من لا يحضره الفقيه — Volume 3, Page 203
[١]تقدم الكلام فيه، و استدلّ به على خيار التأخير للبائع و الحكم مختص بغير الجواري فان المدة فيها شهر كما يأتي.
[٢]في بعض النسخ« عن زرارة» بدل« عمن رواه» و رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 136 بإسناده عن الأهوازى عن الحسن بن عليّ بن فضال، عن الحسن بن عليّ بن رباط، عمن رواه.
[٣]الخبر إلى هنا في التهذيب، فالباقى من كلام المصنّف.
[٤]روى الشيخ في التهذيب بإسناده عن محمّد بن أحمد، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عليّ بن يقطين قال:« سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية و قال: أجيئك بالثمن، فقال: ان جاء فيما بينه و بين شهر و الا فلا بيع له».
[٥]أراد بالعهدة ضمان البائع، و المستند ما رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 125 و الكليني في الكافي بسند فيه ارسال عن أبي عبد اللّه أو أبى الحسن عليهما السلام« فى الرجل يشترى الشيء الذي يفسد من يومه و يتركه حتّى يأتيه بالثمن، قال: ان جاء فيما بينه و بين الليل بالثمن و الا فلا بيع» و يستفاد منه ان كل ما يفسده المبيت فللبائع الخيار عند انقضاء النهار، و يمكن أن يقال: ظاهر الخبر يحكم بان المشترى ان جاء بالثمن بين اليوم و الليل بحيث لا يتضرر البائع فله و الا فالخيار للبائع.
[٦]مراده من القول صيغة الايجاب و القبول ظاهرا.
Same indexed hadith faqih-3760; it ends on this printed page after beginning on pages 202-203.
لَهُ الرَّجُلُ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ ثُمَّ يَدَعُهُ عِنْدَهُ يَقُولُ حَتَّى آتِيَكَ بِثَمَنِهِ فَقَالَ إِنْ جَاءَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ إِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ.
Hadith.3766 - Jamil narrated from Zurarah, from Abu Ja'far Imam Muhammad ibn Ali Al-Baqir (as), who said: I asked him about a man who buys merchandise from another man and then leaves it with him, saying, "I will bring you its price." Imam (as) said: "If he brings the payment within three days, then the sale is valid; otherwise, there is no sale for him."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[1]تقدم الكلام فيه، و استدلّ به على خيار التأخير للبائع و الحكم مختص بغير الجواري فان المدة فيها شهر كما يأتي.ص 203
"إِنْ حَدَثَ بِالْحَيَوَانِ حَدَثٌ قَبْلَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَهُوَ مِنْ مَالِ اَلْبَائِعِ".
Hadith.3767 - In another narration, Ibn Faddal narrated from Al-Hasan ibn Ali ibn Ribbat, from someone who narrated it from Abu Abdillah (as), who said: "If an animal develops a defect within three days, it is the responsibility of the seller."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[2]في بعض النسخ« عن زرارة» بدل« عمن رواه» و رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 136 بإسناده عن الأهوازى عن الحسن بن عليّ بن فضال، عن الحسن بن عليّ بن رباط، عمن رواه.ص 203
[3]الخبر إلى هنا في التهذيب، فالباقى من كلام المصنّف.ص 203
[4]روى الشيخ في التهذيب بإسناده عن محمّد بن أحمد، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عليّ بن يقطين قال:« سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية و قال: أجيئك بالثمن، فقال: ان جاء فيما بينه و بين شهر و الا فلا بيع له».ص 203
[5]أراد بالعهدة ضمان البائع، و المستند ما رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 125 و الكليني في الكافي بسند فيه ارسال عن أبي عبد اللّه أو أبى الحسن عليهما السلام« فى الرجل يشترى الشيء الذي يفسد من يومه و يتركه حتّى يأتيه بالثمن، قال: ان جاء فيما بينه و بين الليل بالثمن و الا فلا بيع» و يستفاد منه ان كل ما يفسده المبيت فللبائع الخيار عند انقضاء النهار، و يمكن أن يقال: ظاهر الخبر يحكم بان المشترى ان جاء بالثمن بين اليوم و الليل بحيث لا يتضرر البائع فله و الا فالخيار للبائع.ص 203
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 203-204.
لَهُ يَا أَبَةِ عَجَّلْتَ بِالْقِيَامِ فَقَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ يَجِبَ الْبَيْعُ.
Hadith.3768 - It is narrated from Al-Halabi, from Abu Abdillah (as), that he said: "My father (as) purchased a piece of land called Al-Urayd. When he finalized the purchase, he immediately stood up and left. Imam Al Sadiq (as) said to Imam Al Baqir (as): 'O father, you left in haste.' Imam Al Baqir (as) replied: 'O my son, I wanted the sale to become binding.'"
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[1]لفظ الخبر في الكافي و التهذيبين هكذا« قال أبو عبد اللّه عليه السلام: ان أبى اشترى أرضا يقال له العريض من رجل و ابتاعها من صاحبها بدنانير فقال: أعطيك ورقا بكل دينار عشرة دراهم، فباعه بها فقام أبى فأتبعته فقلت يا أبة لم قمت سريعا؟ فقال: أردت أن يجب البيع».ص 204