: وَ قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اِمْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ يَمَسَّهَا قَالَ "لاَ تَنْكِحُ حَتَّى تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ عِدَّةَ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا".
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.4783 - Commander of the Faithful (as) ruled concerning a woman whose husband passed away without consummating the marriage, saying: "She must not remarry until she completes a waiting period (iddah) of four months and ten days, which is the prescribed waiting period for a woman whose husband has passed away."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 2⌄
[1]رواه الكليني ج 6 ص 119 بسند موثق عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« قضى- الخ».ص 508
[2]الحداد ترك الزينة للمتوفى عنها زوجها، و المطلقة يكفيها من يوم الطلاق لان الغرض استبراء الرحم بخلاف المتوفى عنها زوجها فالمطلوب منها استبراء الرحم و التعزية رعاية لحق زوجها، و روى الكليني و الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام« فى الرجل يموت و تحته امرأة و هو غائب، قال: تعتدّ من يوم يبلغها وفاته»، و في الحسن كالصحيح عن زرارة و محمّد بن مسلم و بريد العجليّ عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال« فى الغائب عنها زوجها إذا توفّى قال: المتوفى عنها[ زوجها] تعتدّ من يوم يأتيها الخبر لأنّها تحد عليه».ص 508