من لا يحضره الفقيه — Volume 2, Page 147
[١]عمل الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب بظاهره، و المشهور الاستحباب.
[٢]نسخة في الجميع« لم تقو».
[٣]المشهور بين الاصحاب أن مع العجز عن الصوم المنذور يسقط الصوم و لا يلزمه شيء و ذهب جماعة الى لزوم الكفّارة عن كل يوم بمد و جماعة بمدين لرواية أخرى، و القائلون بالمشهور حملوا تلك الاخبار على الاستحباب لكن العجز لا يتحقّق في النذر المطلق الا باليأس منه في جميع العمر فهذا الخبر اما محمول على شهرين معينين أو على اليأس بأن يكون ظنّها أنّها تكون دائما اما في الحمل أو في الرّضاع، مع أنّه يحتمل أن يكون الكفّارة في الخبر للتأخير مع عدم سقوط المنذور.( المرآة).
[٤]في بعض النسخ« فليقضه». و يدلّ على عدم جواز قضاء صوم شهر رمضان في السفر و عليه الاصحاب.
[٥]ليس التتابع شرطا في القضاء فلا بأس أن يقطع بالعيد أو غيره( سلطان) و قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: الشرط متعلق بالامرين لا بخصوص القطع مع احتماله فيكون المراد القطع بغير العيد، ثمّ ان الخبر يدلّ على عدم مرجوحية القضاء في عشر ذى الحجة كما هو المشهور بين الاصحاب، و روى الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب بسند موثق عن غياث-- ابن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السلام المنع منه و حمله على ما إذا كان مسافرا و لعلّه محمول على التقية لان بعض العامّة يمنعون من ذلك لفوات التتابع الذي يقولون بلزومه. و قال الشهيد- رحمه اللّه- في الدروس: لا يكره القضاء في عشر ذى الحجة و الرواية عن عليّ عليه السلام بالنهى عنه مدخولة.
Same indexed hadith faqih-1992; it ends on this printed page after beginning on pages 146-147.
سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ طَمِثَتْ أَوْ سَافَرَتْ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ شَهْرُ رَمَضَانَ هَلْ يُقْضَى عَنْهَا قَالَ «أَمَّا اَلطَّمْثُ وَ اَلْمَرَضُ فَلاَ وَ أَمَّا اَلسَّفَرُ فَنَعَمْ ».
Hadith.1993 - It was narrated by Ali ibn Al-Hakam from Abu Hamza: "I asked Abu Ja'far (as) about a woman who was sick, menstruated, or traveled during Month of Ramadan and then passed away before the end of the month. Should fasting be made up on her behalf? Imam (as) said: 'As for menstruation and illness, no. But as for travel, yes.'"
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[1]عمل الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب بظاهره، و المشهور الاستحباب.ص 147
قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنَّ امْرَأَتِي جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا صَوْمَ شَهْرَيْنِ فَوَضَعَتْ وَلَدَهَا وَ أَدْرَكَهَا الْحَبَلُ فَلَمْ تَقْدِرْ عَلَى الصَّوْمِ قَالَ فَلْتَصَدَّقْ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ عَلَى مِسْكِينٍ.
Hadith.1994 - It was narrated by Ibn Muskan from Muhammad ibn Ja'far: "I said to Abu al-Hasan (as): 'My wife took upon herself to fast for two months, but she gave birth and then became pregnant again, so she was unable to fast.' Imam (as) said: 'She should give in charity for each day a mudd (measure) to a poor person.'"
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[2]نسخة في الجميع« لم تقو».ص 147
[3]المشهور بين الاصحاب أن مع العجز عن الصوم المنذور يسقط الصوم و لا يلزمه شيء و ذهب جماعة الى لزوم الكفّارة عن كل يوم بمد و جماعة بمدين لرواية أخرى، و القائلون بالمشهور حملوا تلك الاخبار على الاستحباب لكن العجز لا يتحقّق في النذر المطلق الا باليأس منه في جميع العمر فهذا الخبر اما محمول على شهرين معينين أو على اليأس بأن يكون ظنّها أنّها تكون دائما اما في الحمل أو في الرّضاع، مع أنّه يحتمل أن يكون الكفّارة في الخبر للتأخير مع عدم سقوط المنذور.( المرآة).ص 147
إِذَا رَجَعَ فَلْيَصُمْهُ.
Hadith.1995 - It was narrated by Uqbah ibn Khalid from Abu Abdullah (as): "Regarding a man who became ill during the Month of Ramadan and, after recovering, intended to perform Hajj, how should he deal with making up the missed fasts? Imam (as) said: 'When he returns, he should fast them.'"
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[4]في بعض النسخ« فليقضه». و يدلّ على عدم جواز قضاء صوم شهر رمضان في السفر و عليه الاصحاب.ص 147
اقْضِهِ فِي ذِي الْحِجَّةِ وَ اقْطَعْهُ إِنْ شِئْتَ.
Hadith.1996 - It was narrated that Abdul Rahman ibn Abi Abdullah asked: "About making up the missed fasts of the Month of Ramadan during Dhul-Hijjah and interrupting it (for any reason). Imam (as) said: 'Make it up in Dhul-Hijjah and interrupt it if you wish.'"
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[5]ليس التتابع شرطا في القضاء فلا بأس أن يقطع بالعيد أو غيره( سلطان) و قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: الشرط متعلق بالامرين لا بخصوص القطع مع احتماله فيكون المراد القطع بغير العيد، ثمّ ان الخبر يدلّ على عدم مرجوحية القضاء في عشر ذى الحجة كما هو المشهور بين الاصحاب، و روى الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب بسند موثق عن غياث-- ابن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السلام المنع منه و حمله على ما إذا كان مسافرا و لعلّه محمول على التقية لان بعض العامّة يمنعون من ذلك لفوات التتابع الذي يقولون بلزومه. و قال الشهيد- رحمه اللّه- في الدروس: لا يكره القضاء في عشر ذى الحجة و الرواية عن عليّ عليه السلام بالنهى عنه مدخولة.ص 147