Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

7 - كتاب المسائل: بالاسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:

bihar-26331

الدعائم: ومن ذبح في الحلق دون الغلصمة ما يجوز ذبحه من الحيوان على ما يجب من سنة الذبح، فقطع الحلقوم والمرئ والودجين وأنهر الدم وماتت الذبيحة من فعله ذلك فهي ذكية باجماع فيما علمناه. وعن علي وأبي جعفر عليهما السلام أنهما قالا:

Show clickable narrator chain

ما قطع من الحيوان فبأن عنه قبل أن يذكى فهو ميتة لا يؤكل ويذكى الحيوان ويؤكل باقيه إن أدرك ذكاته.

الهوامش1

[2]الغلصمة: اللحم بين الرأس والعنق.ص 316

bihar-26332

وعن علي عليه السلام أنه قال:

Show clickable narrator chain

علامة الذكاة أن تطرف العين أو يركض الرجل أو يتحرك الذنب أو الاذن فإن لم يكن من ذلك شئ، وهراق منها دم عند الذبائح وهي لا تتحرك لم تؤكل.

bihar-26333

وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال:

Show clickable narrator chain

ترفق بالذبيحة ولا يعنف بها قبل الذبح ولا بعده، وكره أن يضرب عرقوب الشاة بالسكين.

bihar-26334

وعنه عليه السلام أنه سئل عن الذبيحة تتردى بعد أن تذبح عن مكان عال أو تقع في ماء أو نار قال:

Show clickable narrator chain

إن كنت قد أجدت الذبح وبلغت الواجب فيه فكل.

bihar-26335

وعنه عليه السلام أنه نهى عن ذبيحة المرتد.

bihar-26336

وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل عن الشاة تذبح قائمة قال:

Show clickable narrator chain

لا ينبغي ذاك السنة أن تضجع وتستقبل بها القبلة.

bihar-26337

وعنه عليه السلام أنه سئل عن البعير يذبح أو ينحر، قال:

Show clickable narrator chain

السنة ان ينحر قيل: كيف ينحر؟ قال: يقام قائما حيال القبلة ويعقل يده الواحدة ويقوم الذي ينحره حيال القبلة فيضرب في لبته بالشفرة حتى تقطع وتفرى.

bihar-26338

وعنه عليه السلام أنه سئل عن البقر ما يصنع بها؟ تنحر أو تذبح؟ قال:

Show clickable narrator chain

السنة أن تذبح وتضجع للذبح، ولا بأس إن نحرت.

bihar-26339

وعنه عليه السلام سئل عن الذبيحة إن ذبحت من القفا، قال:

Show clickable narrator chain

إن لم يتعمد ذلك فلا بأس، وإن تعمده وهو يعرف سنة النبي صلى الله عليه وآله لم تؤكل ذبيحته ويحسن أدبه.

bihar-26340

وعن علي عليه السلام أنه سئل عن شاتين أحدهما ذكية والأخرى غير ذكية لم تعرف الذكية منهما قال:

Show clickable narrator chain

رمي بهما جميعا .

الهوامش1

[1]دعائم الاسلام: نسخته ليست عندي.ص 317

bihar-26341

قرب الإسناد: عن أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمد الأزدي قال:

Show clickable narrator chain

جاء محمد بن عبد السلام إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال له: إن رجلا ضرب بقرة بفأس فوقذها ثم ذبحها فلم يرسل إليه الجواب ودعا سعيدة فقال لها: إن هذا جاءني فقال: إنك أرسلت إلي في صاحب البقرة التي ضربها بفأس فإن كان الدم خرج معتدلا فكلوا وأطعموا، وإن كان خرج خروجا عتيا فلا تقربوه، قال: فأخذت الغلام فأرادت ضربه فبعث إليها أسقيه السويق فإنه ينبت اللحم ويشد العظم . وروى في التهذيب أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد والظاهر أن سعيدة أرسلها إلى جد محمد والتقدير فقال لها: قولي له: إن محمدا، ويحتمل أن يكون في الأصل: " جدتي " وكانت هي سعيدة كما هو ظاهر قرب الإسناد. وفي القاموس: الوقذ: شدة الضرب وشاة وقيذ وموقوذة قتلت بالخشب، والوقيذ السريع، والشديد المرض المشرف كالموقوذ ووقذه: صرعه وسكته وغلبه وتركه عليلا كأوقذه، وقوله عتيا تصحيف، والظاهر متثاقلا كما في الكتابين. وعلى تقديره كناية عن التثاقل، لان عتيا بضم العين وكسرها مصدر عتا بمعنى استكبر وتجاوز عن الحد، كأن الدم يستكبر عن الخروج. وفي بعض النسخ " عننا " بنونين من قولهم: عن السير فلانا أضعفه وأعناه، قال فأخذت الغلام، أي أخذت سعيدة أو الجدة إن كانت غيرها، محمدا فأرادت ضربه لظنها أنه قصر في الابلاغ، أو كان السؤال بغير أمرها، والامر بسقي السويق لتلافي ما أصابه من خوف الضرب والخبر الصحيح يدل على الاكتفاء في إدراك التذكية بخروج الدم المعتدل.

الهوامش6

[2]وقذه: صرعه، ضربه شديدا حتى أشرف على الموت.ص 317

[١]في المصدر: " منتنا " أقول: لعله مصحف متثاقلا.ص 318

[٢]لعله الرجل الذي ضرب البقرة بفأس.ص 318

[٣]قرب الإسناد: ٢١.ص 318

[٧]رواه الشيخ في التهذيب ٩: ٥٦ وفيه: أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سليم الفراء عن الحسين بن مسلم.ص 318

[١]مفعول أخذت. أي أخذت سعيدة محمدا.ص 319

bihar-26342

الخصال: عن أحمد بن زياد والحسين بن إبراهيم وعلي بن عبد الله الوراق وحمزة بن محمد العلوي جميعا عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن زياد الأزدي و أحمد بن محمد البزنطي معا عن أبان بن عثمان عن أبان بن تغلب عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام

Show clickable narrator chain

أنه قال في قوله عز وجل: " حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير " الآية، قال: الميتة والدم ولحم الخنزير معروف " وما أهل لغير الله به " يعنى ما ذبح للأصنام. وأما المنخنقة فان المجوس كانوا لا يأكلون الذبايح ويأكلون الميتة، وكانوا يخنقون البقر والغنم، فإذا اختنقت وماتت أكلوها " والمتردية " كانوا يشدون أعينها ويلقونها من السطح فإذا ماتت أكلوها، و " النطيحة " كانوا يناطحون بالكباش فإذا ماتت إحداها أكلوا " وما أكل السبع إلا ما ذكيتم " فكانوا يأكلوا ما يقتله الذئب والأسد

الهوامش3

[٢]المائدة: ٤.ص 319

[3]نطحه الثور ونحوه: أصابه بقرنه. وناطحه بمعنى نطحه.ص 319

[4]هكذا في المخطوطة والمصدر، وفى المطبوعة: " الذئب والأسد والأرنب " وفى التفسير: والأسد والدب.ص 319

bihar-26343

قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال:

Show clickable narrator chain

سئل الصادق عن ذبيحة الأغلف فقال عليه السلام: كان علي عليه السلام لا يرى بها بأسا .

الهوامش1

[4]قرب الإسناد: 24 (ط 1).ص 320

bihar-26344

قرب الإسناد: عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال:

Show clickable narrator chain

كان علي عليه السلام يقول: لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباههما ما خلا السن والعظم .

الهوامش1

[2]قرب الإسناد: 51.ص 321

bihar-26345

بالاسناد عن علي عليه السلام أنه كان يقول:

Show clickable narrator chain

إذا أسرعت السكين في الذبيحة فقطعت الرأس فلا بأس بأكلها .

الهوامش1

[3]قرب الإسناد: 51.ص 321