من لا يحضره الفقيه — Volume 3, Page 204
[١]لفظ الخبر في الكافي و التهذيبين هكذا« قال أبو عبد اللّه عليه السلام: ان أبى اشترى أرضا يقال له العريض من رجل و ابتاعها من صاحبها بدنانير فقال: أعطيك ورقا بكل دينار عشرة دراهم، فباعه بها فقام أبى فأتبعته فقلت يا أبة لم قمت سريعا؟ فقال: أردت أن يجب البيع».
[٢]أي نطقت بالقبول بعد الايجاب.
[٣]قال في المصباح تقبلت العمل من صاحبه إذا التزمته بعقد، و القبالة اسم المكتوب من ذلك لما يلزمه الإنسان من عمل أو دين و غير ذلك، قال الزمخشريّ: كل من تقبل بشيء مقاطعة و كتب عليه بذلك كتابا فالكتاب الذي يكتب هو القبالة- بالفتح- و العمل القبالة بالكسر- لانه صناعة.
[٤]رواه الكليني ج 5 ص 172 بسند صحيح و طريق المصنّف الى سعيد أيضا صحيح و هو ثقة و له كتاب.
[٥]أي يجعلون دارهم و أرضهم مبيعا لنا ببيع الشرط بالثمن الذي في ذمتهم من قيمة ما بعناهم من المتاع فيكتبون على ذلك القبالة( سلطان)، و في بعض النسخ« و قبض الثمن».
Same indexed hadith faqih-3762; it ends on this printed page after beginning on pages 203-204.
لَهُ يَا أَبَةِ عَجَّلْتَ بِالْقِيَامِ فَقَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ يَجِبَ الْبَيْعُ.
Hadith.3768 - It is narrated from Al-Halabi, from Abu Abdillah (as), that he said: "My father (as) purchased a piece of land called Al-Urayd. When he finalized the purchase, he immediately stood up and left. Imam Al Sadiq (as) said to Imam Al Baqir (as): 'O father, you left in haste.' Imam Al Baqir (as) replied: 'O my son, I wanted the sale to become binding.'"
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[1]لفظ الخبر في الكافي و التهذيبين هكذا« قال أبو عبد اللّه عليه السلام: ان أبى اشترى أرضا يقال له العريض من رجل و ابتاعها من صاحبها بدنانير فقال: أعطيك ورقا بكل دينار عشرة دراهم، فباعه بها فقام أبى فأتبعته فقلت يا أبة لم قمت سريعا؟ فقال: أردت أن يجب البيع».ص 204
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ ابْتَعْتُ أَرْضاً فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهَا قُمْتُ فَمَشَيْتُ خُطًا ثُمَّ رَجَعْتُ أَرَدْتُ أَنْ يَجِبَ الْبَيْعُ حِينَ الِافْتِرَاقِ.
Hadith.3769 - Abu Ayyub narrated from Muhammad ibn Muslim who said: I heard Abu Ja'far Imam Muhammad ibn Ali Al-Baqir (as) say: "I purchased a piece of land, and when I finalized the purchase, I stood up and walked a few steps, then returned. I did this to make the sale binding at the time of separation."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[2]أي نطقت بالقبول بعد الايجاب.ص 204
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 204-205.
لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُخَالِطُ قَوْماً مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ وَ غَيْرِهِمْ فَنَبِيعُهُمْ وَ نَرْبَحُ عَلَيْهِمُ الْعَشَرَةَ اثْنَيْ عَشَرَ وَ الْعَشَرَةَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَ نُؤَخِّرُ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمُ السَّنَةَ وَ نَحْوَهَا فَيَكْتُبُ الرَّجُلُ لَنَا بِهَا عَلَى دَارِهِ أَوْ عَلَى أَرْضِهِ بِذَلِكَ الْمَالِ الَّذِي فِيهِ الْفَضْلُ الَّذِي أَخَذَ مِنَّا شِرًى بِأَنَّهُ قَدْ بَاعَهُ وَ أَخَذَ الثَّمَنَ فَنَعِدُهُ إِنْ هُوَ جَاءَ بِالْمَالِ فِي وَقْتٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ الشِّرَاءَ وَ إِنْ جَاءَنَا الْوَقْتُ وَ لَمْ يَأْتِنَا بِالدَّرَاهِمِ فَهُوَ لَنَا فَمَا تَرَى فِي الشِّرَاءِ فَقَالَ أَرَى أَنَّهُ لَكَ إِذَا لَمْ يَفْعَلْ وَ إِنْ جَاءَ بِالْمَالِ لِلْوَقْتِ فَتَرُدُّ عَلَيْهِ.
Hadith.3770 - It is narrated from Sa'id ibn Yasar who said: I said to Abu Abdillah (as): "We deal with some people from the rural areas and others. We sell to them and make a profit - sometimes ten becomes twelve, and sometimes ten becomes thirteen. We allow them to defer payment for a year or so, and they provide us with a written guarantee secured by their house or land for the amount, including the added profit. We then agree that if they bring the payment within the specified time, we will cancel the sale and return the property to them. However, if the deadline passes and they do not bring the payment, the property becomes ours. What do you think about this transaction?" Imam (as) said: "I see that it is yours if they fail to meet the condition. But if they bring the payment within the agreed time, you must return the property to them."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[4]رواه الكليني ج 5 ص 172 بسند صحيح و طريق المصنّف الى سعيد أيضا صحيح و هو ثقة و له كتاب.ص 204
[5]أي يجعلون دارهم و أرضهم مبيعا لنا ببيع الشرط بالثمن الذي في ذمتهم من قيمة ما بعناهم من المتاع فيكتبون على ذلك القبالة( سلطان)، و في بعض النسخ« و قبض الثمن».ص 204
[1]هذه من حيل التخلص من الربا. و قال المولى المجلسيّ: الخبر يدلّ على جواز البيع بشرط و يظهر من السؤال انهم كانوا لا يأخذون اجرة المبيع من البائع و المشهور أنّها من المشترى بناء على انتقال المبيع قبل انقضاء الخيار، و قيل انه لا ينتقل الا بعد زمن الخيار. و قال العلّامة المجلسيّ: لعله يدلّ على عدم سقوط هذا الخيار بتصرف البائع كما لا يخفى.ص 205