الهداية: قال الصادق عليه السلام: صل في شعر ووبر كل ما أكلت لحمه، وما لم تأكل لحمه فلا تصل في شعره ووبره .
الهوامش1
[١]الهداية ص ٣٣.ص 236
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
الهداية: قال الصادق عليه السلام: صل في شعر ووبر كل ما أكلت لحمه، وما لم تأكل لحمه فلا تصل في شعره ووبره .
[١]الهداية ص ٣٣.ص 236
سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك قال: لا يلبس ولا يصلى فيه إلا أن يكون ذكيا .
[٢]قرب الإسناد ص ١١٨ ط حجر، ص ١٥٨ ط نجف. البحار ج ١٠ ص ٢٦٩.ص 236
قال الله عز وجل لموسى عليه السلام ﴿فاخلع نعليك﴾ لأنها كانت من جلد حمار ميت . 36 - كمال الدين: عن محمد بن علي بن حاتم، عن أحمد بن عيسى الوشا، عن أحمد بن طاهر، عن محمد بن بحر، عن محمد [أحمد] بن مسرور، عن سعد بن عبد الله القمي قال: دخلت مع أحمد بن إسحاق على أبي محمد عليه السلام وعلى فخذه الأيمن غلام يناسب المشتري في الخلقة والمنظر، فأردت أن أسأله عن مسائل، فقال: سل قرة عيني عنها - وأومأ إلى الغلام [فقال له الغلام سل] عما بدا لك فكان فيما سألته أخبرني يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله عن أمر الله تبارك وتعالى لنبيه موسى عليه السلام (فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس) فان فقهاء الفريقين يزعمون أنها كانت من إهاب الميتة. فقال القائم عليه السلام: من قال ذلك فقد افترى على موسى واستجهله في نبوته لأنه ما خلا الامر فيها من خطبين إما أن تكون صلاة موسى فيها جائزة أو غير جائزة: فان كانت صلاته جائزة جاز له لبسهما في تلك البقعة، وإن كانت مقدسة مطهرة فليست بأقدس وأطهر من الصلاة. وإن كانت صلاته غير جائزة فيها فقد أوجب على موسى عليه السلام أنه لم يعرف الحلال من الحرام، ولم يعلم ما جازت الصلاة فيه مما لم تجز، وهذا كفر. قلت: فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما؟ قال: إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالواد المقدس فقال: يا رب إني أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك، وكان شديد الحب لأهله، فقال الله تبارك وتعالى: (اخلع نعليك) أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لي خالصة، وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولة والخبر طويل مذكور في محله .
[٣]طه: ١٢.ص 236
[4]علل الشرايع ج 1 ص 63.ص 236
[1]اكمال الدين ج 2 ص 134 في حديث طويل.ص 237
[2]راجع ج 52 ص 83 من هذه الطبعة الحديثة.ص 237
الاحتجاج: كتب الحميري إلى الناحية المقدسة: إنا نجد بأصفهان ثيابا عتابية على عمل الوشي من قز أو إبريسم، هل تجوز الصلاة فيها أم لا؟ فأجاب عليه السلام لا يجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان .
[١]المائدة: ٣ ولما كان تحريم الميتة على اطلاقه ولم يقيد بأكله أو بيعه وشرائه وأمثال ذلك، والاطلاق في كلام الحكيم محكم، صار المنع شاملا لجميع جهات المنافع كالحمى، ولذلك قال عليه السلام (ان الله إذا حرم شيئا حرم أكله وشربه ولبسه وملكه و امساكه وبيعه وثمنه وجميع التقلب فيه).ص 238
[2]الاحتجاج: 275، ووجه الحديث ما مر سابقا من أن ملاك عدم الجواز في لبس الحرير والذهب قوله تعالى (يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير) ولا ريب أن الذي وعد المتقون من أساور الذهب ولباس الحرير هو الخالص غير المغشوش، فإذا كان اللباس من الحرير المغشوش أو الذهب قليل العيار لم يكن في التمتع بها في حياتنا الدنيا مانعا، وهذا بخلاف جلود الميتة إذ اكف بها جيب اللباس وكمه و ذيله فان مانعية الميتة كانت على الاطلاق وبحسب الفرض ولبس الحرير مانعيته بحكم السنة من أدب النبي صلى الله عليه وآله، وسيمر عليك أحاديث تشير إلى ذلك.ص 238
سألته عن الرجل هل يصلح له لبس الطيلسان فيه الديباج والبركان عليه حرير قال: لا . وسألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء قال: لا بأس . والظاهر في الزر إذا كان حريرا الجواز، لما رواه الشيخ في الصحيح عن يوسف بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا، وإنما كره الحرير المبهم للرجال. وأما الكف به بأن يجعل في رؤس الأكمام والذيل وحول الزيق والجيب فالمعروف بين الأصحاب جوازه، واستدل عليه الفاضلان بما رواه العامة عن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الحرير إلا في موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع ومن طريق الأصحاب ما رواه جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج، والرواية مجهولة غير دالة على الجواز، لان الكراهة في عرف الحديث تطلق على معنى شامل للحرمة كما لا يخفى على المتتبع، وكونها حقيقة في المعنى المصطلح غير واضح، بل بعض المحدثين يستدلون بها إذا ورد في الحديث على التحريم وهو إفراط، والحق أنه لا يفهم منها التحريم والكراهة المصطلحة، إلا بالقرينة، على أن الرواية معارضة بما دل على تحريم لبس الحرير مطلقا. وربما يستدل عليه بفحوى رواية يوسف المتقدمة، قيل: وربما ظهر من عبارة ابن البراج المنع من ذلك، والاحتياط يقتضيه، وقال الشهيد الثاني - ره -: التحديد بأربع أصابع ورد في أحاديث العامة، ولم نقف على تحديده في أخبارنا، وللتوقف فيه مجال وهو حسن، ثم على تقدير اعتباره فالمعتبر أربع أصابع مضمومة. ثم اختلفوا فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا إذا كان من حرير فالمشهور الجواز وذهب المفيد والصدوق وابن الجنيد إلى المنع، وقواه في المختلف، وبالغ الصدوق في الفقيه، فقال: لا تجوز الصلاة في تكة رأسها من إبريسم، والثاني أحوط، ولعله أقوى أيضا إذ الاخبار مختلفة، وأخبار المنع أكثر وأقوى سندا. وأما ما ورد في الخبر من جواز لبس الحرير للنساء فقد أجمع المسلمون عليه كما نقله جماعة، واختلف في جواز اللبس لهن في حال الصلاة، فذهب الأكثر إلى الجواز، والصدوق إلى المنع لبعض الأخبار الواردة في ذلك، وسيأتي بعضها ولعل الجواز أقوى، وبحمل أخبار المنع على الكراهة، وإن كان الترك أحوط، وفي الخنثى إشكال والأحوط المنع، وإن كان الجواز أقوى.
[١]قرب الإسناد ص ١١٨ ط حجر. ١٥٩ ط نجف كتاب المسائل المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٦٣.ص 240
[٢]قرب الإسناد ص ١٠١ ط حجر، ١٣٤ ط نجف، البحار ج ١٠ ص ٢٦٣.ص 240
[٤]التهذيب ج ١ ص ١٩٥.ص 240
[5]هو الخياطة الثانية بعد الشل كخياطة الحاشية.ص 240
[6]الزيق من القميص: ما أحاط منه بالعنق، وما كف جانبه الجيب.ص 240
[١]الكافي ج ٦ ص ٤٥٤.ص 241
قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: إني أحب لك ما أحب لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي، فلا تتختم بخاتم ذهب، فإنه زينتنا في الآخرة، ولا تلبس القرمز فإنه من أردية إبليس، ولا تركب بميثرة حمراء فإنها من مراكب إبليس، ولا تلبس الحرير فيحرق الله جلدك يوم القيامة . وقال بعض المحققين: ولا يبعد استثناء السواد منها، فيحكم بكراهته، وإن كان ضعيفا لاطلاق الأخبار الواردة فيه، وهو حسن، إذا صدق عليه السواد، وقد استثنوا من السواد الخف والعمامة والكساء لورود الاخبار به. وقال ابن الأثير في النهاية: فيه أنه نهى عن ميثرة الأرجوان الميثرة بالكسر مفعلة من الوثارة، يقال وثر وثارة فهو وثير أي وطئ لين، وأصلها موثرة، فقلبت الواو ياء لكسرة الميم، وهي من مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج، والأرجوان صبغ أحمر ويتخذ كالفراش الصغير، ويحشى بقطن أو صوف يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق الجمال، ويدخل فيه مياثر السرج لان النهي يشمل كل ميثرة حمراء، سواء كان على رحل أو سرج انتهى. والعامة حملوا النهي على التحريم حملا له على الحرير، وذهب أصحابنا إلى الكراهة للونها، سواء كانت من حرير أم لا، إذ لا يحرم الركوب على الحرير على المشهور والأحوط ترك الملون بهذا اللون مطلقا، سواء كان متصلا بالسرج أو غشاء فوقه أو فراشا محشوا يجعل فيه، ويدل الخبر على حرمة لبس الحرير للرجال مطلقا.
[1]علل الشرايع ج 2 ص 37.ص 242
سألت الرضا عليه السلام [عن الصلاة] في الثوب المعلم فكره ما فيه تماثيل .
[١]عيون الأخبار ج ٢ ص ١٨ في حديث طويل.ص 243
قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يعقد الرجل الدراهم التي فيها صورة في ثوبه، وهو يصلي، ويجوز أن تكون الدراهم في هميان أو في ثوب إذا خاف ويجعلها إلى ظهره .
[١]الخصال ج ٢ ص ١٦٥.ص 247
لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون .
[٢]علل الشرايع ج ٢ ص ٣٥، الخصال ج ٢ ص ١٥٨.ص 248
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يكون معي الدراهم فيها تماثيل وأنا محرم، فأجعلها في همياني وأشد في وسطي؟ قال: لا بأس، أوليس هي نفقتك تعينك بعد الله .
[٣]المحاسن ص ٣٥٨.ص 248
يجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد، ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه، وحرم ذلك على الرجال . قال النبي صلى الله عليه وآله يا علي: لا تتختم بالذهب فإنه زينتك في الجنة، ولا تلبس الحرير فإنه لباسك في الجنة .
[٤]الخصال ج ٢ ص ١٤٢ في حديث طويل.ص 248
[٥]الخصال ج 2 ص 142 في حديث طويل.ص 248
غوالي اللئالي: قال النبي صلى الله عليه وآله: مشيرا إلى الذهب والحرير: هذان محرمان على ذكور أمتي دون إناثهم.