من لا يحضره الفقيه — Volume 2, Page 330
[١]في الكافي ج 4 ص 373 في الصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فى المحرم يقع على أهله، قال: ان كان أفضى إليها فعليه بدنة و الحجّ من قابل، و ان لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة و ليس عليه الحجّ من قابل، قال: و سألته عن رجل وقع على امرأته و هو محرم، قال: ان كان جاهلا فليس عليه شيء و ان لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة و عليه الحجّ من قابل، فإذا انتهى الى المكان الذي وقع بها فرق محملهما فلم يجتمعا في خبأ واحد الا أن يكون معهما غيرهما حتّى يبلغ الهدى محلّه». و فيه في الصحيح عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« سألته عن رجل باشر امرأته و هما محرمان ما عليهما؟ فقال: ان كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدى جميعا و يفرق بينهما حتّى يفرغا من المناسك و حتّى يرجعا الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا و ان كانت المرأة لم تعن بشهوة و استكرهها صاحبها فليس عليها شيء». و فيه ج 4 ص 373 في الحسن كالصحيح عن زرارة قال:« سألته عن محرم غشى امرأته و هي محرمة، قال: جاهلين أو عالمين؟ قلت: أجبنى في الوجهين جميعا، قال: ان كانا جاهلين استغفرا ربهما و مضيا على حجهما و ليس عليهما شيء، و ان كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه و عليهما بدنة و عليهما الحجّ من قابل، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتّى يقضيا نسكهما و يرجعا الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، قلت: فأى الحجتين لهما، قال: الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا و الأخرى عليهما عقوبة». و قال في المدارك ص 451 اطلاق النصّ و كلام الاصحاب يقتضى عدم الفرق في الزوجة بين الدائم و المستمتع بها، و لا في الوطى بين القبل و الدبر، و نقل عن الشيخ في المبسوط أنّه أوجب بالوطى في الدبر البدنة دون الإعادة و هو ضعيف لان المواقعة المنوط بها الإعادة يتناول الامرين، و ألحق العلامة في المنتهى بوطى الزوجة الزنا و وطى الغلام لانه أبلغ في هتك الاحترام فكانت العقوبة عليه أولى بالوجوب، و هو غير بعيد و ان أمكن المناقشة في دليله، و لا فرق في الحجّ بين كونه واجبا أو مندوبا لإطلاق النصّ و لان الحجّ المندوب يجب اتمامه بالشروع فيه كما يجب اتمام الحجّ الواجب، و انما يفسد الحجّ بالجماع إذا وقع قبل الوقوف بالمشعر كما سيجيء التصريح به. و قال في ص 453« ان من جامع بعد الوقوف بالمشعر قبل طواف النساء كان حجه صحيحا و وجب عليه بدنة لا غير.
[٢]احتمل المولى المجلسيّ- رحمه اللّه- أن يكون هذا من تتمة كلام أبيه و يكون ملفقا من أخبار. و قال: ان كان من كلام المصنّف لم نطلع عليه في غير هذا الكتاب.
Same indexed hadith faqih-2582; it ends on this printed page after beginning on pages 328-330.
فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ « اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ اَلْحَجَّ فَلاٰ رَفَثَ وَ لاٰ فُسُوقَ وَ لاٰ جِدٰالَ فِي اَلْحَجِّ » فَقَالَ «إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ اِشْتَرَطَ عَلَى اَلنَّاسِ شَرْطاً وَ شَرَطَ لَهُمْ شَرْطاً فَمَنْ وَفَى لَهُ وَفَى اَللَّهُ لَهُ فَقَالاَ لَهُ فَمَا اَلَّذِي اِشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ وَ مَا اَلَّذِي شَرَطَ لَهُمْ فَقَالَ أَمَّا اَلَّذِي اِشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُ قَالَ «اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ اَلْحَجَّ فَلاٰ رَفَثَ وَ لاٰ فُسُوقَ وَ لاٰ جِدٰالَ فِي اَلْحَجِّ» وَ أَمَّا مَا شَرَطَ لَهُمْ فَإِنَّهُ قَالَ: «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاٰ إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلاٰ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اِتَّقىٰ » قَالَ يَرْجِعُ وَ لاَ ذَنْبَ لَهُ» فَقَالاَ لَهُ أَ رَأَيْتَ مَنِ اُبْتُلِيَ بِالْفُسُوقِ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ «لَمْ يَجْعَلِ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ حَدّاً يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ وَ يُلَبِّي » فَقَالاَ لَهُ فَمَنِ اُبْتُلِيَ بِالْجِدَالِ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ «إِذَا جَادَلَ فَوْقَ مَرَّتَيْنِ فَعَلَى اَلْمُصِيبِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ شَاةٌ وَ عَلَى اَلْمُخْطِئِ بَقَرَةٌ ».
Hadith.2587 - Muhammad ibn Muslim and al-Halabi both narrated from Abu Abdullah (as) regarding the verse of Allah (swt), the Almighty: "Hajj is in the well-known months. So whoever has made Hajj obligatory upon himself therein, there is to be no obscenity (rafath), no sin (fusuq), and no disputing (jidal) during Hajj." (Surah Al-Baqarah 2:197) Imam (as) said: "Indeed, Allah (swt), the Almighty, has set a condition upon the people and made a promise to them. Whoever fulfills His condition, Allah (swt) will fulfill His promise to him." They asked him: "What is the condition that He has set upon them, and what is the promise He has made to them?" Imam (as) said: "The condition that He has set upon them is that He said: 'Hajj is in the well-known months. So whoever has made Hajj obligatory upon himself therein, there is to be no obscenity, no sin, and no disputing during Hajj.' And the promise He has made to them is that He said: 'Whoever hastens [to leave Mina] in two days, there is no sin upon him, and whoever delays [until the third], there is no sin upon him, for those who fear Allah (swt).' He returns [from Hajj] without any sin." They asked him: "What about someone who falls into sin (fusuq)? What is upon him?" Imam (as) said: "Allah (swt), the Almighty, has not set a specific penalty for him. He should seek forgiveness from Allah (swt) and continue reciting the Talbiyah." They then asked: "What about someone who falls into disputing (jidal)? What is upon him?" Imam (as) said: "If he disputes more than twice, the one who is correct must offer a sheep as a sacrifice, and the one who is incorrect must offer a cow."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[2]أي لا جماع و لا كذب و لا سباب و لا جدال في أيّام الحجّ.ص 328
[3]يعني يجب على الصادق في يمينه دم شاة يهريقه و يطعمها على المساكين، و على المخطئ بقرة.ص 328
[4]اكتفى في هذه الاحكام بقول أبيه و لم ينقل الاخبار الواردة فيها اختصارا.ص 328
[1]في الكافي ج 4 ص 338 في الصحيح عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام:« إذا أحرمت فعليك بتقوى اللّه، و ذكر اللّه كثيرا، و قلة الكلام الا بخير فان من تمام الحجّ و العمرة أن يحفظ المرء لسانه الامن خير كما قال اللّه عزّ و جلّ فان اللّه عزّ و جلّ يقول:« فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ» و الرفث: الجماع، و الفسوق: الكذب و السّباب، و الجدال: قول الرجل« لا و اللّه و بلى و اللّه» و اعلم أن الرجل اذا حلف بثلاث أيمان ولاء في مقام واحد و هو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه و يتصدق به، و إذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل و عليه دم يهريقه و يتصدّق به، و قال: اتّق المفاخرة و عليك بورع يحجزك عن معاصى اللّه فان اللّه عزّ و جلّ يقول:« ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ» قال أبو عبد اللّه: من التفث أن تتكلم في احرامك بكلام قبيح، فإذا دخلت مكّة و طفت بالبيت و تكلمت بكلام طيب فكان ذلك كفّارة، قال: و سألته عن الرجل يقول: لا لعمرى و بلى لعمرى، قال: ليس هذا من الجدال انما الجدال لا و اللّه و بلى و اللّه».ص 329
[1]في الكافي ج 4 ص 373 في الصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فى المحرم يقع على أهله، قال: ان كان أفضى إليها فعليه بدنة و الحجّ من قابل، و ان لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة و ليس عليه الحجّ من قابل، قال: و سألته عن رجل وقع على امرأته و هو محرم، قال: ان كان جاهلا فليس عليه شيء و ان لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة و عليه الحجّ من قابل، فإذا انتهى الى المكان الذي وقع بها فرق محملهما فلم يجتمعا في خبأ واحد الا أن يكون معهما غيرهما حتّى يبلغ الهدى محلّه».ص 330
وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنْ وَقَعْتَ عَلَى أَهْلِكَ بَعْدَ مَا تَعْقِدُ لِلْإِحْرَامِ-
Hadith.2588 - Imam Jafar ibn Muhammad Al-Sadiq (as) said: "If you have intercourse with your spouse after entering the state of Ihram but before reciting the Talbiyah, there is nothing upon you. If you have intercourse while in the state of Ihram before standing at al-Mash'ar, you must offer a camel as a sacrifice and repeat the Hajj in the following year. If you have intercourse after standing at al-Mash'ar, you must offer a camel, but repeating the Hajj is not required. If you do so out of forgetfulness, negligence, or ignorance, there is nothing upon you."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[2]احتمل المولى المجلسيّ- رحمه اللّه- أن يكون هذا من تتمة كلام أبيه و يكون ملفقا من أخبار. و قال: ان كان من كلام المصنّف لم نطلع عليه في غير هذا الكتاب.ص 330