وَقَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِذَا أَصَابَ أَحَدَهُمْ قَطْرَةُ بَوْلٍ قَرَضُوا لُحُومَهُمْ بِالْمَقَارِيضِ وَ قَدْ وَسَّعَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْكُمْ بِأَوْسَعِ مَا بَيْنَ اَلسَّمَاءِ وَ اَلْأَرْضِ وَ جَعَلَ لَكُمُ اَلْمَاءَ طَهُوراً فَانْظُرُوا كَيْفَ تَكُونُونَ.
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.13 - Imam Jafar ibn Muhammad Al-Sadiq (as) said: "The Children of Israel, if a drop of urine touched them, they would cut away the affected flesh with scissors. But Allah (swt), Mighty and Exalted, has granted you vast leniency—wider than the space between the heavens and the earth—and has made water purifying for you. So, consider how you conduct yourselves (at removing impurities)”.
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 5⌄
[1]لعل ذلك جزاء لبعض أعمالهم كما يفهم من بعض الآيات كقوله« فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم- الآية» و قوله فبما نقضهم ميثاقهم، و الظاهر أن ذلك من بول يصيب أبدانهم من خارج، و يحتمل كون أصل الخبر كما في تفسير عليّ بن إبراهيم هكذا« ان الرجل- من بني إسرائيل- اذا اصاب شيء من بدنه البول قطعوه» و الضمير راجع الى الرجل يعنى أن بني إسرائيل تركوه و اعتزلوا عنه و لم يعاشروه، لكن الظاهر أن بعض الرواة زعم أن الضمير راجع الى البول أو البدن و نقله بالمعنى على مزعمته فصار ذلك سببا لوقوع الباحث في الوحل و لا يدرى ما المراد بقرض اللحم. و هذا الاحتمال الأخير من افادات استاذنا الشعرانى دام ظله العالى.ص 10
[2]أي كيف تقومون بشكر هذه النعمة الجسيمة و الفضل الكبير فلا تتركوا تطهير جسدكم بالماء و لا تسأموا بل اشكروا اللّه على تسهيل الازالة.ص 10
[3]في بعض النسخ« صب من الاناء». و الحب- بالمهملة-: الخابية.ص 10
[4]لم أجد له نصا صريحا و مثله موجود في الفقه الرضوى، نعم روى الشيخ في التهذيب بإسناده عن هارون بن حمزة عن أبي عبد اللّه( ع): قال:« سألته عن الفارة و العقرب و أشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء و يتوضأ منه؟ قال: يسكب منه ثلاث مرات، و قليله و كثيره بمنزلة واحدة» و الحكم بكراهة سؤر الحية للشيخ في النهاية و تبعه جماعة، و الأظهر عدم الكراهة كما اختاره المحقق في المعتبر لصحيحة عليّ بن جعفر عن- أخيه( ع) راجع التهذيب ج 1 ص 119. و قوله« و قليله و كثيره بمنزلة واحدة» أي في عدم التنزّه بعد الصب، أو في أصل الصب.ص 10
[5]الظاهر نفى البأس يتوجه الى استعمال الحبل في الاستقاء مع بعد الانفكاك عن الملاقاة بالرطوبة لليد أو الماء، او يتوجه الى ماء البئر و عدم نجاستها بالحبل مع وقوعه فيها.ص 10