من لا يحضره الفقيه — Volume 2, Page 307
[١]قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: إذا حجّ المكلّف على طريق لا يفضى الى أحد المواقيت فقد ذكر جمع من الاصحاب أنّه يجب عليه الاحرام إذا غلب على ظنّه محاذاة الميقات لهذا الخبر، فقيل: يحرم على محاذاة أقرب المواقيت الى طريقه و لو سلك طريقا لم يؤد الى محاذاة ميقات قيل يحرم من مساواة أقرب الأماكن الى مكّة، و استقرب العلامة- رحمه اللّه- وجوب الاحرام من أدنى الحلّ و هو حسن. و قال السيّد- رحمه اللّه-: لو لا ورود الرواية بالمحاذاة لامكن المناقشة فيه أيضا مع أن الرواية انما تدلّ على محاذاة مسجد الشجرة و الحاق غيره يحتاج الى دليل- انتهى. و في الكافي بعد نقله: و في رواية اخرى« يحرم من الشجرة يأخذ أي طريق شاء» و ظاهرها عدم جواز الاكتفاء بالمحاذاة.
[٢]يمكن أن يكون المراد بالنتف مطلق الازالة فعبّر عنه بما هو الشائع، فان الظاهر أن الحلق أفضل من النتف و الطلى أفضل من الحلق كما صرّح به جماعة من الاصحاب. ( المرآة).
[٣]يعني للاحرام مقدما عليه و يظهر منه و من غيره من الاخبار أن لبس ثوبى الاحرام واجب فيه لا أنّه جزء حقيقة حتّى يكون المقارنة مع الاحرام شرطا في صحّته.( م ت).
وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَقَامَ بِالْمَدِينَةِ وَ هُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ شَهْراً أَوْ نَحْوَهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَخْرُجَ فِي غَيْرِ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ فَإِذَا كَانَ حِذَاءَ الشَّجَرَةِ وَ الْبَيْدَاءِ مَسِيرَةَ سِتَّةِ أَمْيَالٍ فَلْيُحْرِمْ مِنْهَا.
Hadith.2532 - Al-Hasan ibn Mahbub narrated from Abdullah ibn Sinan, from Abu Abdullah (as), who said: "Whoever resides in Medina intending to perform Hajj for a month or so, and then decides to depart on a route other than that of Medina, when they are opposite Al-Shajarah and Al-Bayda, a distance of six miles, they should assume Ihram from there."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[1]قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: إذا حجّ المكلّف على طريق لا يفضى الى أحد المواقيت فقد ذكر جمع من الاصحاب أنّه يجب عليه الاحرام إذا غلب على ظنّه محاذاة الميقات لهذا الخبر، فقيل: يحرم على محاذاة أقرب المواقيت الى طريقه و لو سلك طريقا لم يؤد الى محاذاة ميقات قيل يحرم من مساواة أقرب الأماكن الى مكّة، و استقرب العلامة- رحمه اللّه- وجوب الاحرام من أدنى الحلّ و هو حسن. و قال السيّد- رحمه اللّه-: لو لا ورود الرواية بالمحاذاة لامكن المناقشة فيه أيضا مع أن الرواية انما تدلّ على محاذاة مسجد الشجرة و الحاق غيره يحتاج الى دليل- انتهى. و في الكافي بعد نقله: و في رواية اخرى« يحرم من الشجرة يأخذ أي طريق شاء» و ظاهرها عدم جواز الاكتفاء بالمحاذاة.ص 307
إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْعَقِيقِ مِنْ قِبَلِ الْعِرَاقِ أَوْ إِلَى وَقْتٍ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ وَ أَنْتَ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَانْتِفْ إِبْطَيْكَ وَ قَلِّمْ أَظْفَارَكَ وَ اطْلِ عَانَتَكَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ وَ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّ ذَلِكَ بَدَأْتَ ثُمَّ اسْتَكْ وَ اغْتَسِلْ وَ الْبَسْ ثَوْبَيْكَ وَ لْيَكُنْ فَرَاغُكَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَلَا يَضُرُّكَ
Hadith.2533 - Mu‘awiyah ibn Ammar narrated from Abu Abdullah (as), who said: "When you reach Al-‘Aqiq coming from Iraq, or any of the designated miqats (stations for Ihram), and you intend to enter Ihram, if Allah (swt) wills, then remove the hair from your underarms, trim your nails, clean your private area, and trim your mustache. It does not matter in which order you begin these actions. Then use the siwak (tooth-stick), take a ritual bath (ghusl), and wear your two garments for Ihram. Let this preparation, if Allah (swt) wills, be completed by the time of midday (zawal). If it is not completed by midday, there is no harm, but it is more beloved to me that it coincides with midday."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[2]يمكن أن يكون المراد بالنتف مطلق الازالة فعبّر عنه بما هو الشائع، فان الظاهر أن الحلق أفضل من النتف و الطلى أفضل من الحلق كما صرّح به جماعة من الاصحاب.ص 307
[3]يعني للاحرام مقدما عليه و يظهر منه و من غيره من الاخبار أن لبس ثوبى الاحرام واجب فيه لا أنّه جزء حقيقة حتّى يكون المقارنة مع الاحرام شرطا في صحّته.( م ت).ص 307