Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

40 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن الحسن بن حمزة العلوي، عن علي بن محمد بن أبي القاسم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة.

bihar-42730
دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال:
Show clickable narrator chain

ثلاثة من روح الله: التهجد من الليل بالصلاة، ولقاء الاخوان، والصوم. وعن رسول الله صلى الله عليه وأنه قال: لكل شئ زكاة وزكاة الأبدان الصيام. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: سبع من سوابق الايمان فتمسكوا بهن شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وحب أهل بيت نبي الله حقا حقا من قبل القلوب لا الزحم بالمناكب، ومفارقة القلوب، والجهاد في سبيل الله، والصيام في الهواجر، وإسباغ الوضوء في السبرات، والمحافظة على الصلوات وحج البيت الحرام . وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله أسامة بن زيد فقال: يا أسامة عليك بطريق الجنة، وإياك أن تختلج عنها فقال أسامة: يا رسول الله صلى الله عليه وآله: وما أيسر ما يقطع به ذلك الطريق؟ قال: الظمأ في الهواجر، وكسر النفوس عن لذة الدنيا. يا أسامة عليك بالصوم، فإنه جنة من النار، وإن استطعت أن يأتيك الموت وبطنك جائع فافعل، يا أسامة عليك بالصوم فإنه قربة إلى الله. وذكر الحديث بطوله. وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: وقف أبو ذر رحمه الله عند باب الكعبة فقال: أيها الناس أنا جندب بن السكن الغفاري إني لكم ناصح شفيق، فهلموا! فاكتنفه الناس فقال: إن أحدكم لو أراد سفرا لاتخذ من الزاد ما يصلحه ولا بد منه فطريق يوم القيامة أحق ما تزودتم له، فقام رجل فقال: فأرشدنا يا أبا ذر فقال: حج حجة لعظائم الأمور، وصم يوما لزجرة النشور، وصل ركعتين في سواد الليل لوحشة القبور، وكلمة حق تقولها أو كلمة سوء تسكت عنها صدقة منك على مسكين فعلك تنجو من يوم عسير، اجعل الدنيا كلمة في طلب الحلال، وكلمة في طلب الآخرة وانظر كلمة تضر ولا تنفع فدعها، اجعل المال درهمين: درهما قدمته لأخرتك، ودرهما أنفقته على عيالك كل يوم صدقة. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: نوم الصائم عباده، ونفسه تسبيح. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به، وللصائم فرحتان: فرحة حين يفطر، وفرحة حين يلقى ربه، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: من روح الله إفطار الصائم، ولقاء الاخوان

الهوامش1

[1]دعائم الاسلام: ج 1 ص 269.ص 258

bihar-42731
المحاسن: عن الحسين بن علي بن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن علي بن عبد العزيز قال:
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه السلام: ألا أخبرك بأصل الاسلام وفرعه وذروته وسنامه؟ قال: قلت: بلى جعلت فداك! قال: أصله الصلاة، وفرعه الزكاة وذروته وسنامه الجهاد في سبيل الله، ألا أخبرك بأبواب الخير: الصوم جنة والصدقة تحط الخطيئة، وقيام الرجل في جوف الليل يناجى ربه. ثم قرء " تتجافى جنوبهم عن المضاجع " الآية. 31 * (باب) * * " [وأقسامه والأيام التي يستحب فيها الصوم والأيام التي يحرم فيها وأقسام صوم الاذن] . الآيات: النساء: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله [4].

الهوامش2

[2]المحاسن: 289، والآية في سوره السجدة: 16، وفى المصدر نفسه حديث آخر بهذا المضمون.ص 259

[3]كذا في الأصل بخطه - ره - لكنه مضروب عليها بخط كتابه [4] النساء: 92.ص 259

bihar-42732
تفسير علي بن إبراهيم: أبي، عن الأصبهاني، عن المنقري، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال لي يوما: يا زهري من أين جئت؟ قلت: من المسجد، قال: فيم كنتم؟ قلت: تذاكرنا أمر الصوم، فأجمع رأيي ورأي أصحابي على أنه ليس من الصوم شئ واجب إلا صوم شهر رمضان. فقال: يا زهري ليس كما قلتم، الصوم على أربعين وجها، فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان، وأربعة عشر وجها صاحبها فيها بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر وعشرة أو منها حرام، وصوم الاذن على ثلاثة وجوه وصوم التأديب وصوم الإباحة، وصوم السفر والمرض. فقلت: فسرهن لي جعلت فداك، أما الواجبة فصيام شهر رمضان و صيام شهرين متتابعين فيمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا واجب، وصيام شهرين متتابعين في قتل الخطاء لمن لم يجد العتق واجب قال الله تعالى " ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله " إلى وقوله: " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين " وصيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار لمن لم يجد العتق واجب قال الله تعالى: " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا " وصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب لمن يجد الاطعام قال الله: " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم " كل ذلك متتابع و ليس بمتفرق. وصيام أذى حلق الرأس واجب قال الله تعالى: " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " فصاحبها فيها بالخيار فان صام صام ثلاثة أيام، وصوم دم المتعة واجب لمن لم يجد الهدي قال الله تعالى: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة " وصوم جزاء الصيد واجب قال الله: " ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما " أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري؟ قلت: لا أدري قال: يقوم الصيد قيمة ثم تفض تلك القيمة على البر ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما. وصوم النذر واجب، وصوم الاعتكاف واجب. وأما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيام التشريق وصوم يوم الشك: أمرنا به ونهينا عنه: أمرنا به أن نصومه مع شعبان، ونهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيام في اليوم الذي يشك فيه الناس، قلت: فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع؟ قال: ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه، وإن كان من شعبان لم يضره، قلت: وكيف يجزئ صوم التطوع عن فريضة؟ فقال: لو أن رجلا صام شهر رمضان تطوعا وهو لا يعلم أنه شهر رمضان ثم علم بعد ذلك أجزأ عنه، لان الفرض إنما وقع على الشهر بعينه. وصوم الوصال حرام وصوم الصمت حرام، وصوم نذر المعصية حرام، وصوم الدهر حرام . وأما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة والخميس والاثنين وصوم أيام البيض، وصوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان وصوم يوم عرفة وصوم يوم عاشورا، كل ذلك صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر وأما صوم الاذن فان المرأة لا تصوم تطوعا إلا باذن زوجها، والعبد لا يصوم تطوعا إلا باذن سيده والضيف لا يصوم تطوعا إلا باذن صاحبه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من نزل على قوم فلا يصوم تطوعا إلا باذنهم. وأما صوم التأديب فالصبي يؤمر إذا راهق بالصوم تأديبا، وليس بفرض وكذلك من أفطر لعلة من أول النهار ثم عوفي بقية يومه أمر بالامساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض، وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم دخل مصره أمر بالامساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض. أما صوم الإباحة فمن أكل أو شرب ناسيا أو قاء من غير تعمد فقد أباح الله له ذلك وأجزء عنه صومه. وأما صوم السفر والمرض فان العامة اختلفت في ذلك فقال قوم يصوم، وقال قوم: إن شاء صام وإن شاء أفطر، وقال قوم: لا يصوم وأما نحن فنقول: يفطر في الحالتين جميعا، فان صام في السفر أو في حال المرض فهو عاص وعليه القضاء وذلك لان الله يقول: " فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " . الخصال: أبي، عن سعد، عن الأصبهاني مثله . فقه الرضا (ع): واعلم أن الصوم على أربعين وجها إلى آخر الخبر. الهداية: مرسلا عن الزهري مثله.

الهوامش11

[1]دعائم الاسلام ج 1: 270 و 271.ص 259

[١]المجادلة: ٢ و ٣.ص 260

[٢]المائدة: ٨٩.ص 260

[٣]البقرة: ١٩٦.ص 260

[٤]البقرة: ١٩٦.ص 260

[٥]المائدة: ٩٥.ص 260

[1]صوم الوصال أن يصل اليوم بالليل فيفطر مرة واحدة ففطوره سحوره.ص 261

[2]يتم الوجوه عشرة باعتداد أيام التشريق ثلاثة.ص 261

[3]إنما يتم الوجوه أربعة عشر باعتداد أيام البيض ثلاثة وستة أيام من شوال ستة فلا تغفل.ص 261

[١]تفسير العياشي: ١٧٢، ١٧٤، والآية في سورة البقرة: ١٨٧.ص 262

[٢]الخصال ج ٢ ص ١٠٩ و ١١٠.ص 262

bihar-42733
الخصال: ابن الوليد، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن ابن معروف، عن ابن أبي عمير، عن أبي حمزة، عن عقبة بن بشير الأزدي قال:
Show clickable narrator chain

جئت إلى أبي جعفر عليه السلام يوم الاثنين فقال: كل! فقلت: إني صائم، فقال: وكيف صمت؟ قال: قلت: لان رسول الله صلى الله عليه وآله ولد فيه، فقال: أماما ولد فيه فلا تعلمون، وأماما قبض فيه فنعم، ثم قال: فلا تصم ولا تسافر فيه .

الهوامش1

[٣]الخصال ج ٢ ص ٢٦.ص 262

bihar-42734
الخصال: القطان، عن السكري، عن الجوهري، عن ابن عمارة، عن أبيه، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا إلا باذن زوجها .

الهوامش1

[٤]الخصال ج 2 ص 142 في حديث.ص 262

bihar-42735
أمالي الصدوق: ابن الوليد، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن منصور بن حازم، وعلي بن إسماعيل الميثمي، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لارضاع بعد فطام، ولا وصال في صيام، ولا يتم بعد احتلام ولا صمت يوما إلى الليل، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولاطلاق قبل نكاح، ولاعتق قبل ملك، ولا يمين لولد مع والده، ولا لمملوك مع مولاه، و لا للمرأة مع زوجها، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة - أمالي الطوسي: الغضائري، عن الصدوق مثله .

الهوامش2

[1]أمالي الصدوق: 227.ص 263

[2]أمالي الطوسي ج 2 ص 37.ص 263

bihar-42736
معاني الأخبار: الوراق، عن الأسدي، عن النخعي، عن النوفلي، عن عمرو ابن جميع، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain

بعث رسول الله صلى الله عليه وآله بديل بن ورقاء الخزاعي على جميل أورق فأمره أن ينادي في الناس أيام منى أن لا تصوموا

الهوامش1

[3]هو أبو عبد الله بديل بن ورقاء بن عمرو بن ربيعة بن عبد العزى الخزاعي، أسلم يوم الفتح وكان من كبار مسلمة الفتح، وقد ذكر قصته تلك أصحاب المعاجم الرجالية كما في الإصابة تحت الرقم 615، وروى الشيخ في أماليه ج 1 ص 385 باسناده عن عبد الله بن بديل بن ورقاء قال: سمعت أبي بديل بن ورقاء يقول: لما كان يوم الفتح أوقفني العباس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: يا رسول الله! هذا يوم قد شرفت فيه قوما، فما بال خالك بديل بن ورقاء وهو قعيد حيه؟ (القعيد على وزن فعيل الحافظ بمنزلة الأب، و قعيد النسب: قريب الاباء من الجد، فقعيد الحي زعيمهم، وهو الذي قدم على النبي قبل الفتح يستنصره على بنى بكر وحلفائهم قريش لعهد كان بينه وبين خزاعة).ص 263

bihar-42737
أمالي الصدوق: في منا هي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن صيام ستة أيام:
Show clickable narrator chain

يوم الفطر ويوم الشك، ويوم النحر، وأيام التشريق .

الهوامش1

[٢]أمالي الصدوق: ٢٥٥ في حديث.ص 264

bihar-42738
قرب الإسناد: حماد بن عيسى قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال أبي: قال علي عليه السلام: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق أيام منى، فقال: تنادي في الناس: ألا لا تصوموا، فإنها أيام أكل وشرب وبعال .

الهوامش1

[٣]قرب الإسناد ص ١٥.ص 264

bihar-42739
أربعين الشهيد: باسناده عن الصدوق، عن جعفر بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن محمد بن عيسى الأشعري، عن حماد مثله. ثم قال:
Show clickable narrator chain

واعلم أن هذا النهي يختص بالناسك لا بكل من حضر منى.

bihar-42740
علل الشرائع: ابن المتوكل، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن السياري عن محمد بن عبد الله الكوفي، عن رجل ذكره قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا جعفر عليه السلام يروي عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا دخل الرجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه، حتى يرحل، عنهم، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا باذنهم لئلا يعملوا له الشئ فيفسد عليهم، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا باذن ضيفهم لئلا يحتشمهم فيشتهي الطعام فيتركه لمكانهم . علل الشرائع: علي بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق باسناده - ذكره - عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام مثله .

الهوامش2

[٤]علل الشرائع ج ٢ ص ٧١.ص 264

[١]علل الشرائع ج ٢ ص ٧١.ص 265

bihar-42741
علل الشرائع: الحسين بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عبد الله الكرخي . عن رجل ذكره قال:
Show clickable narrator chain

بلغني أن بعض أهل المدينة يروي حديثا عن أبي جعفر عليه السلام فأتيته فسألته عنه فزبرني وحلف لي بأيمان غليظة لا يحدث به أحدا، فقلت: أجل الله هل سمعه معك أحد غيرك؟ قال: نعم سمعه رجل يقال له: الفضل، فقصدته حتى إذا صرت إلى منزله استأذنت عليه وسألته عن الحديث فزبرني وفعل بي كما فعل المديني فأخبرته بسفري، وما فعل بي المديني، فرق لي وقال: نعم. سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليه السلام يروي عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا باذنهم لئلا يعملوا له الشئ فيفسد عليهم، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا باذنه لئلا يحتشمهم فيترك لمكانهم. ثم قال لي: أين نزلت؟ فأخبرته، فلما كان من الغد إذا هو قد بكر علي ومعه خادم له على رأسها خوان عليها من ضروب الطعام فقلت: ما هذا رحمك الله فقال: سبحان الله ألم أرو لك الحديث بالأمس عن أبي جعفر عليه السلا م؟ ثم انصرف .

الهوامش3

[2]الكوفي خ ل.ص 265

[3]زبره: منعه وانتهره بشدة، وأجل بمعنى نعم عند التصديق، و " الله " بالكسر مقسم عليه بحذف حرف القسم أي لا بأس عليك إذا أنت حلفت بالايمان الغليظة أن لاتحدث به أحدا فأقسمك بالله هل سمعه معك أحد غيرك فترشدني إليه حتى أسمع الحديث منه.ص 265

[4]علل الشرايع ج 2 ص 72ص 265

bihar-42742
علل الشرائع: أبي، عن أحمد بن إدريس، عن الأشعري، عن أحمد بن هلال عن مروك بن عبيد، عن نشيط بن صالح، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عنه أبيه عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا باذن صاحبه، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا باذنه وأمره ومن صلاح العبد ونصحه لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا باذن مواليه وأمرهم، ومن بر الولد أن لا يصوم تطوعا ولا يحج تطوعا ولا يصلي تطوعا إلا باذن أبويه وأمرهما وإلا كان الضيف جاهلا، والمرأة عاصية، وكان العبد فاسدا عاصيا غاشا، وكان الولد عاقا قاطعا للرحم. قال الصدوق رحمه الله: جاء هذا الخبر هكذا، ولكن ليس للوالدين على الولد طاعة في ترك الحج تطوعا كان أو فريضة، ولا في ترك الصلاة، ولا في ترك الصوم، ولا في شئ من ترك الطاعات

bihar-42743
صحيفة الرضا (ع): عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صام يوم الجمعة صبرا واحتسابا أعطي أجر عشرة أيام غر زهر لا تشاكلهن أيام الدنيا .

الهوامش1

[2]صحيفة الرضا عليه السلام ص 12 ومثله في عيون الأخبار ج 2 ص 36 و 37.ص 266

bihar-42744
الخرائج: روى إسحاق بن عبد الله العلوي العريضي قال:
Show clickable narrator chain

ركب أبي و عمومتي إلى أبي الحسن علي بن محمد عليه السلام وقد اختلفوا في الأربعة أيام التي تصام في السنة، وهو مقيم بصريا قبل مصيره إلى سر من رأى، فقال: جئتم تسألوني، عن الأيام التي تصام في السنة؟ فقالوا: ما جئنا إلا لهذا، فقال: اليوم السابع عشر من ربيع الأول وهو اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، واليوم السابع والعشرون من رجب، وهو اليوم الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وآله واليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة وهو اليوم الذي دحيت فيه الأرض، واليوم الثامن عشر من ذي الحجة وهو الغدير .

الهوامش1

[3]لا يوجد في مختار الخرائج المطبوع.ص 266

bihar-42745

السرائر: من كتاب حريز قال: قال زرارة: قال أبو جعفر عليه السلام: لا قران بين صومين .

الهوامش1

[4]السرائر ص 472.ص 266

bihar-42746
الغيبة للنعماني: الكليني، عن علي بن محمد، عن سهل، عن ابن شمون عن الأصم عن كرام قال:
Show clickable narrator chain

حلفت فيما بيني وبين نفسي أن لا أكل طعاما بنهار حتى يقوم قائم آل محمد، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له: رجل من شيعتك جعل لله عليه أن لا يأكل طعاما بالنهار أبدا حتى يقوم قائم آل محمد عليهم السلام، فقال: صم يا كرام و لا تصم العيدين، ولا ثلاثة أيام التشريق ولا إذا كنت مسافرا .

الهوامش1

[1]غيبة النعماني ص 46.ص 267

bihar-42747
نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال علي عليه السلام: يجوز للصائم المتطوع أن يفطر. وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: لا وصال في الصيام ولا صمت مع الصيام وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا صمت من غدوة إلى الليل و لا وصال في صيام . وبهذا الاسناد قال: سئل علي عليه السلام عن رجل قال لا مرأته: إن لم أصم يوم الأضحى فأنت طالق، فقال: إن صام فقد أخطأ السنة وخالفها، والله ولي عقوبته ومغفرته، ولم تطلق امرأته، وينبغي أن يؤد به الامام بشئ من الضرب

الهوامش2

[2]نوادر الراوندي: 37.ص 267

[3]نوادر الراوندي: 51.ص 267

bihar-42748
مجالس الشيخ: عن الحسين بن إبراهيم، عن محمد بن وهبان، عن علي بن حبشي عن العباس بن محمد بن الحسين، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى وجعفر ابن عيسى، عن الحسين بن أبي غندر، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن صوم يوم عرفة فقال: عيد من أعياد المسلمين، ويوم دعاء ومسألة، قلت: فصوم يوم عاشورا؟ قال: ذاك يوم قتل فيه الحسين عليه السلام فان كنت شامتا فصم!. ثم قال: إن آل أمية عليهم لعنة الله ومن أعانهم على قتل الحسين عليه السلام من أهل الشام نذروا نذرا إن قتل الحسين عليه السلام وسلم من خرج إلى الحسين عليه السلام وصارت الخلافة في آل أبي سفيان أن يتخذوا ذلك اليوم عيد الهم يصومون فيه شكرا ويفرحون أولادهم، فصارت في آل أبي سفيان سنة إلى اليوم في الناس، واقتدى بهم الناس جميعا، فلذلك يصومونه، ويدخلون علي عيالاتهم وأهاليهم الفرح ذلك اليوم. ثم قال: إن الصوم لا يكون للمصيبة، ولا يكون إلا شكرا للسلامة، و إن الحسين عليه السلام أصيب فان كنت ممن أصيب به فلا تصم! وإن كنت شامتا ممن تبرك بسلامة بني أمية فصم شكرا لله تعالى . وعنه: عن ابن عبدون عن ابن الزبير، عن ابن فضال، عن محمد بن خالد الأصم، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمر بن يحيى أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يسأل الله عبدا، عن صلاة بعد الفريضة، وعن صدقة بعد الزكاة، ولاعن صوم بعد شهر رمضان .

الهوامش2

[1]أمالي الطوسي ج 2 ص 279.ص 268

[2]لا يوجد في الأمالي المطبوع كما مر.ص 268

bihar-42749
دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

أوفت السفينة يوم عاشورا على الجودي فأمر نوح من معه من الإنس والجن بصومه، وهو اليوم الذي تاب الله فيه على آدم، وهو اليوم الذي يقوم فيه قائمنا أهل البيت عليهم السلام .

الهوامش1

[3]دعائم الاسلام ج 1: 284، وفيه استوت السفينة، وفى أمالي الصدوق ص 77.ص 268

bihar-42750
دعائم الاسلام: عن علي صلوات الله عليه: إن رجلا شكى إليه أن امرأته تكثر الصوم فتمنعه نفسها فقال:
Show clickable narrator chain

لا صوم لها إلا باذنك إلا في واجب عليها أن تصومه .

الهوامش1

[4]دعائم الاسلام ج 1 ص 285ص 268

bihar-42751
دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain

لا يصام يوم الفطر، ولا يوم الأضحى، ولا ثلاثة أيام من بعده وهي أيام التشريق، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال:

bihar-42752
دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال:
Show clickable narrator chain

من أصبح لا ينوي الصوم ثم بدا له أن يتطوع فله ذلك، ما لم تزل الشمس، قال: وكذلك إن أصبح صائما متطوعا فله أن يفطر ما لم تزل الشمس [3].

الهوامش1

[١]دعائم الاسلام ص ٢٨٥.ص 269

bihar-42753
تفسير العياشي: عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن قول الله تعالى: " أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم " إلى " فكلوا واشربوا " قال: نزلت في خوات بن جبير وكان مع رسول الله صلى الله عليه وآله في الخندق وهو صائم، فأمسى

الهوامش2

[٢]البقرة: ١٨٧ [٣] دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٥.ص 269

[٤]هو خوات بن جبير بن النعمان بن أمية بن امرء القيس بن ثعلبة بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصاري أبو عبد الله وأبو صالح، وهو أخو عبد الله بن جبير الذي كان رسول الله وكله إلى فم الشعب يوم أحد، شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وآله إلا في بدر فإنه أصابه حجر في ساقه فرد من الصفراء، وضرب له بسهمه وأجره.ص 269

bihar-42754
تفسير العياشي: عن سعد، عن [بعض] أصحابه عنهما في رجل تسحر وهو شاك في الفجر فقال:
Show clickable narrator chain

لا بأس " كلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر " وأرى أن يستظهر في رمضان ويتسحر قبل ذلك

الهوامش1

[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ٨٣.ص 270

bihar-42755
تفسير العياشي: عن أبي بصير قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين قاما في رمضان فقال أحدهما: هذا الفجر، وقال الآخر: ما أرى شيئا، قال: ليأكل الذي لم يستيقن الفجر، وقد حرم الاكل على الذي زعم قد رأى، إن الله يقول: " وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل " .

الهوامش1

[١]تفسير العياشي ج ١ ص ٨٣.ص 271

bihar-42756
تفسير العياشي: عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الخيط الأبيض وعن الخيط الأسود، فقال: بياض النهار من سواد الليل .

الهوامش1

[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ٨٤.ص 271

bihar-42757

في تفسير النعماني: بالاسناد المتقدم في كتاب القرآن قال أمير المؤمنين عليه السلام: إنه لما فرض الله الصيام فرض أن لا ينكح الرجل أهله في شهر رمضان بالليل ولا بالنهار، على معنى صوم بني إسرائيل في التوراة، فكان ذلك محرما على هذه الأمة، وكان الرجل إذا نام في أول الليل قبل أن يفطر فقد حرم عليه الاكل بعد النوم، أفطر أولم يفطر. وكان رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يعرف بمطعم بن جبير شيخا . فكان في الوقت الذي حفر فيه الخندق حفر في جملة المسلمين، وكان ذلك في شهر رمضان فلما فرغ من الحفر، وراح إلى أهله، صلى المغرب وأبطأت عليه زوجته بالطعام، فغلب عليه النوم، فلما أحضرت إليه الطعام أنبهته، فقال لها: استعمليه أنت فاني قد نمت وحرم علي، وطوى إليه وأصبح صائما فغدا إلى الخندق و جعل يحفر مع الناس فغشي عليه، فسأله رسول الله صلى الله عليه وآله عن حاله، فأخبره. وكان من المسلمين شبان ينكحون نساءهم بالليل سرا لقلة صبرهم، فسأل النبي صلى الله عليه وآله الله سبحانه في ذلك فأنزل الله عليه " أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلي نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل " فنسخت هذه الآية ما تقدمها .

الهوامش3

[3]راجع ج 93 ص 3 من هذه الطبعة.ص 271

[4]قد مر أن الصحيح خوات بن جبير.ص 271

[1]وتراه في رسالة المحكم والمتشابه المنسوبة إلى علم الهدى ص 13 و 14.ص 272

bihar-42758
قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام
Show clickable narrator chain

أن عليا عليه السلام كان لا يرى بالكحل للصائم بأسا إذا لم يجد طعمه .

الهوامش1

[2]قرب الإسناد: 59.ص 272

bihar-42759

قرب الإسناد: بهذا الاسناد قال: كان علي عليه السلام يستاك وهو صائم في أول النهار وآخره في شهر رمضان .

الهوامش1

[3]قرب الإسناد: 59.ص 272

bihar-42760

قرب الإسناد: بهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: لا بأس بأن يستاك الصائم بالسواك الرطب في أول النهار، وقال علي عليه السلام: فان قال قائل: فإنه لابد من المضمضة لسنة الوضوء، قيل له: فإنه لابد من السواك للسنة التي جاء بها جبرئيل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله .

الهوامش1

[4]قرب الإسناد: 59.ص 272

bihar-42761
قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ قال: لا بأس . وسألته عن الصائم يذوق الطعام والشراب يجد طعمه في حلقه قال: لا يفعل قلت، فان فعل فما عليه؟ قال: لا شئ عليه، ولكن لا يعود . وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يقبل ويلمس وهو يقضي شهر رمضان؟ قال: لا. وسألته عن الرجل ينتف إبطه وهو في شهر رمضان وهو صائم؟ قال: لا بأس. وسألته عن الرجل يصب من فيه الماء يغسل به الشئ يكون في ثوبه وهو صائم قال: لا باس .

الهوامش3

[5]قرب الإسناد: 135.ص 272

[6]قرب الإسناد: 136.ص 272

[١]قرب الإسناد: ١٣٧.ص 273

bihar-42762
الخصال: ابن الوليد، عن الصفار، عن البرقي، عن أبيه رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

خمسة أشياء تفطر الصائم: الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام .

الهوامش1

[٢]الخصال ج ١ ص ١٣٧.ص 273

bihar-42763
معاني الأخبار: أبي، عن سعد، عن البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور ابن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سمعته يقول: الكذبة تفطر الصائم قال: فقلت له: هلكنا، قال: لا إنما أعني الكذب على الله عز وجل وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام

bihar-42764
معاني الأخبار: القطان، عن ابن زكريا، عن ابن حبيب، عن ابن بهلول، عن أبي معاوية، عن سليمان بن مهران، عن عباية بن ربعي قال:
Show clickable narrator chain

سألت ابن عباس، عن الصائم يجوز له أن يحتجم؟ قال: نعم ما لم يخش ضعفا على نفسه، قلت: فهل تنقض الحجامة صومه، فقال: لا، فقلت: فما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله حين رأى من يحتجم في شهر رمضان: أفطر الحاجم والمحجوم؟ فقال: إنما أفطرا لأنهما تسابا وكذبا في سبهما على نبي الله صلى الله عليه وآله لا للحجامة. قال الصدوق رحمه الله: وللحديث معنى آخر وهو أن من احتجم فقد عرض نفسه للاحتياج إلى الافطار لضعف لا يؤمن أن يعرض له فيحوجه إلى ذلك فقد سمعت بعض المشايخ بنيسابور يذكر في معنى قول الصادق عليه السلام: " أفطر الحاجم والمحجوم " أي دخلا بذلك في فطرتي وسنتي لان الحجامة مما أمر به فاستعمله .

الهوامش1

[٤]معاني الأخبار ص ٣١٩.ص 273

bihar-42765
عيون أخبار الرضا (ع): جعفر بن نعيم بن شاذان، عن عمه محمد، عن الفضل بن شاذان قال:
Show clickable narrator chain

سمعت الرضا عليه السلام يحدث، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله احتجم وهو صائم محرم. قال الصدوق رحمه الله: ليس هذا الخبر بخلاف الخبر الذي روي عنه عليه السلام أنه قال: " أفطر الحاجم والمحجوم " لان الحجامة مما أمر به عليه السلام وسنة واستعمله، فمعنى قوله عليه السلام: " أفطر الحاجم والمحجوم " هو أنهما دخلا بذلك في سنتي وفطرتي .

الهوامش1

[١]عيون الأخبار ج ٢ ص ١٧.ص 274

bihar-42766
علل الشرائع: ابن المتوكل عن السعد آبادي، عن البرقي، عن داود بن إسحاق، عن محمد بن الفيض، عن ابن رئاب قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه السلام ينهى عن النرجس للصائم، فقلت: جعلت فداك فلم؟ قال: لأنه ريحان الأعاجم. وذكر محمد بن يعقوب، عن بعض أصحابنا أن الأعاجم كانت تشمه إذا صاموا ويقولون: إنه يمسك من الجوع .

الهوامش1

[٢]علل الشرايع ج ٢ ص ٧١ وتراه في الكافي ج ٤ ص ١١٢ و 113 [3] علل الشرايع ج 2 ص 71.ص 274

bihar-42767
علل الشرائع: بهذا الاسناد، عن البرقي، عن عبد الله بن الفضل، عن الحسن ابن راشد قال:
Show clickable narrator chain

كان أبو عبد الله عليه السلام إذا صام لا يشم الريحان، فسألته عن ذلك فقال: أكره أن أخلط صومي بلذة [3].

bihar-42768
علل الشرائع: بهذا الاسناد، عن البرقي، عن بعض أصحابنا بلغ به حريز قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يشم الريحان؟ قال: لا، قلت: فالصائم؟ قال: لا، قلت له: يشم الصائم الغالية والدخنة ؟ قال: نعم. قلت: كيف حل له؟ يشم الطيب ولا يشم الريحان؟ قال: لان الطيب سنة، والريحان بدعة للصائم . المحاسن: بعض أصحابنا مثله [2].

الهوامش2

[4]الغالية: ضرب من الطيب تركب من مسك وزعفران وعنبر وكافور وأمثال ذلك مع دهن البان، والدخنة: ذريرة تدخن بها البيوت وهي نوع طيب.ص 274

[1]علل الشرايع ج 2 ص 71 [2] المحاسن ص 318.ص 275

bihar-42769

فقه الرضا (ع): أدنى ما يتم به فرض الصوم العزيمة، وهي النية، وترك الكذب على الله وعلى رسوله، ثم ترك الأكل والشرب والنكاح والارتماس في الماء واستدعاء القذف فإذا تم هذه الشروط على ما وصفناه كان يؤديا لفرض الصوم مقبولا منه بمنة الله.

الهوامش1

[3]واسترعاء القذف خ ل، والقذف: القئ واستدعاؤه: تعمده.ص 275

bihar-42770

فقه الرضا (ع): اجتنبوا شم المسك والكافور والزعفران، ولا تقرب من الانف واجتنب المس والقبلة والنظر، فإنها سهم من سهام إبليس، واحذر السواك الرطب وإدخال الماء في فيك للتلذذ في غير وضوء فان دخل منه شئ في حلقك فقد فطرك وعليك القضاء، اجتنبوا الغيبة غيبة المؤمن واحذر النميمة فإنهما يفطران الصائم ولا غيبة للفاجر وشارب الخمر واللاعب بالشطرنج والقمار. ولا بأس للصائم بالكحل والحجامة والدهن وشم الريحان خلا النرجس واستعمال الطيب من البخور وغيره ما لم يصعد في أنفه، فإنه روي أنو البخور تحفة الصائم، ولا بأس للصائم أن يتذوق القدر بطرف لسانه، ويرى الفرخ ويمضغ للطفل الصغير. فإذا صمت فعليك أن تظهر السكينة والوقار وليصم سمعك وبصرك عمالا يحل النظر إليه، واجتنب الفحش من الكلام واتق في صومك خمسة أشياء تفطرك الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام والخناء من الكلام، والنظر إلى مالا يجوز، وإن نسيت فأكلت أو شربت فأتم صومك ولا قضاء عليك. ولا بأس أن يذوق الطباخ المرقة وهو صائم بطرف لسانه، من غير أن يبتلعه، ولا بأس بشم الطيب إلا أن يكون مسحوقا فإنه يصعد إلى الدماغ ولا بأس بالسواك للصائم والمضمضة والاستنشاق إذا لم يبلع ولا يدخل الماء في حلقه ولا بأس بالكحل إذا لم يكن مسكا وقد روي رخصة المسك فإنه يخرج على عكدة لسانه، ولا يجوز للصائم أن يقطر في اذنه شيئا ولا يسعط ولا يحتقن والمرأة لا تجلس في الماء فإنها تحمل الماء بقبلها، ولا بأس بالرجل أن يستنقع فيه ما لم يرتمس فيه والرعاف والقلس والقئ لا ينقض الصوم إلا أن يتقيأ متعمدا.

الهوامش1

[1]القلس خروج الطعام والشراب من البطن إلى الفم، سواء ألقاه أم أعاده وإذا غلب عليه فهو قئ.ص 276

bihar-42771
السرائر: موسى بن بكر قال:
Show clickable narrator chain

سئل الصادق عليه السلام عن السواك فقال: إني أستاك بالماء وأنا صائم .

الهوامش1

[2]السرائر: 464.ص 276

bihar-42772
مكارم الأخلاق: عن طب الأئمة، عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain

يحتجم الصائم في غير شهر رمضان متى شاء، فأما في شهر رمضان فلا يغرر بنفسه ولا يخرج الدم إلا أن يتبيغ به فأما نحن فحجامتنا في شهر رمضان بالليل .

الهوامش2

[3]غرر بنفسه وماله تغريرا وتغرة: عرضها للهلكة.ص 276

[4]مكارم الأخلاق ص 81.ص 276

bihar-42773

مكارم الأخلاق: قال النبي صلى الله عليه وآله: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة، ولا تستاكوا بالعشي، فإنه ليس من صائم يبس شفتاه بالعشي إلا كان نورا بين عينيه يوم القيامة . وقال أبو جعفر عليه السلام: لا بأس أن يستاك الصائم في شهر رمضان أي النهار شاء .

الهوامش2

[5]مكارم الأخلاق ص 52.ص 276

[6]مكارم الأخلاق ص 53.ص 276

bihar-42774
الحسين بن سعيد أو النوادر: زرعة، عن سماعة قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل كذب في رمضان، قال: أفطر وعليه قضاؤه، فقلت: ما كذبته الذي أفطر؟ قال: يكذب على الله و على رسوله.

bihar-42775
الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر، عن القاسم بن سليمان، عن محمد بن مسلم قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب والارتماس في الماء، والنساء. والنحس من الفعل والقول والغيبة يفطر الصائم وعليه القضاء.

bihar-42776
الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

من كذب على الله وعلى رسوله وهو صائم نقض صومه ووضوءه إذا تعمده.

bihar-42777

فقه الرضا (ع): لا بأس بالسواك أي وقت شاء، وأرى أنه يكره السواك بعد العصر للصائم لان خلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك.

bihar-42778
نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

كان علي عليه السلام يكره للصائم أن يحتجم مخافة أن يعطش فيفطر . وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاث لا يعرض أحدكم نفسه لهن وهو صائم: الحجامة، والحمام والمرأة الحسناء . وبهذا الاسناد قال: إن النبي صلى الله عليه وآله كان يمضغ الطعام للحسن والحسين عليهما السلام ويطعمهما وهو صائم

الهوامش2

[1]نوادر الراوندي ص 37.ص 277

[2]نوادر الراوندي ص 54.ص 277

bihar-42779

الهداية: قال أبي رحمه الله في رسالته إلي: اتق يا بني في صومك خمسة أشياء تفطرك الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على الله ورسوله وعلى الأئمة صلوات الله عليهم. ومنه: قال الصادق عليه السلام: مطلق للرجل أن يأكل ويشرب حتى يستيقن طلوع الفجر [فإذا استيقن طلوع الفجر] ظ حرم الأكل والشرب، ووجبت الصلاة.