من لا يحضره الفقيه — Volume 2, Page 401
[١]اشتراط الاختتان مقطوع به في كلام الاصحاب، و نقل عن ابن إدريس أنّه توقف في هذا الحكم، و قيل يسقط مع التعذر و يحتمل اشتراطه مطلقا فتأمل( سلطان) و الخبر يدل على الوجوب للرجال و الاستحباب للنساء، و خفض الجواري بمنزلة الختان للرجال.
[٢]ظاهره الاشتراط لان النهى عن العبادة مستلزم للفساد.( م ت).
[٣]المراد بالقران على ما ذكره الاصحاب الزيادة على السبع و ان كان خطوة أو أقل و قالوا بحرمتها في الفريضة و كراهتها في النافلة، و ظاهر الاخبار يدلّ على أن المراد الإتيان بطوافين بدون صلاته في البين.( م ت)
[٣]في النهاية: فى الحديث انه طاف بالبيت اسبوعا أي سبع مرّات و منه الأسبوع للايام السبعة و يقال له: سبوع- بلا ألف- لغة فيه قليلة، و قيل: هو جمع سبع أو سبع كبرد و برود و ضرب و ضروب.
[٤]المراد بالقران على ما ذكره الاصحاب الزيادة على السبع و ان كان خطوة أو أقل و قالوا بحرمتها في الفريضة و كراهتها في النافلة، و ظاهر الاخبار يدلّ على أن المراد الإتيان بطوافين بدون صلاته في البين.( م ت)
[٣]في النهاية: فى الحديث انه طاف بالبيت اسبوعا أي سبع مرّات و منه الأسبوع للايام السبعة و يقال له: سبوع- بلا ألف- لغة فيه قليلة، و قيل: هو جمع سبع أو سبع كبرد و برود و ضرب و ضروب.
[٥]قال في المدارك: حكم المحقّق في النافع و غيره بكراهة القران في النافلة و عزى تحريمه و بطلان الطواف به في الفريضة الى الشهرة. و نقل عن الشيخ رحمه اللّه أنّه حكم بالتحريم-- خاصّة في الفريضة، و عن ابن إدريس أنّه حكم بالكراهة، و المستفاد من صحيحة زرارة كراهة القران في الفريضة دون النافلة، و يمكن أن يقال بالكراهة في النافلة أيضا و حمل هذا الخبر و خبر عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام« انما يكره القران في الفريضة فأما النافلة فلا و اللّه ما به بأس» على التقية كما تدلّ عليه صحيحة صفوان و البزنطى قالا:« سألناه عن قران الطواف السبوعين و الثلاثة، قال: لا انما هو سبوع و ركعتان، و قال: كان أبى يطوف مع محمّد بن إبراهيم فيقرن و انما كان ذلك منه لحال التقيّة».
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِأَنْ تَطُوفَ الْمَرْأَةُ غَيْرَ مَخْفُوضَةٍ فَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَا يَطُوفُ إِلَّا مَخْتُوناً.
Hadith.2814 - Hariz and Ibrahim ibn Umar narrated that Abu Abdullah (as) said: "There is no harm if a woman performs tawaf without being circumcised. As for a man, he should not perform tawaf unless he is circumcised."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[1]اشتراط الاختتان مقطوع به في كلام الاصحاب، و نقل عن ابن إدريس أنّه توقف في هذا الحكم، و قيل يسقط مع التعذر و يحتمل اشتراطه مطلقا فتأمل( سلطان) و الخبر يدل على الوجوب للرجال و الاستحباب للنساء، و خفض الجواري بمنزلة الختان للرجال.ص 401
لَا يَحُجُّ حَتَّى يَخْتَتِنَ.
Hadith.2815 - Ibn Maskan narrated from Ibrahim ibn Maymun, who reported from Imam Abu Abdullah (as) regarding a man who converts to Islam and intends to undergo circumcision while the time for Hajj has arrived. He asked: Should he perform Hajj or undergo circumcision? Imam (as) replied: "He should not perform Hajj until he is circumcised."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[2]ظاهره الاشتراط لان النهى عن العبادة مستلزم للفساد.( م ت).ص 401
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ السُّبُوعَيْنِ وَ الطَّوَافَيْنِ فِي الْفَرِيضَةِ فَأَمَّا فِي النَّافِلَةِ فَلَا بَأْسَ.
Hadith.2816 - Ibn Muskan narrated from Zurara, who said that Abu Abdullah (as) said: "It is only disliked for a person to combine two sets of seven circuits (tawafayn) in the obligatory tawaf. However, in the case of voluntary tawaf, there is no issue."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[4]المراد بالقران على ما ذكره الاصحاب الزيادة على السبع و ان كان خطوة أو أقل و قالوا بحرمتها في الفريضة و كراهتها في النافلة، و ظاهر الاخبار يدلّ على أن المراد الإتيان بطوافين بدون صلاته في البين.( م ت)ص 401
[5]قال في المدارك: حكم المحقّق في النافع و غيره بكراهة القران في النافلة و عزى تحريمه و بطلان الطواف به في الفريضة الى الشهرة. و نقل عن الشيخ رحمه اللّه أنّه حكم بالتحريم-- خاصّة في الفريضة، و عن ابن إدريس أنّه حكم بالكراهة، و المستفاد من صحيحة زرارة كراهة القران في الفريضة دون النافلة، و يمكن أن يقال بالكراهة في النافلة أيضا و حمل هذا الخبر و خبر عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام« انما يكره القران في الفريضة فأما النافلة فلا و اللّه ما به بأس» على التقية كما تدلّ عليه صحيحة صفوان و البزنطى قالا:« سألناه عن قران الطواف السبوعين و الثلاثة، قال: لا انما هو سبوع و ركعتان، و قال: كان أبى يطوف مع محمّد بن إبراهيم فيقرن و انما كان ذلك منه لحال التقيّة».ص 401