Show clickable narrator chain
قلت له: أصلي في قلنسوة سوداء؟ قال: لا تصل فيها، فإنها لباس أهل النار .
الهوامش1
[٣]علل الشرائع ج ٢ ص ٢٥.ص 249
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
قلت له: أصلي في قلنسوة سوداء؟ قال: لا تصل فيها، فإنها لباس أهل النار .
[٣]علل الشرائع ج ٢ ص ٢٥.ص 249
كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكره السواد إلا في ثلاثة: العمامة والخف والكساء .
[4]علل الشرايع ج 2 ص 36.ص 249
كأني بعبد الله بن شريك العامري عليه عمامة سوداء، ذؤابتاها بين كتفيه مصعدا في لحف الجبل بين يدي قائمنا أهل البيت في أربعة آلاف يكبرون ويكرون .
[١]رجال الكشي ص ١٩٠ تحت الرقم: ٩٧.ص 250
في الرجل يصلي وعليه خاتم حديد، قال: لا، ولا يتختم به الرجل، لأنه من لباس أهل النار . وقال لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه، لأنه من لباس أهل الجنة .
[٢]قال الله عز وجل: (فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار... ولهم مقامع من حديد) الحج: ٢٠ - ٢٢، والمراد بالثياب من النار الحديد والقطر والنحاس المحترقة بالنار بقرينة قوله (قطعت) ومثله قوله تعالى: (وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد * سرابيلهم من قطران) إبراهيم: ٥٠ وقوله تعالى: (خذوه فغلوه * ثم الجحيم صلوه * ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه) الحاقة: ٣٠ - ٣٢، وغير ذلك من الآيات التي تشير إلى أن الحديد وما شابهه لباس أهل النار، فكما نهى النبي صلى الله عليه وآله ان يبتدروا إلى لباس أهل الجنة في الدنيا، بقية لهم في نعيم الآخرة، كذلك نهى أن يلبسوا لباس أهل النار فيعجلوا إلى عذابه كأنهم غير مبالين بهذا العذاب.ص 250
[٣]علل الشرائع ج ٢ ص ٣٧.ص 250
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يصلي الرجل في خاتم حديد .
[١]علل الشرائع ج ٢ ص ٣٧.ص 252
في كمه أو سراويله سكين أو مفتاح من حديد هل يجوز ذلك؟ فكتب عليه السلام جائز .
[2]الاحتجاج ص 270.ص 252
غيبة الشيخ: عن محمد بن أحمد بن داود، عن أحمد بن إبراهيم النوبختي عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري مثله .
[3]غيبة الشيخ ص 249.ص 252
سألته عن الثوب فيه التماثيل أو علمة أيصلى فيه؟ قال: لا .
[4]قرب الإسناد ص 86 ط حجر.ص 252
سألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير أيصلى فيه؟ قال: لا بأس .
[6]قرب الإسناد ص 97 ط حجر.ص 252
فقه الرضا: قال عليه السلام: لا تصلى في ديباج، ولا في حرير، ولا وشي ولا في ثوب إبريسم محض، ولا في تكة إبريسم، وإذا كان الثوب سداه إبريسم و لحمته قطن أو كتان أو صوف فلا بأس بالصلاة فيها، ولا تصل في جلد الميتة على كل حال، ولا في خاتم ذهب، ولا تشرب في آنية الذهب والفضة، ولا تصل على شئ من هذه الأشياء إلا ما يصلح لبسه . وقال عليه السلام: اعلم يرحمك الله أن كل شئ أنبتته الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه . ذبيان: النهي عن الوشي إما على الكراهة أو لكونه غالبا من الحرير، وقوله ولا تصل ظاهره تحريم افتراش الحرير والذهب، وسائر ما لا يجوز الصلاة فيه حال الصلاة، والمشهور جواز الركوب على الحرير والافتراش له، وحكى في المختلف عن بعض المتأخرين القول بالمنع، وتردد فيه في المعتبر، ولعل الجواز أقرب، وفي حكم الافتراش التوسد، وأما الالتحاف ففيه إشكال، والأشهر الجواز وأما التدثر فقال الشهيد الثاني - ره -: إنه كالافتراش، وحكم بعض المتأخرين عنه بتحريمه لصدق اللبس عليه، والأحوط ترك الالتحاف والتدثر لا سيما الأخير.
[٢]فقه الرضا ص ١٦.ص 253
[٣]فقه الرضا ص ٤١، [4] قرب الإسناد ص 34 ط حجر ص 48 ط نجف.ص 253
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سبع: عن التختم بالذهب، والشرب في آنية الذهب، والفضة، وعن المياثر الحمر، وعن لباس الإستبرق والحرير والقز والأرجوان [4].
أربعين الشهيد: باسناده عن الشيخ، عن ابن أبي جيد، عن محمد بن الوليد، عن الحميري مثله.