من لا يحضره الفقيه — Volume 2, Page 432
[١]الطريق إليه صحيح و هو ثقة بل من الاجلاء، و في بعض النسخ« روى عن إسحاق».
[٢]الطريق إليه صحيح و الخبر رواه الكليني ج 4 ص 276 و الشيخ في التهذيب ج 1 ص 447 و الاستبصار ج 2 ص 148 هكذا« فى رجل أعتق عشية عرفة عبدا له أ يجزى عن العبد حجّة الإسلام؟ قال: نعم، قلت: ام ولد أحجها مولاها أ يجزى عنها؟ قال: لا، قلت: أ له أجر في حجتها؟ قال نعم- الى آخر الحديث» و يحتمل التعدّد أو يكون من قوله« و يكتب إلخ» من كلام المصنّف و المراد بعشية عرفة بعد الظهر الى الغروب أو مع الليل حتّى يشهد اضطرارى عرفة و قال المولى المجلسيّ: السؤال منه لا يدلّ على عدم الاكتفاء بالمشعر إذا لظاهر أن شهابا توهم الاحتياج الى وقوف عرفة في الاجزاء فسأل عنه.
[٣]« إذا أدرك» أي العبد معتقا أو الأعمّ كما هو الواقع و لا يعتبر خصوص السؤال بل العبرة بالجواب و خصوصه أو عمومه. و الظاهر أن ادراك أحد الموقفين شامل للاختيارى و الاضطرارى كل منهما فحينئذ الحاق الصبى و المجنون به ليس من باب القياس بل هما داخلان في هذا العموم و غيره من العمومات بانهما إذا بلغا أو عقلا مع ادراك أحد الموقفين كان مجزيا عن حجّة الإسلام كما قاله أكثر الاصحاب بل لا مخالف لهم ظاهرا.( م ت).
أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ أُمِّ وَلَدٍ تَكُونُ لِلرَّجُلِ قَدْ أَحَجَّهَا أَ يَجُوزُ ذَلِكَ عَنْهَا مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ لَا قُلْتُ لَهَا أَجْرٌ فِي حَجِّهَا قَالَ نَعَمْ.
Hadith.2890 - Ishaq ibn Ammar narrated: I asked Abu Ibrahim (as) about a concubine (umm walad) of a man whom he had sent for Hajj. "Does that suffice for her as the Hajj of Islam?" Imam (as) said: "No." I asked: "Does she have any reward for her Hajj?" Imam (as) said: "Yes."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[1]الطريق إليه صحيح و هو ثقة بل من الاجلاء، و في بعض النسخ« روى عن إسحاق».ص 432
يُجْزِي عَنِ الْعَبْدِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ يُكْتَبُ لِلسَّيِّدِ أَجْرَانِ ثَوَابُ الْعِتْقِ وَ ثَوَابُ الْحَجِ.
Hadith.2891 - Al-Hasan ibn Mahbub narrated from Shihab, from Abu Abdullah (as), regarding a man who freed his servant on the eve of Arafah. Imam (as) said: "The Hajj of Islam suffices for the servant, and the master is rewarded twice: once for the act of freeing the servant and once for the reward of the Hajj."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[2]الطريق إليه صحيح و الخبر رواه الكليني ج 4 ص 276 و الشيخ في التهذيب ج 1 ص 447 و الاستبصار ج 2 ص 148 هكذا« فى رجل أعتق عشية عرفة عبدا له أ يجزى عن العبد حجّة الإسلام؟ قال: نعم، قلت: ام ولد أحجها مولاها أ يجزى عنها؟ قال: لا، قلت: أ له أجر في حجتها؟ قال نعم- الى آخر الحديث» و يحتمل التعدّد أو يكون من قوله« و يكتب إلخ» من كلام المصنّف و المراد بعشية عرفة بعد الظهر الى الغروب أو مع الليل حتّى يشهد اضطرارى عرفة و قال المولى المجلسيّ: السؤال منه لا يدلّ على عدم الاكتفاء بالمشعر إذا لظاهر أن شهابا توهم الاحتياج الى وقوف عرفة في الاجزاء فسأل عنه.ص 432
لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَمْلُوكٌ أُعْتِقَ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ إِذَا أَدْرَكَ أَحَدَ الْمَوْقِفَيْنِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَ.
Hadith.2892 - It was narrated from Mu'awiyah ibn Ammar, who said: I said to Abu Abdullah (as): "A servant was freed on the Day of Arafah." Imam (as) said: "If he reaches one of the two stations (Arafah or Muzdalifah), then he has caught the Hajj."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[3]« إذا أدرك» أي العبد معتقا أو الأعمّ كما هو الواقع و لا يعتبر خصوص السؤال بل العبرة بالجواب و خصوصه أو عمومه. و الظاهر أن ادراك أحد الموقفين شامل للاختيارى و الاضطرارى كل منهما فحينئذ الحاق الصبى و المجنون به ليس من باب القياس بل هما داخلان في هذا العموم و غيره من العمومات بانهما إذا بلغا أو عقلا مع ادراك أحد الموقفين كان مجزيا عن حجّة الإسلام كما قاله أكثر الاصحاب بل لا مخالف لهم ظاهرا.( م ت).ص 432