فقه الرضا (ع): فإن سهوت فطفت طواف الفريضة ثمانية أشواط فزد عليها ستة أشواط وصل عند مقام إبراهيم ركعتي الطواف، ثم اسع بين الصفا والمروة ثم تأتي المقام فصل خلفه ركعتي الطواف. واعلم أن الفريضة هو الطواف الثاني والركعتين الأوليين لطواف الفريضة والركعتين الأخيرتين للطواف الأول والطواف الأول تطوع، فان شككت فلم تدر سبعة طفت أو ثمانية وأنت في الطواف فابن على سبعة، وأسقط واحدة واقطعه وإن لم تدر ستة طفت أم سبعة فأتمها بواحدة . فان نسيت شيئا من الطواف فذكرته بعد ما سعيت بين الصفا والمروة فابن على ما طفت وتمم طوافك بالبيت وإن كنت قد طفت أربعة أشواط أو طفت أقل من أربعة أشواط أعدت الطواف. وإن نسيت الطواف كله ثم ذكرته بعد ما سعيت فطف أسبوعا وصل ركعتين وأعد السعي بين الصفا والمروة. وإن نسيت الركعتين خلف المقام ثم ذكرتهما وأنت تسعى فافرغ منه ثم صل ركعتين وليس عليك إعادة السعي . ومتى حاضت المرأة في الطواف خرجت من المسجد فان كانت طافت ثلاثة أشواط فعليها أن تعيدوا إن كانت طافت أربعة أقامت على مكانها فإذا طهرت بنت وقضت ما بقي عليها، ولا تجوز على المسجد حتى تتيمم وتخرج منه. وكذلك الرجل إذا أصابه علة وهو في الطواف لم يقدر إتمامه خرج وأعاد بعد ذلك طوافه ما لم يجز نصفه، فان جاز نصفه فعليه أن يبني على ما طاف .
الهوامش3
[١]فقه الرضا ص ٢٧.ص 208
[2]نفس المصدر ص 28.ص 208
[3]نفس المصدر ص 30.ص 208