Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

32 - كتاب العلل: لمحمد بن علي بن إبراهيم قال: رسول الله صلى الله عليه وآله:

bihar-38078

الهداية: قال الصادق عليه السلام: صل في شعر ووبر كل ما أكلت لحمه، وما لم تأكل لحمه فلا تصل في شعره ووبره .

الهوامش1

[١]الهداية ص ٣٣.ص 236

bihar-38079
قرب الإسناد وكتاب المسائل: باسنادهما عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك قال: لا يلبس ولا يصلى فيه إلا أن يكون ذكيا .

الهوامش1

[٢]قرب الإسناد ص ١١٨ ط حجر، ص ١٥٨ ط نجف. البحار ج ١٠ ص ٢٦٩.ص 236

bihar-38080
العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال الله عز وجل لموسى عليه السلام ﴿فاخلع نعليك﴾ لأنها كانت من جلد حمار ميت . 36 - كمال الدين: عن محمد بن علي بن حاتم، عن أحمد بن عيسى الوشا، عن أحمد بن طاهر، عن محمد بن بحر، عن محمد [أحمد] بن مسرور، عن سعد بن عبد الله القمي قال: دخلت مع أحمد بن إسحاق على أبي محمد عليه السلام وعلى فخذه الأيمن غلام يناسب المشتري في الخلقة والمنظر، فأردت أن أسأله عن مسائل، فقال: سل قرة عيني عنها - وأومأ إلى الغلام [فقال له الغلام سل] عما بدا لك فكان فيما سألته أخبرني يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله عن أمر الله تبارك وتعالى لنبيه موسى عليه السلام (فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس) فان فقهاء الفريقين يزعمون أنها كانت من إهاب الميتة. فقال القائم عليه السلام: من قال ذلك فقد افترى على موسى واستجهله في نبوته لأنه ما خلا الامر فيها من خطبين إما أن تكون صلاة موسى فيها جائزة أو غير جائزة: فان كانت صلاته جائزة جاز له لبسهما في تلك البقعة، وإن كانت مقدسة مطهرة فليست بأقدس وأطهر من الصلاة. وإن كانت صلاته غير جائزة فيها فقد أوجب على موسى عليه السلام أنه لم يعرف الحلال من الحرام، ولم يعلم ما جازت الصلاة فيه مما لم تجز، وهذا كفر. قلت: فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما؟ قال: إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالواد المقدس فقال: يا رب إني أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك، وكان شديد الحب لأهله، فقال الله تبارك وتعالى: (اخلع نعليك) أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لي خالصة، وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولة والخبر طويل مذكور في محله .

الهوامش4

[٣]طه: ١٢.ص 236

[4]علل الشرايع ج 1 ص 63.ص 236

[1]اكمال الدين ج 2 ص 134 في حديث طويل.ص 237

[2]راجع ج 52 ص 83 من هذه الطبعة الحديثة.ص 237

bihar-38081

الاحتجاج: كتب الحميري إلى الناحية المقدسة: إنا نجد بأصفهان ثيابا عتابية على عمل الوشي من قز أو إبريسم، هل تجوز الصلاة فيها أم لا؟ فأجاب عليه السلام لا يجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان .

الهوامش2

[١]المائدة: ٣ ولما كان تحريم الميتة على اطلاقه ولم يقيد بأكله أو بيعه وشرائه وأمثال ذلك، والاطلاق في كلام الحكيم محكم، صار المنع شاملا لجميع جهات المنافع كالحمى، ولذلك قال عليه السلام (ان الله إذا حرم شيئا حرم أكله وشربه ولبسه وملكه و امساكه وبيعه وثمنه وجميع التقلب فيه).ص 238

[2]الاحتجاج: 275، ووجه الحديث ما مر سابقا من أن ملاك عدم الجواز في لبس الحرير والذهب قوله تعالى (يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير) ولا ريب أن الذي وعد المتقون من أساور الذهب ولباس الحرير هو الخالص غير المغشوش، فإذا كان اللباس من الحرير المغشوش أو الذهب قليل العيار لم يكن في التمتع بها في حياتنا الدنيا مانعا، وهذا بخلاف جلود الميتة إذ اكف بها جيب اللباس وكمه و ذيله فان مانعية الميتة كانت على الاطلاق وبحسب الفرض ولبس الحرير مانعيته بحكم السنة من أدب النبي صلى الله عليه وآله، وسيمر عليك أحاديث تشير إلى ذلك.ص 238

bihar-38082
قرب الإسناد وكتاب المسائل: بسنديهما عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل هل يصلح له لبس الطيلسان فيه الديباج والبركان عليه حرير قال: لا . وسألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء قال: لا بأس . والظاهر في الزر إذا كان حريرا الجواز، لما رواه الشيخ في الصحيح عن يوسف بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا، وإنما كره الحرير المبهم للرجال. وأما الكف به بأن يجعل في رؤس الأكمام والذيل وحول الزيق والجيب فالمعروف بين الأصحاب جوازه، واستدل عليه الفاضلان بما رواه العامة عن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الحرير إلا في موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع ومن طريق الأصحاب ما رواه جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج، والرواية مجهولة غير دالة على الجواز، لان الكراهة في عرف الحديث تطلق على معنى شامل للحرمة كما لا يخفى على المتتبع، وكونها حقيقة في المعنى المصطلح غير واضح، بل بعض المحدثين يستدلون بها إذا ورد في الحديث على التحريم وهو إفراط، والحق أنه لا يفهم منها التحريم والكراهة المصطلحة، إلا بالقرينة، على أن الرواية معارضة بما دل على تحريم لبس الحرير مطلقا. وربما يستدل عليه بفحوى رواية يوسف المتقدمة، قيل: وربما ظهر من عبارة ابن البراج المنع من ذلك، والاحتياط يقتضيه، وقال الشهيد الثاني - ره -: التحديد بأربع أصابع ورد في أحاديث العامة، ولم نقف على تحديده في أخبارنا، وللتوقف فيه مجال وهو حسن، ثم على تقدير اعتباره فالمعتبر أربع أصابع مضمومة. ثم اختلفوا فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا إذا كان من حرير فالمشهور الجواز وذهب المفيد والصدوق وابن الجنيد إلى المنع، وقواه في المختلف، وبالغ الصدوق في الفقيه، فقال: لا تجوز الصلاة في تكة رأسها من إبريسم، والثاني أحوط، ولعله أقوى أيضا إذ الاخبار مختلفة، وأخبار المنع أكثر وأقوى سندا. وأما ما ورد في الخبر من جواز لبس الحرير للنساء فقد أجمع المسلمون عليه كما نقله جماعة، واختلف في جواز اللبس لهن في حال الصلاة، فذهب الأكثر إلى الجواز، والصدوق إلى المنع لبعض الأخبار الواردة في ذلك، وسيأتي بعضها ولعل الجواز أقوى، وبحمل أخبار المنع على الكراهة، وإن كان الترك أحوط، وفي الخنثى إشكال والأحوط المنع، وإن كان الجواز أقوى.

الهوامش6

[١]قرب الإسناد ص ١١٨ ط حجر. ١٥٩ ط نجف كتاب المسائل المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٦٣.ص 240

[٢]قرب الإسناد ص ١٠١ ط حجر، ١٣٤ ط نجف، البحار ج ١٠ ص ٢٦٣.ص 240

[٤]التهذيب ج ١ ص ١٩٥.ص 240

[5]هو الخياطة الثانية بعد الشل كخياطة الحاشية.ص 240

[6]الزيق من القميص: ما أحاط منه بالعنق، وما كف جانبه الجيب.ص 240

[١]الكافي ج ٦ ص ٤٥٤.ص 241

bihar-38083
العلل: عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسن، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: إني أحب لك ما أحب لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي، فلا تتختم بخاتم ذهب، فإنه زينتنا في الآخرة، ولا تلبس القرمز فإنه من أردية إبليس، ولا تركب بميثرة حمراء فإنها من مراكب إبليس، ولا تلبس الحرير فيحرق الله جلدك يوم القيامة . وقال بعض المحققين: ولا يبعد استثناء السواد منها، فيحكم بكراهته، وإن كان ضعيفا لاطلاق الأخبار الواردة فيه، وهو حسن، إذا صدق عليه السواد، وقد استثنوا من السواد الخف والعمامة والكساء لورود الاخبار به. وقال ابن الأثير في النهاية: فيه أنه نهى عن ميثرة الأرجوان الميثرة بالكسر مفعلة من الوثارة، يقال وثر وثارة فهو وثير أي وطئ لين، وأصلها موثرة، فقلبت الواو ياء لكسرة الميم، وهي من مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج، والأرجوان صبغ أحمر ويتخذ كالفراش الصغير، ويحشى بقطن أو صوف يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق الجمال، ويدخل فيه مياثر السرج لان النهي يشمل كل ميثرة حمراء، سواء كان على رحل أو سرج انتهى. والعامة حملوا النهي على التحريم حملا له على الحرير، وذهب أصحابنا إلى الكراهة للونها، سواء كانت من حرير أم لا، إذ لا يحرم الركوب على الحرير على المشهور والأحوط ترك الملون بهذا اللون مطلقا، سواء كان متصلا بالسرج أو غشاء فوقه أو فراشا محشوا يجعل فيه، ويدل الخبر على حرمة لبس الحرير للرجال مطلقا.

الهوامش1

[1]علل الشرايع ج 2 ص 37.ص 242

bihar-38084
العيون: عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن عمه محمد بن شاذان، عن الفضل ابن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال:
Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه السلام [عن الصلاة] في الثوب المعلم فكره ما فيه تماثيل .

الهوامش1

[١]عيون الأخبار ج ٢ ص ١٨ في حديث طويل.ص 243

bihar-38085
الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن القاسم ابن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يعقد الرجل الدراهم التي فيها صورة في ثوبه، وهو يصلي، ويجوز أن تكون الدراهم في هميان أو في ثوب إذا خاف ويجعلها إلى ظهره .

الهوامش1

[١]الخصال ج ٢ ص ١٦٥.ص 247

bihar-38086
العلل والخصال: بالاسناد المتقدم عن أمير المؤمنين عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون .

الهوامش1

[٢]علل الشرايع ج ٢ ص ٣٥، الخصال ج ٢ ص ١٥٨.ص 248

bihar-38087
المحاسن: عن بعض أصحابه، عن ابن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يكون معي الدراهم فيها تماثيل وأنا محرم، فأجعلها في همياني وأشد في وسطي؟ قال: لا بأس، أوليس هي نفقتك تعينك بعد الله .

الهوامش1

[٣]المحاسن ص ٣٥٨.ص 248

bihar-38088
الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي السكري عن محمد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

يجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد، ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه، وحرم ذلك على الرجال . قال النبي صلى الله عليه وآله يا علي: لا تتختم بالذهب فإنه زينتك في الجنة، ولا تلبس الحرير فإنه لباسك في الجنة .

الهوامش2

[٤]الخصال ج ٢ ص ١٤٢ في حديث طويل.ص 248

[٥]الخصال ج 2 ص 142 في حديث طويل.ص 248

bihar-38089

غوالي اللئالي: قال النبي صلى الله عليه وآله: مشيرا إلى الذهب والحرير: هذان محرمان على ذكور أمتي دون إناثهم.