Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

5 - كتاب المسائل: بالاسناد المتقدم عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الدود يقع من الكنيف على الثوب أيصلى فيه؟ قال:

bihar-36546
المحاسن: عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

المؤمن لا ينجسه شئ .

الهوامش1

[١]المحاسن ص ١٣٣.ص 127

bihar-36547
قرب الإسناد: باسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الفأرة والدجاجة والحمامة وأشباههن تطأ العذرة، ثم تطأ الثوب أيغسل؟ قال: إن كان استبان من أثرهن شئ فاغسله، وإلا فلا بأس . قال: وسألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة فتصيب ثوبه ورجليه هل يصلح له أن يدخل المسجد فيصلي ولا يغسل ما أصابه؟ قال: إذا كان يابسا فلا بأس .

الهوامش3

[٢]الكافي ج ٣ ص ٢١، ورواه في التهذيب ج ١ ص ٣٨ ط حجر، وعلل الشرايع ج 1 ص 264.ص 127

[3]قرب الإسناد ص 117 ط نجف.ص 127

[1]قرب الإسناد ص 94 ط حجر.ص 128

bihar-36548
ومنه ومن كتاب المسائل: بسنديهما عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن المكان يغتسل فيه من الجنابة أو يبال فيه أفيصلح أن يفرش فيه؟ قال: نعم، يصلح ذلك إذا كان جافا .

الهوامش1

[2]قرب الإسناد ص 121 ط حجر والبحار ج 10 ص 270.ص 128

bihar-36549

دعائم الاسلام: رخصوا صلوات الله عليهم في مس النجاسة اليابسة الثوب والجسد، إذا لم يعلق بهما شئ منها كالعذرة اليابسة والكلب والخنزير والميتة .

الهوامش1

[3]دعائم الاسلام ج 1 ص 117.ص 128