رَوَى حَنَانُ بْنُ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
Show clickable narrator chain
يُجْزِيكَ أَنْ تَأْخُذَ حَصَى الْجِمَارِ مِنَ الْحَرَمِ كُلِّهِ إِلَّا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الْخَيْفِ.
الهوامش · 1⌄
[3]ظاهره جواز الاخذ من غيرهما من المساجد، لكن الوجه في تخصيص المسجدين-- لانهما الفرد المعروف من المساجد التي كانت في الحرم أو لكونهما موردين للحاج لا انحصار الحكم فيهما، و في الكافي ج 4 ص 478 في القوى عن حريز عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:ص 473