Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

8 - كتاب الغارات لإبراهيم بن محمد الثقفي: باسناده عن ابن نباته: قال سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن الخنثى كيف يقسم لها الميراث؟ قال عليه السلام: إنه يبول فان خرج بوله من ذكره فسنته سنة الرجل، وإن خرج من غير ذلك فسنته سنة المرأة، الخبر.

bihar-49019
مشكاة الأنوار: عن فضيل بن يسار قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ليس له مما للرجال وليس له مما للنساء فقال: هذا يقرع عليه الامام يكتب على سهم عبد الله، ويكتب على الاخر أمة الله، ثم يقول الامام أو المقرع: " اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر هذا المولود حتى نورثه ما فرضت له في كتابك " قال: ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم يجال فأيهما خرج ورث عليه .

الهوامش1

[١]مشكاة الأنوار ص ٢٩٧ طبع النجف.ص 356

bihar-49020

الهداية: مرسلا مثله .

الهوامش1

[٢]الهداية ص ٨٥.ص 356

bihar-49021

ومنه: قال: قضي أمير المؤمنين عليه السلام في مولود له رأسان أنه يصبر عليه حتى ينام ثم ينتبه فان انتبها جميعا معا ورث ميراث اثنين .

الهوامش1

[٣]الهداية ص ٨٥.ص 356