Same indexed hadith faqih-19; it ends on this printed page after beginning on pages 14-16.
Show complete hadith text
وَ سُئِلَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ بِئْرٍ اُسْتُقِيَ مِنْهَا فَتُوُضِّئَ بِهِ وَ غُسِلَ بِهِ اَلثِّيَابُ وَ عُجِنَ بِهِ ثُمَّ عُلِمَ أَنَّهُ كَانَ فِيهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ
Show clickable narrator chain
«لاَ بَأْسَ وَ لاَ يُغْسَلُ اَلثَّوْبُ مِنْهُ وَ لاَ تُعَادُ مِنْهُ اَلصَّلاَةُ.
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.20 - Imam Jafar ibn Muhammad Al-Sadiq (as) was asked about a well from which water was drawn for ablution, washing clothes, and kneading dough, and then it was discovered that there was a dead animal in it. Imam (as) said: "There is no harm, and the clothes do not need to be washed again, nor does the prayer need to be repeated”.
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 10⌄
[4]في بعض النسخ« استسقى منها».ص 14
[5]فبعد ثبوت نبع البئر محمول على ما إذا لم يتغير أحد أوصاف الماء.ص 14
[1]استحبابا اذ الشم لا يوجب النجاسة.ص 15
[2]كما في صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه( ع) راجع قرب الإسناد ص 116.ص 15
[3]ان كان المراد بول ما لا يؤكل لحمه فمحمول على كرية الحياض و ان كان المراد بول ما يؤكل لحمه فالمنع من الوضوء في صورة غلبة لون البول لسلب الإطلاق.ص 15
[4]أراد بالوضوء الطهارة ظاهرا.ص 15
[5]الوهدة- بالفتح فالسكون- المنخفض من الأرض. و روى الشيخ بهذا المضمون خبرا في التهذيب ج 1 ص 118، و حكى المحقق في المعتبر ص 22 قولين في بيان الخبر: أحدهما المراد منه رش الأرض ليجتمع أجزاؤها فيمتنع سرعة انحدار ما ينفصل من بدنه الى الماء. و الثاني أن المراد به بل جسده ليتعجل الاغتسال قبل أن ينحدر ما ينفصل منه و يعود الى الماء انتهى. و استبعد المولى مراد التفرشى هذين القولين و قال: و يحتمل حمله على إزالة النجاسة من بدنه بتلك الاكف فيقوم أولا في جانب لا ترجع الغسالة عنه الى الماء ثمّ يقرب من الماء و يغتسل منه. و يمكن أن يقال: المقصود من صب الاكف دفع ما وقع على وجه الماء من الكثافة فيصب المأخوذ على الجوانب اذ لو صب على جانب واحد لربما يرجع الى الماء فيزيد في كثافته.ص 15
[1]روى المؤلّف في العلل رواية مسندة بمضمون هذه الفتوى. و كذا الشيخ في التهذيب ج 1 ص 24 و يدلّ على طهارة ماء الاستنجاء، و حمل على ما لم يكن فيه شيء من النجاسة.ص 16
[2]ترشّش عليه الماء: تنزل متفرقا، سال.ص 16
[3]كما في رواية بريد بن معاوية في التهذيب ج 1 ص 24.ص 16