Show clickable narrator chain
سألت الرضا عليه السلام عن الدواء يكون على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح في الوضوء على الدواء المطلي عليه؟ قال: نعم يمسح عليه ويجزيه .
الهوامش1
[٢]عيون الأخبار ج ٢ ص ٢٢ ورواه في التهذيب ج ١ ص ١٠٣ ط حجر.ص 365
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
سألت الرضا عليه السلام عن الدواء يكون على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح في الوضوء على الدواء المطلي عليه؟ قال: نعم يمسح عليه ويجزيه .
[٢]عيون الأخبار ج ٢ ص ٢٢ ورواه في التهذيب ج ١ ص ١٠٣ ط حجر.ص 365
كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام في خصي يبول فيلقي من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل، قال: يتوضأ ثم ينزح في النهار مرة ثم اعلم أن التوضأ هنا يحتمل الوضوء المصطلح والاستنجاء.
[٤]الفقيه ج ١ ص ٢٨.ص 366
يغسل ما حولها .
[٣]فقه الرضا ص ١.ص 366
كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا توضأ للصلاة حرك خاتمه ثلاثا .
[٥]الاختصاص: ١٦٠ ذيل حديث ابن دأب.ص 366
سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الجباير تكون على الكسير كيف يتوضأ صاحبها؟ وكيف يغتسل إذا أجنب؟ قال: يجزيه المسح بالماء عليها في الجنابة والوضوء .
[١]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٦ وبعده: قلت فإن كان في برد يخاف على نفسه إذا أفرغ الماء على جسده؟ فقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله " ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيما ".ص 367
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنه عثر بي فانقطع ظفري فجعلت على أصبعي مرارة كيف أصنع بالوضوء للصلاة؟ قال: فقال عليه السلام: تعرف هذا وأشباهه في كتاب الله تبارك وتعالى " ما جعل عليكم في الدين من حرج " .
[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠٢ والآية في سورة الحج: ٧٨.ص 367
علة غسل الجنابة النظافة، وتطهير الانسان نفسه مما أصابه من أذاه، وتطهير سائر جسده لان الجنابة خارجة من كل جسده فلذلك وجب عليه تطهير جسده كله وعلة التخفيف في البول والغائط لأنه أكثر وأدوم من الجنابة، فرضي فيه بالوضوء لكثرته ومشقته ومجيئه بغير إرادة منه ولا شهوة، والجنابة لا تكون إلا باستلذاذ منهم، والاكراه لأنفسهم .
[١]أمالي الصدوق ص ١١٥.ص 2
[٢]علل الشرايع ج ١ ص ٢٦٧، ولم نجده في الخصال.ص 2
[3]علل الشرايع ج 1 ص 266.ص 2
[4]عيون الأخبار ج 2 ص 88.ص 2
وعلة غسل العيد والجمعة وغير ذلك من الأغسال، لما فيه من تعظيم العبد ربه، واستقباله الكريم الجليل، وطلب المغفرة لذنوبه، وليكون لهم يوم عيد معروف يجتمعون فيه على ذكر الله عز وجل، فجعل فيه الغسل تعظيما لذاك اليوم، وتفضيلا له على سائر الأيام، وزيادة في النوافل والعبادة، وليكون تلك طهارة له من الجمعة إلى الجمعة . وعلة غسل الميت أنه يغسل، لأنه يطهر وينظف من أدناس أمراضه، و ما أصابه من صنوف علله لأنه يلقى الملائكة ويباشر أهل الآخرة، فيستحب إذا ورد على الله ولقي أهل الطهارة، ويماسونه ويماسهم - أن يكون طاهرا نظيفا موجها به إلى الله عز وجل ليطلب به ويشفع له. وعلة أخرى أنه يخرج من الأذى الذي منه خلق فيجنب، فيكون غسله له، وعلة اغتسال من غسله أو مسه فظاهرة لما أصابه من نضح الميت لان الميت إذا خرجت الروح منه بقي أكثر آفته، فلذلك يتطهر منه ويطهر .
[1]عيون الأخبار ج 2 ص 88 و 89.ص 3
[2]علل الشرايع ج 1 ص 270.ص 3
[3]في العلل " ليطلب وجهه ".ص 3
[4]وفي العيون " المنى الذي منه خلق ".ص 3
[5]علل الشرايع ج 1 ص 283.ص 3
فان قيل: فلم أمروا بالغسل من الجنابة، ولم يؤمروا بالغسل من الخلاء، وهو أنجس من الجنابة وأقذر؟ قيل: من أجل أن الجنابة من نفس الانسان، وهو شئ يخرج من جميع جسده، والخلاء ليس هو من نفس الانسان، إنما هو غذاء يدخل من باب ويخرج من باب [فان قال: فلم أمر بغسل الميت؟ قيل: لأنه إذا مات كان الغالب عليه النجاسة والآفة والأذى، فأحب أن يكون طاهرا إذا باشر أهل الطهارة من الملائكة الذين يلونه ويماسونه فيما بينهم، نظيفا موجها به إلى الله عز وجل وقد روي عن بعض الأئمة عليهم السلام أنه قال: ليس من ميت يموت إلا خرجت منه الجنابة فلذلك وجب الغسل] . فان قال: فلم أمر من يغسله بالغسل؟ قيل: لعلة الطهارة مما أصابه من نضح الميت، لان الميت إذا خرج منه الروح بقي أكثر آفته ولئلا يلهج الناس به و بمماسته إذ قد غلبت عليه علة النجاسة والآفة. فان قال: فلم لا يجب الغسل على من مس شيئا من الأموات غير الانسان كالطيور والبهائم والسباع وغير ذلك؟ قيل: لأن هذه الأشياء كلها ملبسة ريشا وصوفا و شعرا ووبرا، وهذا كله ذكى لا يموت، وإنما يماس منه الشئ الذي هو ذكى من الحي والميت الذي قد ألبسه وعلاه .
[١]العيون ج ٢ ص ١٠٥.ص 4
[٢]علل الشرايع ج ١ ص ٢٤٥.ص 4
[٣]ما بين العلامتين أضفناه من المصدرين بقرينة ما نقل بعد ذلك " فان قال: فلم أمر من يغسله بغسله " يعني من يغسل الميت.ص 4
[٤]العلل ج ١ ص ٢٥٤، العيون ج 2 ص 114.ص 4
إن الغسل في أربعة عشر موطنا، غسل الميت، وغسل الجنب، وغسل من غسل الميت، وغسل الجمعة، والعيدين، ويوم عرفة، وغسل الاحرام، ودخول الكعبة، ودخول المدينة، ودخول الحرم، والزيارة، وليلة تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين من شهر رمضان .
[١]الخصال ج 2 ص 91.ص 5
الغسل في سبعة عشر موطنا: ليلة سبع عشرة من شهر رمضان، وهي ليلة التقاء الجمعين ليلة بدر، وليلة تسع عشرة و فيها يكتب الوفد وفد السنة، وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي مات فيها أوصياء النبيين عليهم السلام، وفيها رفع عيسى بن مريم وقبض موسى عليهما السلام، وليلة ثلاث وعشرين ترجى فيها ليلة القدر. وقال عبد الرحمان بن أبي عبد الله البصري: قال لي أبو عبد الله: اغتسل في ليلة أربعة وعشرين، ما عليك ان تعمل في الليلتين جميعا. رجع الحديث إلى محمد بن مسلم في الغسل: ويوم العيدين، وإذا دخلت الحرمين ويوم تحرم، ويوم الزيارة، ويوم تدخل البيت، ويوم التروية، ويوم عرفة، و غسل الميت، وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعدما يبرد، ويوم الجمعة، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل فاغتسل واقض الصلاة . ثم لا يخفى أن الأغسال التي تضمنها تسعة عشر فلعله عليه السلام عد الغسل في قوله يوم العيدين، وإذا دخلت الحرمين غسلين لا أربعة، أو أن غرضه عليه السلام تعداد الأغسال المسنونة، فغسل الميت وغسل مسه غير داخلين في العدد، وإن دخلا في الذكر أو أن يكون غسل من غسل ميتا أو كفنه أو مسه واحدا، ولعله أظهر. والمراد بالتقاء الجمعين تلاقي فئتي المسلمين والمشركين للقتال يوم بدر، و الوفد بفتح الواو وإسكان الفاء جمع وافد كصحب وصاحب، وهم الجماعة القادمون على الأعاظم برسالة أو حاجة ونحوها، والمراد بهم ههنا من قدر لهم أن يحجوا في تلك السنة، والمراد بالحرمين حرما مكة والمدينة، وقيل: ويمكن أن يراد بهما نفس البلدين. ويوم يحرم يعم إحرام الحج والعمرة، والظاهر أن المراد بالزيارة زيارة البيت لطواف الزيارة، وعمم الأصحاب ليشمل زيارة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة صلوات الله عليهم، ولا حاجة إليه لورود أخبار كثيرة لخصوصها وقوله: " أو كفنه " قيل المراد إرادة التكفين أي يستحب إيقاع غسل المس قبل التكفين، وقيل باستحباب الغسل لتغسيل الميت وتكفينه قبلهما وإن لم يمس وظاهر الخبر لزوم الغسل بعد تكفين الميت ويمكن حمله على الاستحباب كما يظهر من غيره أيضا استحباب الغسل للمس بعد الغسل، أو على ميت لم يغسل وإن تيمم فان الظاهر وجوب الغسل لمسه، ولا يبعد هذا الحمل كثيرا بل مقابلته للتغسيل ربما يومي إلى ذلك، وفي بعض النسخ بالواو فيكون ذكر التكفين استطرادا، وعلى أكثر التقادير ذكر المس بعد ذلك تعميم بعد التخصيص، ويفهم من بعض الأصحاب حمله على ما بعد الغسل استحبابا وهو بعيد جدا، وربما يستأنس للسيد بأن عد غسل المس في سياق الأغسال المندوبة، يدل على استحبابه، وغسل الميت ليس من أغسال الاحياء وفيه نظر. ثم قوله عليه السلام: " يوم العيدين " يومي إلى استحباب الغسل في تمام اليوم، و " يوم تحرم " وأمثاله إلى أنه يكفي إيقاع الغسل في ذلك اليوم، وإن لم يقارنه بل وإن تخلل الحدث، كما هو الغالب. واختلف الأصحاب في غسل قاضي صلاة الكسوف، فقال الشيخ في الجمل باستحبابه إذا احترق القرص كله وترك الصلاة متعمدا، واختاره أكثر المتأخرين واقتصر المفيد وعلم الهدى على تركها متعمدا من غير اشتراط استيعاب الاحتراق، ونقل عن السيد في المسائل المصرية وأبي الصلاح وسلار القول بالوجوب، و قال بعض المتأخرين باستحباب الغسل لأداء صلاة الكسوف مع احتراق القرص، لأنه روى الشيخ في التهذيب هذه الرواية بسند صحيح، وفي آخرها هكذا " و غسل الكسوف إذا احترق القرص كله، فاغتسل " ولعل الزيادة سقطت من الرواة وفي الفقيه والهداية . أيضا رواه مرسلا موافقا لما هنا، وزاد في آخره " وغسل الجنابة فريضة " ولذا لم يذكر القدماء الغسل للأداء.
[١]الخصال ج 2 ص 95 و 96.ص 6
[١]التهذيب ج ١ ص ٣٢ ط حجر.ص 7
[٢]الفقيه ج ١ ص ٤٤ ط نجف.ص 7
[٣]الهداية: ١٩ ط قم.ص 7