من لا يحضره الفقيه — Volume 1, Page 75
[١]رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 73 باسناد فيه جهالة عن سماعة عن الصادق عليه السلام و يؤيده اخبار صحيحة، و لا ريب في العفو مع السيلان أو عدم الانقطاع. و فيما ينقطع أحيانا الأحوط الغسل إذا لم يضر، و كذا الأحوط الاجتناب مهما تيسر و ان كان الأظهر من الاخبار العفو مطلقا ما لم يبرأ أو ينقطع الدم فإذا انقطع فالاجتناب عن مقدار الدرهم و الازيد لازم.( م ت).
[٢]رواه الكليني( ج 3 ص 20) بسند فيه جهالة و الظاهر أن المراد بالنضح الغسل ان علم أنّه بول، فان لم يعلم فالمراد به الصب استحبابا و هو الأظهر من الرواية.( م ت) و قال التفرشى« قوله: ثم ينضح ثوبه» ظاهره الاكتفاء به فيكون معفوا عنه من قبيل نجاسة ثوب المربية للصبى ببوله و تخصيص ذلك بما إذا انحصر ثوبه في واحد محتمل، كما في المربية، و يحتمل أن يراد بالنضح الغسل بقرينة تخصيصه بالنهار و ان كان استعمال النضح في الرش هو الشائع.
[٣]ظاهر الخبر الملاقات باليبوسة بقرينة النضح و ليوافق الاخبار الأخر من الغسل مع الرطوبة و الصب مع اليبوسة.
يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَنْضِحُ ثَوْبَهُ فِي النَّهَارِ مَرَّةً وَاحِدَةً.
Hadith.168 - Abu Al-Hasan Imam Musa ibn Jafar Al-Kadhim (as) was asked about a eunuch who experiences difficulty with urination and notices wetness repeatedly. Imam (as) replied: 'He should perform ablution and sprinkle his clothing with water once during the day.'.
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[2]رواه الكليني( ج 3 ص 20) بسند فيه جهالة و الظاهر أن المراد بالنضح الغسل ان علم أنّه بول، فان لم يعلم فالمراد به الصب استحبابا و هو الأظهر من الرواية.( م ت) و قال التفرشى« قوله: ثم ينضح ثوبه» ظاهره الاكتفاء به فيكون معفوا عنه من قبيل نجاسة ثوب المربية للصبى ببوله و تخصيص ذلك بما إذا انحصر ثوبه في واحد محتمل، كما في المربية، و يحتمل أن يراد بالنضح الغسل بقرينة تخصيصه بالنهار و ان كان استعمال النضح في الرش هو الشائع.ص 75
يَنْضِحُهُ وَ يُصَلِّي فِيهِ وَ لَا بَأْسَ.
Hadith.169 - Ali ibn Ja'far asked his brother Imam Musa ibn Jafar Al-Kadhim (as) about a man whose clothing comes into contact with a dead dog. Imam (as) replied: 'He should sprinkle it with water and may pray in it, and there is no issue.'.
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[3]ظاهر الخبر الملاقات باليبوسة بقرينة النضح و ليوافق الاخبار الأخر من الغسل مع الرطوبة و الصب مع اليبوسة.ص 75
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 75-76.
لِأَيِّ شَيْءٍ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِالاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ لَمْ يَأْمُرْ بِالْغُسْلِ مِنَ الْغَائِطِ وَ الْبَوْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ آدَمَ لَمَّا أَكَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ دَبَّ ذَلِكَ فِي عُرُوقِهِ وَ شَعْرِهِ وَ بَشَرِهِ فَإِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ خَرَجَ الْمَاءُ مِنْ كُلِّ عِرْقٍ وَ شَعْرَةٍ فِي جَسَدِهِ فَأَوْجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى ذُرِّيَّتِهِ الِاغْتِسَالَ مِنَ الْجَنَابَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ الْبَوْلُ يَخْرُجُ مِنْ فَضْلَةِ الشَّرَابِ الَّذِي يَشْرَبُهُ الْإِنْسَانُ وَ الْغَائِطُ يَخْرُجُ مِنْ فَضْلَةِ الطَّعَامِ الَّذِي يَأْكُلُهُ الْإِنْسَانُ فَعَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ قَالَ الْيَهُودِيُّ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ.
Hadith.170 - A group of Jews came to the Messenger of Allah (sw), and the most learned among them asked him several questions. Among those, he asked: 'Why did Allah (swt) command ghusl (ritual bathing) after janabah (ritual impurity due to sexual discharge) but did not command ghusl after defecation and urination?' The Messenger of Allah (sw) replied: 'When Adam ate from the tree, it coursed through his veins, hair, and skin. So when a man engages in intercourse, the fluid (semen) is released from every vein and hair in his body. Therefore, Allah (swt), the Exalted, has commanded his descendants to perform ghusl after janabah until the Day of Resurrection. On the other hand, urine is expelled as the excess from the drink consumed by humans, and feces is the excess from the food consumed. Thus, for those acts, wudu (ablution) is required.' The Jewish scholar said: 'You have spoken the truth, O’ Muhammad.'
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[1]ظاهر هذا الخبر و الذي بعده وجوب الوضوء و الغسل لنفسهما كما يظهر من أخبار أخر و ان أمكن حمل الوجوب على السببية لكن الظاهر الأول و الخبر الذي تقدم في الوضوء يدل على الوجوب لنفسه بخلاف خبر محمّد بن سنان في الوضوء فان ظاهره الوجوب للصلاة و بالجملة يظهر من بعض الأخبار و ظاهر الآية الوجوب لغيره و من بعضها الوجوب لنفسه، و لا منافاة بين أن يكون واجبا لنفسه و باعتبار اشتراط الصلاة به يكون واجبا لغيره، و الاحتياط في الغسل قبل الوقت إذا لم يكن مشغول الذمّة أن ينوى القربة به من الوجوب و الندب و ان كان الأظهر الاكتفاء بها مطلقا، لكنه يحتاط فيما كان الوجه معلوما بنيتها و فيما لم يكن معلوما الاحتياط في العدم. و ان أراد الخروج من الخلاف ينبغي أن يعلق نيته بصلاة بالنذر و شبهه حتّى ينوى جزما( م ت).ص 76