من لا يحضره الفقيه — Volume 2, Page 458
[١]لا مناسبة بين الحديث و الباب لان الآية نزلت في أمر آخر لا صلة له بأشهر الحجّ و هو امهال المشركين الناكثين أربعة أشهر من يوم الابلاغ كما في الخبر غير الأشهر الحرم المشهورة.
[٢]الطريق حسن كالصحيح بابراهيم بن هاشم. و قوله:« فرض الحجّ» أي أحرم و قيل: أى أراد، و قوله« يجعلها عمرة» أي أحرم بالعمرة دون الحجّ.
[٣]الطريق إليه صحيح و هو ثقة على المشهور.
[٤]يدل على استحباب العمرة في كل شهر و يشعر بكراهة الاقل.
[٥]الظاهر أنّه البطائنى الواقفى و هو ضعيف.
[٦]اختلف الاصحاب في حدّ الفصل بين العمرتين فقال ابن أبي عقيل: لا يجوز عمرتان في عام واحد، و قال أبو الصلاح و ابن حمزة و المحقق في النافع و العلامة في المختلف: أقله شهر، و قال الشيخ في المبسوط: أقل ما بين العمرتين عشرة أيام، و قال السيّد المرتضى و ابن إدريس و جماعة الى جواز الاتباع بين العمرتين مطلقا، و أمّا القول بأنّه« لا يجوز عمرتان في عام واحد» فلعله لصحيح الحلبيّ في التهذيب ج 1 ص 571 عن الصادق عليه السلام« العمرة في كل سنة مرّة» و قول أبى جعفر عليه السلام في صحيح حريز و زرارة« لا يكون عمرتان في سنة» و قد حملا على خصوص عمرة التمتع للاخبار المستفيضة بجواز الاكثر بل استحبابها. و أمّا القول-- بأن أقل الفصل شهر فلرواية إسحاق بن عمّار و ما رواه الكليني ج 4 ص 534 في الحسن عن يونس بن يعقوب قال:« سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: ان عليّا عليه السلام كان يقول: في كل شهر عمرة» و صحيحة ابن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال:« فى كتاب على عليه السلام في كل شهر عمرة» و يمكن المناقشة بعدم صراحتها في المنع من تكرر العمرة في الشهر الواحد إذ من الجائز أن يكون الوجه في تخصيص الشهر تأكد الاستحباب، و أمّا القول بعدم الحد فلعله من جهة الإطلاق مع أنّه يشكل استفادته من الاخبار أو النبوى المشهور« العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما» و هو كما ترى لا يستفاد منه عدم الحد، غير أنّه من طرق العامّة و رواه أحمد ابن حنبل في مسنده ج 3 ص 447 و ج 2 ص 246 و 462 من حديث عامر بن ربيعة.
Same indexed hadith faqih-2957; it ends on this printed page after beginning on pages 457-458.
وَ قَالَ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ عِشْرِينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَ الْمُحَرَّمَ وَ صَفَرَ وَ شَهْرَ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ وَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْآخِرِ وَ لَا يُحْسَبُ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ- عَشَرَةُ أَيَّامٍ مِنْ أَوَّلِ ذِي الْحِجَّةِ.
Hadith.2962 - Imam (as) said regarding the words of Allah (swt), the Exalted: "So travel freely throughout the land for four months" (Quran 9:2): "These are twenty days of Dhu al-Hijjah, the month of Muharram, Safar, the month of Rabi' al-Awwal, and ten days of Rabi' al-Thani. The ten days of the beginning of Dhu al-Hijjah are not counted among the four months."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[1]لا مناسبة بين الحديث و الباب لان الآية نزلت في أمر آخر لا صلة له بأشهر الحجّ و هو امهال المشركين الناكثين أربعة أشهر من يوم الابلاغ كما في الخبر غير الأشهر الحرم المشهورة.ص 458
يَجْعَلُهَا عُمْرَةً.
Hadith.2963 - Abu Ja'far al-Ahwal narrated from Abu Abdullah (as) regarding a man who enters Ihram for Hajj outside of the months of Hajj. Imam (as) said: "He should make it an Umrah."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[2]الطريق حسن كالصحيح بابراهيم بن هاشم. و قوله:« فرض الحجّ» أي أحرم و قيل:ص 458
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً يُعْتَمَرُ لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ.
Hadith.2964 - Ishaq ibn Ammar narrated that Abu Abdullah (as) said: "The year has twelve months, and an Umrah can be performed in each month."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[3]الطريق إليه صحيح و هو ثقة على المشهور.ص 458
[4]يدل على استحباب العمرة في كل شهر و يشعر بكراهة الاقل.ص 458
فَقُلْتُ لَهُ أَ يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لِكُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ عُمْرَةٌ.
Hadith.2965 - Ali ibn Abi Hamzah narrated from Abu al-Hasan Musa (as), who said: "There is an Umrah for every month." I asked him: "Can it be less than that?" Imam (as) said: "There is an Umrah for every ten days."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[5]الظاهر أنّه البطائنى الواقفى و هو ضعيف.ص 458
[6]اختلف الاصحاب في حدّ الفصل بين العمرتين فقال ابن أبي عقيل: لا يجوز عمرتان في عام واحد، و قال أبو الصلاح و ابن حمزة و المحقق في النافع و العلامة في المختلف: أقله شهر، و قال الشيخ في المبسوط: أقل ما بين العمرتين عشرة أيام، و قال السيّد المرتضى و ابن إدريس و جماعة الى جواز الاتباع بين العمرتين مطلقا، و أمّا القول بأنّه« لا يجوز عمرتان في عام واحد» فلعله لصحيح الحلبيّ في التهذيب ج 1 ص 571 عن الصادق عليه السلام« العمرة في كل سنة مرّة» و قول أبى جعفر عليه السلام في صحيح حريز و زرارة« لا يكون عمرتان في سنة» و قد حملا على خصوص عمرة التمتع للاخبار المستفيضة بجواز الاكثر بل استحبابها. و أمّا القول-- بأن أقل الفصل شهر فلرواية إسحاق بن عمّار و ما رواه الكليني ج 4 ص 534 في الحسن عن يونس بن يعقوب قال:« سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: ان عليّا عليه السلام كان يقول:ص 458