Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

11 - كتاب المسائل وقرب الإسناد: بسنديهما عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الخلاخل هل يصلح لبسها للنساء والصبيان؟ قال: إن كن صماء فلا بأس، وإن كان لها صوت فلا [1].

bihar-38090
العلل: عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سليمان، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قلت له: أصلي في قلنسوة سوداء؟ قال: لا تصل فيها، فإنها لباس أهل النار .

الهوامش1

[٣]علل الشرائع ج ٢ ص ٢٥.ص 249

bihar-38091
ومنه: بالاسناد المتقدم عن الأشعري رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكره السواد إلا في ثلاثة: العمامة والخف والكساء .

الهوامش1

[4]علل الشرايع ج 2 ص 36.ص 249

bihar-38092
رجال الكشي: الخلف بن حماد، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن علي بن المغيرة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

كأني بعبد الله بن شريك العامري عليه عمامة سوداء، ذؤابتاها بين كتفيه مصعدا في لحف الجبل بين يدي قائمنا أهل البيت في أربعة آلاف يكبرون ويكرون .

الهوامش1

[١]رجال الكشي ص ١٩٠ تحت الرقم: ٩٧.ص 250

bihar-38093
العلل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن بن فضال عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

في الرجل يصلي وعليه خاتم حديد، قال: لا، ولا يتختم به الرجل، لأنه من لباس أهل النار . وقال لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه، لأنه من لباس أهل الجنة .

الهوامش2

[٢]قال الله عز وجل: (فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار... ولهم مقامع من حديد) الحج: ٢٠ - ٢٢، والمراد بالثياب من النار الحديد والقطر والنحاس المحترقة بالنار بقرينة قوله (قطعت) ومثله قوله تعالى: (وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد * سرابيلهم من قطران) إبراهيم: ٥٠ وقوله تعالى: (خذوه فغلوه * ثم الجحيم صلوه * ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه) الحاقة: ٣٠ - ٣٢، وغير ذلك من الآيات التي تشير إلى أن الحديد وما شابهه لباس أهل النار، فكما نهى النبي صلى الله عليه وآله ان يبتدروا إلى لباس أهل الجنة في الدنيا، بقية لهم في نعيم الآخرة، كذلك نهى أن يلبسوا لباس أهل النار فيعجلوا إلى عذابه كأنهم غير مبالين بهذا العذاب.ص 250

[٣]علل الشرائع ج ٢ ص ٣٧.ص 250

bihar-38094
العلل: عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يصلي الرجل في خاتم حديد .

الهوامش1

[١]علل الشرائع ج ٢ ص ٣٧.ص 252

bihar-38095
الاحتجاج: كتب الحميري إلى القائم عليه السلام يسأله عن الرجل
Show clickable narrator chain

في كمه أو سراويله سكين أو مفتاح من حديد هل يجوز ذلك؟ فكتب عليه السلام جائز .

الهوامش1

[2]الاحتجاج ص 270.ص 252

bihar-38096

غيبة الشيخ: عن محمد بن أحمد بن داود، عن أحمد بن إبراهيم النوبختي عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري مثله .

الهوامش1

[3]غيبة الشيخ ص 249.ص 252

bihar-38097
قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الثوب فيه التماثيل أو علمة أيصلى فيه؟ قال: لا .

الهوامش1

[4]قرب الإسناد ص 86 ط حجر.ص 252

bihar-38098
قرب الإسناد: بالاسناد عن علي بن جعفر، عن أخيه قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير أيصلى فيه؟ قال: لا بأس .

الهوامش1

[6]قرب الإسناد ص 97 ط حجر.ص 252

bihar-38099

فقه الرضا: قال عليه السلام: لا تصلى في ديباج، ولا في حرير، ولا وشي ولا في ثوب إبريسم محض، ولا في تكة إبريسم، وإذا كان الثوب سداه إبريسم و لحمته قطن أو كتان أو صوف فلا بأس بالصلاة فيها، ولا تصل في جلد الميتة على كل حال، ولا في خاتم ذهب، ولا تشرب في آنية الذهب والفضة، ولا تصل على شئ من هذه الأشياء إلا ما يصلح لبسه . وقال عليه السلام: اعلم يرحمك الله أن كل شئ أنبتته الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه . ذبيان: النهي عن الوشي إما على الكراهة أو لكونه غالبا من الحرير، وقوله ولا تصل ظاهره تحريم افتراش الحرير والذهب، وسائر ما لا يجوز الصلاة فيه حال الصلاة، والمشهور جواز الركوب على الحرير والافتراش له، وحكى في المختلف عن بعض المتأخرين القول بالمنع، وتردد فيه في المعتبر، ولعل الجواز أقرب، وفي حكم الافتراش التوسد، وأما الالتحاف ففيه إشكال، والأشهر الجواز وأما التدثر فقال الشهيد الثاني - ره -: إنه كالافتراش، وحكم بعض المتأخرين عنه بتحريمه لصدق اللبس عليه، والأحوط ترك الالتحاف والتدثر لا سيما الأخير.

الهوامش2

[٢]فقه الرضا ص ١٦.ص 253

[٣]فقه الرضا ص ٤١، [4] قرب الإسناد ص 34 ط حجر ص 48 ط نجف.ص 253

bihar-38100
قرب الإسناد عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق عن أبيه عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain

نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سبع: عن التختم بالذهب، والشرب في آنية الذهب، والفضة، وعن المياثر الحمر، وعن لباس الإستبرق والحرير والقز والأرجوان [4].

bihar-38101

أربعين الشهيد: باسناده عن الشيخ، عن ابن أبي جيد، عن محمد بن الوليد، عن الحميري مثله.