Show clickable narrator chain
ما قطع من الحيوان فبأن عنه قبل أن يذكى فهو ميتة لا يؤكل ويذكى الحيوان ويؤكل باقيه إن أدرك ذكاته.
الهوامش1
[2]الغلصمة: اللحم بين الرأس والعنق.ص 316
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
ما قطع من الحيوان فبأن عنه قبل أن يذكى فهو ميتة لا يؤكل ويذكى الحيوان ويؤكل باقيه إن أدرك ذكاته.
[2]الغلصمة: اللحم بين الرأس والعنق.ص 316
علامة الذكاة أن تطرف العين أو يركض الرجل أو يتحرك الذنب أو الاذن فإن لم يكن من ذلك شئ، وهراق منها دم عند الذبائح وهي لا تتحرك لم تؤكل.
ترفق بالذبيحة ولا يعنف بها قبل الذبح ولا بعده، وكره أن يضرب عرقوب الشاة بالسكين.
إن كنت قد أجدت الذبح وبلغت الواجب فيه فكل.
وعنه عليه السلام أنه نهى عن ذبيحة المرتد.
لا ينبغي ذاك السنة أن تضجع وتستقبل بها القبلة.
السنة ان ينحر قيل: كيف ينحر؟ قال: يقام قائما حيال القبلة ويعقل يده الواحدة ويقوم الذي ينحره حيال القبلة فيضرب في لبته بالشفرة حتى تقطع وتفرى.
السنة أن تذبح وتضجع للذبح، ولا بأس إن نحرت.
إن لم يتعمد ذلك فلا بأس، وإن تعمده وهو يعرف سنة النبي صلى الله عليه وآله لم تؤكل ذبيحته ويحسن أدبه.
رمي بهما جميعا .
[1]دعائم الاسلام: نسخته ليست عندي.ص 317
جاء محمد بن عبد السلام إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال له: إن رجلا ضرب بقرة بفأس فوقذها ثم ذبحها فلم يرسل إليه الجواب ودعا سعيدة فقال لها: إن هذا جاءني فقال: إنك أرسلت إلي في صاحب البقرة التي ضربها بفأس فإن كان الدم خرج معتدلا فكلوا وأطعموا، وإن كان خرج خروجا عتيا فلا تقربوه، قال: فأخذت الغلام فأرادت ضربه فبعث إليها أسقيه السويق فإنه ينبت اللحم ويشد العظم . وروى في التهذيب أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد والظاهر أن سعيدة أرسلها إلى جد محمد والتقدير فقال لها: قولي له: إن محمدا، ويحتمل أن يكون في الأصل: " جدتي " وكانت هي سعيدة كما هو ظاهر قرب الإسناد. وفي القاموس: الوقذ: شدة الضرب وشاة وقيذ وموقوذة قتلت بالخشب، والوقيذ السريع، والشديد المرض المشرف كالموقوذ ووقذه: صرعه وسكته وغلبه وتركه عليلا كأوقذه، وقوله عتيا تصحيف، والظاهر متثاقلا كما في الكتابين. وعلى تقديره كناية عن التثاقل، لان عتيا بضم العين وكسرها مصدر عتا بمعنى استكبر وتجاوز عن الحد، كأن الدم يستكبر عن الخروج. وفي بعض النسخ " عننا " بنونين من قولهم: عن السير فلانا أضعفه وأعناه، قال فأخذت الغلام، أي أخذت سعيدة أو الجدة إن كانت غيرها، محمدا فأرادت ضربه لظنها أنه قصر في الابلاغ، أو كان السؤال بغير أمرها، والامر بسقي السويق لتلافي ما أصابه من خوف الضرب والخبر الصحيح يدل على الاكتفاء في إدراك التذكية بخروج الدم المعتدل.
[2]وقذه: صرعه، ضربه شديدا حتى أشرف على الموت.ص 317
[١]في المصدر: " منتنا " أقول: لعله مصحف متثاقلا.ص 318
[٢]لعله الرجل الذي ضرب البقرة بفأس.ص 318
[٣]قرب الإسناد: ٢١.ص 318
[٧]رواه الشيخ في التهذيب ٩: ٥٦ وفيه: أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سليم الفراء عن الحسين بن مسلم.ص 318
[١]مفعول أخذت. أي أخذت سعيدة محمدا.ص 319
أنه قال في قوله عز وجل: " حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير " الآية، قال: الميتة والدم ولحم الخنزير معروف " وما أهل لغير الله به " يعنى ما ذبح للأصنام. وأما المنخنقة فان المجوس كانوا لا يأكلون الذبايح ويأكلون الميتة، وكانوا يخنقون البقر والغنم، فإذا اختنقت وماتت أكلوها " والمتردية " كانوا يشدون أعينها ويلقونها من السطح فإذا ماتت أكلوها، و " النطيحة " كانوا يناطحون بالكباش فإذا ماتت إحداها أكلوا " وما أكل السبع إلا ما ذكيتم " فكانوا يأكلوا ما يقتله الذئب والأسد
[٢]المائدة: ٤.ص 319
[3]نطحه الثور ونحوه: أصابه بقرنه. وناطحه بمعنى نطحه.ص 319
[4]هكذا في المخطوطة والمصدر، وفى المطبوعة: " الذئب والأسد والأرنب " وفى التفسير: والأسد والدب.ص 319
سئل الصادق عن ذبيحة الأغلف فقال عليه السلام: كان علي عليه السلام لا يرى بها بأسا .
[4]قرب الإسناد: 24 (ط 1).ص 320
كان علي عليه السلام يقول: لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباههما ما خلا السن والعظم .
[2]قرب الإسناد: 51.ص 321
إذا أسرعت السكين في الذبيحة فقطعت الرأس فلا بأس بأكلها .
[3]قرب الإسناد: 51.ص 321