Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

(باب) * " (سؤر الكلب والخنزير والسنور والفارة) " * * " (وأنواع السباع وحكم ما لاقته) " * * " (رطبا أو يابسا) " * 1 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف أتصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل؟ قال: نعم ينضحه بالماء، ثم يصلي فيه [1].

bihar-36466
الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جده، عن الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه السلام: تنزهوا من قرب الكلاب. فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله، وإن كان جافا فلينضح ثوبه بالماء .

الهوامش1

[٢]الخصال ج 2 ص 164.ص 54

bihar-36467

فقه الرضا: إن وقع كلب في الماء أو شرب منه أهريق الماء، وغسل الإناء ثلاث مرات، مرة بالتراب ومرتين بالماء ثم يجفف.

bihar-36468
قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت قال: ينضحه بالماء ويصلي فيه ولا بأس .

الهوامش1

[1]قرب الإسناد ص 94 ط حجر.ص 55