Same indexed hadith faqih-1480; it ends on this printed page after beginning on pages 511-512.
Show complete hadith text
وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «مَا مِنْ عِيدٍ لِلْمُسْلِمِينَ أَضْحًى وَ لاَ فِطْرٍ إِلاَّ وَ هُوَ يُجَدَّدُ فِيهِ لآِلِ مُحَمَّدٍ حُزْنٌ» قِيلَ وَ لِمَ ذَلِكَ قَالَ «لِأَنَّهُمْ يَرَوْنَ حَقَّهُمْ فِي يَدِ غَيْرِهِمْ.
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.1480 - Imam Muhammad ibn Ali Al-Baqir (as) said: "There is no Eid for the Muslims, whether it is Eid al-Adha or Eid al-Fitr, except that it renews grief for the family of Muhammad." He was asked: "Why is that?" Imam (as) said: "Because they see their rightful position in the hands of others”.
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 2⌄
[3]أورده أيضا في باب النوادر من كتاب الصوم تحت رقم 2058 عن حنان بن سدير عن عبد اللّه بن دينار عنه عليه السلام.ص 511
[1]يتراءى منه الاكتفاء باربع قنوتات اذ القنوت الخامس لا يقع بين تكبيرتين من الخمس الا أن يجعل التكبيرات التي تقع بينها القنوت شاملة لتكبيرة الركوع و هي السابعة، و المذاهب المنقولة في موضع التكبيرات التسع الزائدة ثلاثة: المشهور أن الخمس التي في الأولى و الاربع التي في الثانية موضعها بعد القراءة، و عن ابن الجنيد أن الخمس قبل القراءة و الاربع التي في الثانية بعدها و يشهد له حديث أبى الصباح الآتي، و قيل ان واحدة في الثانية قبل القراءة و هي تكبيرة القيام و الثلاث الباقية بعدها، و هو الظاهر من كلام المؤلّف- رضي اللّه عنه- هنا حيث قال:« فاذا نهض الى الثانية كبر و قرأ الحمد- الخ» و لو حمل الاخبار الواردة فيها على التخيير لم يبعد( مراد) و قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه- في البحار: لا ريب في أن التكبيرات الزائدة في صلاة العيدين خمس في الأولى و أربع في الأخيرة، و الاخبار به متظافرة و قد وقع الخلاف في موضع التكبيرات فأكثر الاصحاب على أن التكبير في الركعتين معا بعد القراءة، و قال ابن الجنيد: التكبير في الأولى قبل القراءة و في الثانية بعدها، و نسب الى المفيد أنّه يكبر إذا نهض الى الثانية، ثمّ يقرأ ثمّ يكبر أربع تكبيرات يركع بالرابعة، و يقنت ثلاث مرّات، و هو المحكى عن السيّد و الصدوق و أبى الصلاح، و الأول أقوى و ان كان يدلّ على مذهب ابن الجنيد روايات كثيرة، فانها موافقة لمذاهب العامّة فينبغي حملها على التقية، و لو لا ذلك لكان القول بالتخيير متجها، و لم أر رواية تدلّ على مذهب المفيد و من وافقه. ثم قال- رحمه اللّه- و المشهور وجوب التكبيرات و ظاهر المفيد استحبابها، و كذا المشهور وجوب القنوتات، و ذهب الشيخ في الخلاف الى استحبابها و الاحتياط في الإتيان بهما، و الظاهر عدم وجوب القنوت المخصوص.ص 512