وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا دَرَاهِمَ يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ حَجَّةً مُفْرَدَةً أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ قَالَ
Show clickable narrator chain
نَعَمْ إِنَّمَا خَالَفَهُ إِلَى الْفَضْلِ وَ الْخَيْرِ.
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.2874 - Ibn Mahbub narrated from Hisham ibn Salim, from Abu Basir, from one of the Imams (as), regarding a man who gave another person money to perform a single Hajj (Hajjah Mufradah) on his behalf. The question was asked: "Is it permissible for him to perform the Tamattu' (combining 'Umrah and Hajj) instead?" Imam (as) said: "Yes, he has only deviated to what is more virtuous and better."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 1⌄
[2]المشهور بين الاصحاب أنّه يجب على الموجر أن يأتي بما شرط عليه من تمتع أو قران أو افراد، و هذه الرواية تدلّ على جواز العدول عن الافراد الى التمتع، و مقتضى التعليل الواقع فيها اختصاص هذا الحكم بما إذا كان المستأجر مخيرا بين الانواع كالمتطوع و ذى المنزلين و ناذر الحجّ مطلقا لان التمتع لا يجزى مع تعين الافراد فضلا عن أن يكون أفضل منه، و قال المحقق( قده) في المعتبر: انّ الرواية محمولة على حج مندوب فالغرض به تحصيل الاجر فيعرف الاذن من قصد المستاجر و يكون ذلك كالمنطوق به انتهى( المرآة) و قال الأستاذ الشعرانى في بيان الحديث: الأصل أن لا يخالف الاجير مورد الاجارة، و يحمل الحديث على أن المذكور في الاجارة كان من التصريح بأقل ما يكتفى به لا من التقييد، و يتفق مثله كثيرا مثل أن يستأجر الكاتب للكتابة من غير مقابلة أو اعراب فزاد الاجير في العمل، أو الحفار على حفر البئر فقط فحفرها و طواها و لو علم التقييد فلا يجوز أن يخالف، و أمّا أجر الميت تفضلا ان لم يوص و استحقاقا ان أوصى و لو مع المخالفة فمتجه بل الاجزاء عنه و سقوط الإعادة عن الولى أو النائب أيضا متجه و ان خالف الاجير و لم يستحق الاجرة بمخالفته.ص 425