من لا يحضره الفقيه — Volume 2, Page 477
[١]المشهور وجوب الاستنابة مع العذر و حملوا الحمل الى الجمرة على الاستحباب جمعا.( المرآة).
[٢]يجب أن يبيت المتقى عن الصيد و النساء في احرامه ليلة الحادي عشر و الثاني عشر بمنى و غير المتقى الليلتين مع ليلة الثالث، و لا يجوز أن يبيت في غيرها فيلزمه لكل ليلة دم شاة الا أن يكون مشتغلا بالعبادة بمكّة أو كان فيها أكثر الليل.( م ت).
[٣]حمل على من غربت الشّمس في الليلة الثالثة و هو بمنى أو من لم يتق الصيد و النساء و ادعى الإجماع على وجوب المبيت بمنى ليلة الحادي عشر و الثاني عشر، و قد حكى عن تبيان الشيخ و مجمع الطبرسيّ- قدّس سرّهما- القول باستحباب المبيت و هو نادر فان تمّ الإجماع فلا كلام فيه و إلا فاستفادة الوجوب من كثير من الاخبار التي استدلوا بها مشكلة حيث يظهر من بعضها كالخبر الآتي أنّه مع الاشتغال بطاعة اللّه تعالى و لو كان بالعبادات المستحبة لا شيء عليه و لا يسقط الفرض بالنفل كما هو المعروف، و لا تنافى بين لزوم الدم و عدم وجوب المبيت و في الحجّ موارد تجب فيها الكفّارة مع عدم حرمة ما يوجبها نعم ما روى من طريقنا و طرق العامّة« أنه لم يرخص النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم لاحد أن يبيت بمكّة الا للعباس من أجل سقايته*» بمفهومه في الجملة يؤيد القول بالوجوب و كذا صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام« لا تبت ليالى التشريق الا بمنى فان بت في غيرها فعليك دم- الخ» و أما ما روى الشيخ ج 1 ص 520 من التهذيب في الصحيح عن العيص بن القاسم عن أبي- عبد اللّه عليه السلام« عن رجل فاتته ليلة من ليالى منى، قال: ليس عليه شيء و قد أساء» فلا يدل على الوجوب لجواز حمل الاساءة على الكراهة كما يظهر من صحيحة سعيد بن يسار قال:« قلت لابى عبد اللّه عليه السلام فاتتنى ليلة المبيت بمنى من شغل، فقال: لا بأس».
Same indexed hadith faqih-3001; it ends on this printed page after beginning on pages 476-477.
نَعَمْ يُحْمَلْ إِلَى الْجَمْرَةِ وَ يُرْمَى عَنْهُ قُلْتُ لَا يُطِيقُ ذَلِكَ فَقَالَ يُتْرَكُ فِي مَنْزِلِهِ وَ يُرْمَى عَنْهُ.
Hadith.3006 - Ishaq ibn Ammar asked Abu Al-Hasan Musa (as) about a sick person: Can the stoning of the Jamarat be performed on his behalf? Imam (as) replied: "Yes, he should be carried to the Jamarat, and the stoning should be done on his behalf." I said: "What if he is unable to be carried?" Imam (as) replied: "He may remain in his residence, and the stoning should be performed on his behalf."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[1]المشهور وجوب الاستنابة مع العذر و حملوا الحمل الى الجمرة على الاستحباب جمعا.( المرآة).ص 477
عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْغَنَمِ يَذْبَحُهُنَ.
Hadith.3007 - Ibn Maskan narrated from Ja’far ibn Najiyah, from Abu Abdullah (as): I asked him about someone who spends the nights of Mina in Mecca. Imam (as) replied: "He must offer three sheep as a sacrifice."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[3]حمل على من غربت الشّمس في الليلة الثالثة و هو بمنى أو من لم يتق الصيد و النساء و ادعى الإجماع على وجوب المبيت بمنى ليلة الحادي عشر و الثاني عشر، و قد حكى عن تبيان الشيخ و مجمع الطبرسيّ- قدّس سرّهما- القول باستحباب المبيت و هو نادر فان تمّ الإجماع فلا كلام فيه و إلا فاستفادة الوجوب من كثير من الاخبار التي استدلوا بها مشكلة حيث يظهر من بعضها كالخبر الآتي أنّه مع الاشتغال بطاعة اللّه تعالى و لو كان بالعبادات المستحبة لا شيء عليه و لا يسقط الفرض بالنفل كما هو المعروف، و لا تنافى بين لزوم الدم و عدم وجوب المبيت و في الحجّ موارد تجب فيها الكفّارة مع عدم حرمة ما يوجبها نعم ما روى من طريقنا و طرق العامّة« أنه لم يرخص النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم لاحد أن يبيت بمكّة الا للعباس من أجل سقايته*» بمفهومه في الجملة يؤيد القول بالوجوب و كذا صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام« لا تبت ليالى التشريق الا بمنى فان بت في غيرها فعليك دم- الخ» و أما ما روى الشيخ ج 1 ص 520 من التهذيب في الصحيح عن العيص بن القاسم عن أبي- عبد اللّه عليه السلام« عن رجل فاتته ليلة من ليالى منى، قال: ليس عليه شيء و قد أساء» فلا يدل على الوجوب لجواز حمل الاساءة على الكراهة كما يظهر من صحيحة سعيد بن يسار قال:« قلت لابى عبد اللّه عليه السلام فاتتنى ليلة المبيت بمنى من شغل، فقال: لا بأس».ص 477