Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

17 - كتاب المسائل: بالاسناد المتقدم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن أهل الذمة أنأكل في إنائهم إذا كانوا يأكلون الميتة والخنزير؟ قال: لا، ولا في آنية الذهب والفضة [1].

bihar-36463
دعائم الاسلام: سئل جعفر بن محمد عليه السلام عن ثياب المشركين يصلى فيها؟ قال:
Show clickable narrator chain

لا . ورخصوا عليهم السلام في الصلاة في الثياب التي تعملها المشركون ما لم يلبسوها أو تظهر فيها نجاسة .

الهوامش2

[١]دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٧.ص 52

[٢]دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٨.ص 52

bihar-36464

الهداية: لا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني وولد الزنا والمشرك، وكل من خالف الاسلام .

الهوامش1

[٣]الهداية: ١٤.ص 52

bihar-36465
الخرايج: روي أن يهوديا قال لعلي عليه السلام:
Show clickable narrator chain

إن محمدا صلى الله عليه وآله قال: إن في كل رمانة حبة من الجنة، وأنا كسرت واحدة وأكلتها كلها، فقال عليه السلام: صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وضرب يده على لحيته فوقعت حبة فتناولها عليه السلام وأكلها وقال: لم يأكلها الكافر والحمد لله.