من لا يحضره الفقيه — Volume 3, Page 504
[١]لا خلاف في أن طلاق الغائب صحيح و ان صادف الحيض ما لم يعلم أنّها حائض، لكن اختلف الاصحاب في أنّه هل يكفى مجرد الغيبة في جوازه أم لا بدّ معها من أمر آخر، و منشأ الاختلاف اختلاف الاخبار فذهب المفيد و عليّ بن بابويه و جماعة الى جواز طلاقها حيث لم يمكن استعلام حالها من غير تربص، و ذهب الشيخ في النهاية و ابن حمزة الى اعتبار مضى شهر منذ غاب، و ذهب ابن الجنيد و العلامة في المختلف الى اعتبار ثلاثة أشهر، و ذهب المحقق و أكثر المتأخرين الى اعتبار مضى مدة يعلم انتقالها من الطهر الذي واقعها فيه إلى آخر بحسب عادتها و لا يتقدر بمدة.( المرآة).
[٢]رواه الكليني و الشيخ في الموثق، و عمل بمضمونه الشيخ و ابن الجنيد و جماعة. و اعتبر الشيخ و المفيد و جماعة من القدماء بلوغ الصبى عشرا في الطلاق، و المشهور بين المتأخرين عدم صحة طلاق الصبى مطلقا. و قد حملوا الاخبار المجوزة على من بلغ عشرا و هو يعقل، و استشكل بأن الصبى قبل التميز ليس موردا لاخبار الطرفين، و بعده مع تساوى الافراد الباقية تحت المطلق و الخارجة من جهة التقييد كيف يحكم بالنفى و الاثبات بنحو بيان القانون، فلا بدّ من الترجيح في مقام تعارض الاخبار.
[٣]المعتوه: الناقص العقل.
Same indexed hadith faqih-4762; it ends on this printed page after beginning on pages 503-504.
الْغَائِبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ تَرَكَهَا شَهْراً.
Hadith.4768 - Muḥammad ibn Abi Ḥamzah narrated from Isḥaq ibn ʿAmmar who reported from Abu Abdullah (as) that he said: "If an absent man wants to divorce his wife, he should leave her for one month."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[1]لا خلاف في أن طلاق الغائب صحيح و ان صادف الحيض ما لم يعلم أنّها حائض، لكن اختلف الاصحاب في أنّه هل يكفى مجرد الغيبة في جوازه أم لا بدّ معها من أمر آخر، و منشأ الاختلاف اختلاف الاخبار فذهب المفيد و عليّ بن بابويه و جماعة الى جواز طلاقها حيث لم يمكن استعلام حالها من غير تربص، و ذهب الشيخ في النهاية و ابن حمزة الى اعتبار مضى شهر منذ غاب، و ذهب ابن الجنيد و العلامة في المختلف الى اعتبار ثلاثة أشهر، و ذهب المحقق و أكثر المتأخرين الى اعتبار مضى مدة يعلم انتقالها من الطهر الذي واقعها فيه إلى آخر بحسب عادتها و لا يتقدر بمدة.( المرآة).ص 504
سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْغُلَامِ وَ لَمْ يَحْتَلِمْ وَ صَدَقَتِهِ فَقَالَ إِذَا طَلَّقَ لِلسُّنَّةِ وَ وَضَعَ الصَّدَقَةَ فِي مَوْضِعِهَا وَ حَقِّهَا فَلَا بَأْسَ وَ هُوَ جَائِزٌ.
Hadith.4769 - Zuraʿah narrated from Samaʿah who said: I asked Imam (as) about the divorce issued by a young boy who has not yet reached puberty and about his giving of charity. Imam (as) said: "If he divorces according to the Sunnah and places the charity in its rightful place and for its due purpose, then there is no harm, and it is valid."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[2]رواه الكليني و الشيخ في الموثق، و عمل بمضمونه الشيخ و ابن الجنيد و جماعة.ص 504
سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ الزَّائِلِ الْعَقْلِ أَ يَجُوزُ فَقَالَ لَا وَ عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ كَذَلِكَ يَجُوزُ بَيْعُهَا وَ صَدَقَتُهَا فَقَالَ لَا.
Hadith.4770 - Abd al-Karim ibn ʿAmr narrated from al-Ḥalabi from Abu Abdullah (as) who said: I asked Imam (as) about the divorce of a mentally impaired person whose intellect is diminished, whether it is permissible? Imam (as) replied: "No." I (narrator) also asked about a woman in the same condition, whether it is permissible to sell her property or manage her dowry? He replied: "No."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.