من لا يحضره الفقيه — Volume 3, Page 352
[١]رواه الكليني ج 6 ص 385 في الموثق، و ظاهره الكراهة و يمكن حمله على الحرمة لما نقل من الإجماع و لكن وردت روايات بلفظ الكراهة.
[٢]قال في المدارك ص 107: أجمع الاصحاب على تحريم استعمال أوانى الذهب و الفضة في الاكل و الشرب و غيرهما قاله في التذكرة و غيرها، و قال الشيخ في الخلاف: يكره استعمال أوانى الذهب و الفضة، و الظاهر أن مراده التحريم، و الاخبار الواردة بالنهى عن الاكل و الشرب في أوانى الذهب و الفضة من الطريقين مستفيضة ثمّ نقل أخبارا عن طريق الجمهور و طريقنا أيضا، ثمّ قال: و المشهور بين الاصحاب تحريم اتخاذها لغير الاستعمال أيضا، و استقرب العلامة في المختلف الجواز استضعافا لادلة المنع و هو حسن الا أن المنع أولى لان اتخاذ ذلك و ان كان جائزا بالاصل فربما يصير محرما بالعرض لما فيه من إرادة العلو في الأرض و طلب الرئاسة المهلكة.
[٣]قال في المدارك: اختلف الاصحاب في الأواني المفضضة و قال الشيخ في الخلاف ان حكمها حكم الأواني المتّخذة من الذهب و الفضة، و قال في المبسوط يجوز استعمالها لكن يجب عزل الفم عن موضع الفضة، و هو اختيار العلامة في المنتهى و عامة المتأخرين، و قال المحقق-- في المعتبر: يستحب العزل و هو حسن، و الأصحّ أن الآنية المذهّبة كالمفضّضة في الحكم بل هى أولى بالمنع.
Same indexed hadith faqih-4229; it ends on this printed page after beginning on pages 351-352.
سَمِعْتُهُ يَقُولُ اللَّحْمُ يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ السَّمَكُ يُذِيبُ الْجَسَدَ وَ الدُّبَّاءُ يَزِيدُ فِي الدِّمَاغِ وَ كَثْرَةُ أَكْلِ الْبَيْضِ يَزِيدُ فِي الْوَلَدِ وَ مَا اسْتَشْفَى مَرِيضٌ بِمِثْلِ الْعَسَلِ وَ مَنْ أَدْخَلَ جَوْفَهُ لُقْمَةَ شَحْمٍ أَخْرَجَتْ مِثْلَهَا مِنَ الدَّاءِ.
Hadith.4235 - Musa ibn Bakr al-Wasiti narrated from Abu al-Hasan Imam Musa ibn Jafar Al-Kadhim (as) that he said: "Meat nourishes the flesh, and fish melts the body. Gourd increases intelligence, and eating eggs frequently increases offspring. No sick person has sought healing with anything better than honey. And whoever consumes a morsel of fat expels an equal amount of illness from his body."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[4]الدباء- بضم الدال و تشديد الباء ممدودا-: القرع واحدها دباءة، و قد يقرأ بفتح-- الدال و تخفيف الباء مقصورا و هو الجراد قبل أن يطير، و لكن القراءة الأولى قراءة المشايخ حيث ذكروا الخبر في باب القرع.ص 351
لَا يَنْبَغِي الشُّرْبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَ الذَّهَبِ.
Hadith.4236 - Sama'ah narrated from Abu Abdullah (as), who said: "It is not proper to drink from vessels made of silver and gold."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[1]رواه الكليني ج 6 ص 385 في الموثق، و ظاهره الكراهة و يمكن حمله على الحرمة لما نقل من الإجماع و لكن وردت روايات بلفظ الكراهة.ص 352
لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَةِ ذَهَبٍ وَ لَا فِضَّةٍ.
Hadith.4237 - Aban narrated from Muhammad ibn Muslim, from Abu Ja'far Imam Muhammad ibn Ali Al-Baqir (as), who said: "Do not eat from vessels made of gold or silver."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[2]قال في المدارك ص 107: أجمع الاصحاب على تحريم استعمال أوانى الذهب و الفضة في الاكل و الشرب و غيرهما قاله في التذكرة و غيرها، و قال الشيخ في الخلاف: يكره استعمال أوانى الذهب و الفضة، و الظاهر أن مراده التحريم، و الاخبار الواردة بالنهى عن الاكل و الشرب في أوانى الذهب و الفضة من الطريقين مستفيضة ثمّ نقل أخبارا عن طريق الجمهور و طريقنا أيضا، ثمّ قال: و المشهور بين الاصحاب تحريم اتخاذها لغير الاستعمال أيضا، و استقرب العلامة في المختلف الجواز استضعافا لادلة المنع و هو حسن الا أن المنع أولى لان اتخاذ ذلك و ان كان جائزا بالاصل فربما يصير محرما بالعرض لما فيه من إرادة العلو في الأرض و طلب الرئاسة المهلكة.ص 352
رَوَى ثَعْلَبَةُ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَرِهَ الشُّرْبَ فِي الْفِضَّةِ وَ فِي الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ وَ كَرِهَ أَنْ يُدَّهَنَ مِنْ مُدْهُنٍ مُفَضَّضٍ وَ الْمُشْطُ كَذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ بُدّاً مِنَ الشُّرْبِ فِي الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ عَدَلَ بِفَمِهِ عَنْ مَوْضِعِ الْفِضَّةِ.
Hadith.4238 - Thalabah narrated from Burayd al-Ijli, from Abu Abdullah (as): "Imam (as) disliked drinking from silver vessels and from cups plated with silver. Imam (as) also disliked applying oil from a silver-plated container and using a comb that is silver-plated. However, if one has no choice but to drink from a silver-plated cup, he should turn his mouth away from the part that is plated with silver."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[3]قال في المدارك: اختلف الاصحاب في الأواني المفضضة و قال الشيخ في الخلاف ان حكمها حكم الأواني المتّخذة من الذهب و الفضة، و قال في المبسوط يجوز استعمالها لكن يجب عزل الفم عن موضع الفضة، و هو اختيار العلامة في المنتهى و عامة المتأخرين، و قال المحقق-- في المعتبر: يستحب العزل و هو حسن، و الأصحّ أن الآنية المذهّبة كالمفضّضة في الحكم بل هى أولى بالمنع.ص 352