيت فطف أسبوعا وصل ركعتين وأعد السعي بين الصفا والمروة. وإن نسيت الركعتين خلف المقام ثم ذكرتهما وأنت تسعى فافرغ منه ثم صل ركعتين وليس عليك إعادة السعي . ومتى حاضت المرأة في الطواف خرجت من المسجد فان كانت طافت ثلاثة أشواط فعليها أن تعيدوا إن كانت طافت أربعة أقامت على مكانها فإذا طهرت بنت وقضت ما بقي عليها، ولا تجوز على المسجد حتى تتيمم وتخرج منه. وكذلك الرجل إذا أصابه علة وهو في الطواف لم يقدر إتمامه خرج وأعاد بعد ذلك طوافه ما لم يجز نصفه، فان جاز نصفه فعليه أن يبني على ما طاف .
[١]فقه الرضا ص ٢٧.ص 208
[2]نفس المصدر ص 28.ص 208
[3]نفس المصدر ص 30.ص 208