من لا يحضره الفقيه — Volume 2, Page 439
[١]يمكن أن يراد بذلك كونها مع قوم ثقات، أو أن يكون لها سيرة يأمن عليها الزوج فحينئذ ليس للزوج منعها عن الحجّ( مراد) و قال العلّامة المجلسيّ: ظاهره أن هذا الشرط لعدم جواز منع أهاليها من حجها فانهم إذا لم يعتمدوا عليها في ترك ارتكاب المحرمات و ما يصير سببا لذهاب عرضهم يجوز لهم أن يمنعوها إذا لم يمكنهم بعث أمين معها، و يحتمل أن يكون المراد مأمونة عند نفسها أي آمنة من ذهاب عرضها فيوافق الاخبار الأخر.
[٢]أي كنت عرفت أنى جمال.
[٣]أي يجوز لك كرايتها و التولى لامورها. و قال في المدارك: الظاهر أن المراد من قوله عليه السلام« المؤمن محرم المؤمنة» أن المؤمن كالمحرم في جواز مرافقته للمرأة، و مقتضى هذه الروايات الاكتفاء في المرأة بوجود الرفقة المأمونة و هي التي يغلب ظنها بالسلامة معها فلو انتفى الظنّ المذكور بان خافت على النفس أو البضع أو العرض فلم يندفع ذلك الا بالمحرم اعتبر وجوده قطعا لما في التكليف بالحج مع الخوف من فوات شيء من ذلك من الحرج و الضرر.
[٤]محمول على الحجّ الواجب في الرجعية، فتكون مستثناة من منع خروجها عن البيت الذي طلق فيه.( مراد).
نَعَمْ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً.
Hadith.2911 - In a narration from Hisham, from Sulayman ibn Khalid, from Abu Abdullah (as), regarding a woman who wants to perform Hajj but does not have a mahram (close male relative), he (as) was asked: "Is it permissible for her to perform Hajj?" Imam (as) said: "Yes, if she is trustworthy."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[1]يمكن أن يراد بذلك كونها مع قوم ثقات، أو أن يكون لها سيرة يأمن عليها الزوج فحينئذ ليس للزوج منعها عن الحجّ( مراد) و قال العلّامة المجلسيّ: ظاهره أن هذا الشرط لعدم جواز منع أهاليها من حجها فانهم إذا لم يعتمدوا عليها في ترك ارتكاب المحرمات و ما يصير سببا لذهاب عرضهم يجوز لهم أن يمنعوها إذا لم يمكنهم بعث أمين معها، و يحتمل أن يكون المراد مأمونة عند نفسها أي آمنة من ذهاب عرضها فيوافق الاخبار الأخر.ص 439
لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ عَرَفْتَنِي بِعَمَلِي تَأْتِينِي الْمَرْأَةُ أَعْرِفُهَا بِإِسْلَامِهَا وَ حُبِّهَا إِيَّاكُمْ وَ وَلَايَتِهَا لَكُمْ لَيْسَ لَهَا مَحْرَمٌ قَالَ إِذَا جَاءَتِ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ فَاحْمِلْهَا فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ مَحْرَمُ الْمُؤْمِنَةِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ.
Hadith.2912 - Al-Bazanti narrated from Safwan al-Jammal, who said: I said to Abu Abdullah (as): "You know my profession. A woman comes to me, and I know her to be Muslim, to love you, and to hold your guardianship (wilayah), but she has no mahram (close male relative)." Imam (as) said: "If a Muslim woman comes, then take her, for a believer is a mahram for a believing woman." He then recited the verse: 'And the believing men and believing women are allies of one another.' (Surah At-Tawbah 9:71).
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[2]أي كنت عرفت أنى جمال.ص 439
[3]أي يجوز لك كرايتها و التولى لامورها. و قال في المدارك: الظاهر أن المراد من قوله عليه السلام« المؤمن محرم المؤمنة» أن المؤمن كالمحرم في جواز مرافقته للمرأة، و مقتضى هذه الروايات الاكتفاء في المرأة بوجود الرفقة المأمونة و هي التي يغلب ظنها بالسلامة معها فلو انتفى الظنّ المذكور بان خافت على النفس أو البضع أو العرض فلم يندفع ذلك الا بالمحرم اعتبر وجوده قطعا لما في التكليف بالحج مع الخوف من فوات شيء من ذلك من الحرج و الضرر.ص 439
الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا.
Hadith.2913 - Al-'Ala' narrated from Muhammad ibn Muslim, from one of the Imams (as), who said: "A divorced woman may perform Hajj during her waiting period ('iddah)."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[4]محمول على الحجّ الواجب في الرجعية، فتكون مستثناة من منع خروجها عن البيت الذي طلق فيه.( مراد).ص 439